حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430255851

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439566884/1443
رقم الحكم:4430255851
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439566884 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430255851 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439566884 لعام 1443هـ المدعي: شركه كبابجي ش م ل المدعى عليه: الهيئه السعوديه للملكية الفكريه الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (24/12/1443هـ) بصحيفة دعوى نصها: بتاريخ 27/06/2022م (28/11/1443هـ)، أستلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وقد نصت الفقرة (3) من المادة (15) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (.. لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،..) عليه نتقدم بلائحة اعتراضنا هذه ضمن المدة النظامية لنص المادة السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحية الشكلية. الناحية الموضوعية. • صاحب الفضيلة نعترض على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية كبابجك (KABABJK) بحرف عربية ولاتينية بالفئة (43) والمودعة برقم (339223) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة لموكلتنا وهي العلامة التجارية (KABABJI) ونبين لفضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامة فيما يلي: 1- الشهرة و تسجيلات علامة المدعية موكلتنا شركة مشهورة عالمياً وتمتلك العلامة (KABABJI) الأشهر على المستوى العالمي من بين الكثير من العلامات التجارية العاملة بنفس المجال بدولة المنشأ الى جانب تسجيلها داخل الممكلة العربية السعودية. التسجيلات داخل السعودية 1437008124 43 09/04/1437هـ التسجيلات خارج السعودية دولة التسجيل الامارات، الكويت، الويبو، البحرين، الأردن، تركيا، ليبيا، تونس، الجزائر، استراليا، الصين، اندونيسيا، بريطانيا، الهند، السودان، ماليزيا، نيجيريا، كازاخستان 2- وجه الشبه إن وجه التشابه بين علامة موكلتنا وعلامة طالب التسجيل من شأنه أن يوقع جمهور المستهلكين بالخلط وانعدام التمييز وبالتالي الوقوع في الخطأ، ذلك أن وجه التشابه بين العلامتين كما يتضح لكم من صورتهما الآتية ليس مقتصراً على الشكل فقط وإنما التشابه بالنشاط كذلك، حيث أن كل من العلامتين تتطابقان وهذا ما قد يقع به المستهلك من خلط وعدم تمييز بين منتجات العلامتين، وبنظر فضيلتكم إلى الشكل العام للعلامة المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجلة يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونة لهم، مما يعني حدوث اللبس وعدم مقدرة الشخص العادي على التميز بينهما، بالإضافة إلى التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلاً من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكلياً للعناصر التصويرية، لفظياً لطريقة الكتابة، وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه الهامة الى (...إن الشركة مالكة العلامة تملك علامتها وتستخدمها لأكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركة... لتسجيل علامة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن ع لى أن طلب التسجيل ما هو إلا سرقة للعلامة وشهرتها ومحاولة للكسب غير المشروع من ورائه،... وبما أن العلامة مملوكة للمدعية على نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقائع الدعوى، فان الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار الوزارة الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى لعدم قيام القرار على سند صحيح من النظام ولمخالفته أحكام النظام...) حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427هـ في القضية رقم 2999/1/ق لعام 1426هـ 3- السند القانوني 1- قامت المدعى عليه بسوء نية بالتقدم لإدارة العلامات بطلب تسجيل العلامة التجارية التي تتطابق تماماً مع علامة موكلتنا في الاحراف والكلمات والألوان، ويتضح سوء النية في أن طالب التسجيل تعلم تماماً بوجود علامة موكلتنا داخل السعودية وهى العلامة التجارية الأشهر في فئاتها وهى علامة التجارية مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامة لموكلتنا تتطابق مع العلامة المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامة موكلتنا، مما سبق يتأكد معه أن موكلتنا هي أسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجارية من طالبة التسجيل 2- واستناداً إلى نص الفقرة (2) من المادة (17) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن أستعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها _ بما في ذلك أي مؤشر جغرافي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عليها). 3- كما ونصت الفقرة (11) من المادة (2) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على والتي نصت على (أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) وبالتالي فإنه يحظر تسجيل العلامات التجارية المطابقة لعلامات تجارية سبق إيداعها وبناء على ذلك فإن موكلتنا تعترض على قرار قبول تسجيل هذه العلامة لمطابقتها للعلامة التجارية المملوكة لها. 4- لكل ما سبق، مع الأخذ بالاعتبار المكانة الشهيرة والعريقة لعلامة موكلتنا، وقول رسول الله –عليه الصلاة والسلام (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) ولما يترتب على تسجيل العلامة التجارية لطالب التسجيل من تضليل وخلط بين المنتجين وبالتالي الإضرار بمبيعات موكلتنا ومصالحها، فإنه وفقاً لما نصت عليه الفقرة (11) من المادة (3) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ، والفقرة (12) من ذات المادة، حيث تنص على: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها...: 12- العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة ، ونؤكد هنا على أنطباق حالة طلب التسجيل المقدم برقم الطلب (299481) على نص الفقرتين من المادة (3) المذكورة آنفاً. 4- كما ونؤكد في النهاية على التالي • تتألف علامة موكلتنا من كلمة كبابجي إضافة إلى تصميم مميز فوقها وكلمة Grill بالأحرف اللاتينية تحتها. فالعلامة إذاً مؤلفة من ثلاثة عناصر أهمها عنصر كلمة كبابجي فكلمة كبابجي ليست فقط جزءاً من العلامة، بل هي الكلمة التي تعرف عن المطاعم التي تملكها الشركة المدعية وهي التي تعطي الزبائن الثقة بجودة منتجات المدعية ونوعية خدمتها. • ويمكن إعطاء عدة أمثلة عن الكلمات الداخلة في العلامات التجارية والتي تشكل العنصر الأساسي فيها بغض النظر عن العناصر الأخرى للعلامة، فعبارة بيبسي هي عبارة موجودة ضمن تصميم معين ولكنها العنصر الأساسي للعلامة بحيث يكون الاعتداء عليها اعتداء على العلامة التجارية _ وكلمة كوكا كولا هي العبارة الداخلة ضمن علامة تجارية وتشكل جزءاً منها، ولكنها تشكل العنصر الأهم في العلامة. وعلى ذلك المنوال توجد عدة علامات تجارية تكون الكلمات فيها هي العنصر المعبر عن العلامة ويكون الاعتداء على هذا العنصر اعتداء على العلامة. • في الحالة الحاضرة نظرت الهيئة مصدرة القرار المستأنف المطعون فيه في الشكل واللون الذي تتألف منه العلامة المقلدة وأشاحت النظر عن العنصر الأساسي المعتدى عليه وهو الكلمة التي تشكل العماد الأساسي للعلامة. • وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً الواقع في اعتباره أن العلامة المعترض على تسجيلها مميزة بذاتها فهي غير مميزة تبعاً لنسخها العنصر الأساسي من عناصر علامة المدعية _ ويكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً الواقع عندما اعتبر أن العلامة المعترض عليها لا تتشابه بمجملها مع علامة المدعية، تبعاً لما تم عرضه من التماثل بين العلامة المعترض عليها وعلامة المدعية لا سيما العنصر الأساسي في العلامة المعتدى عليها وهو كلمة كبابجي _ والقرار المطعون فيه جاء مخالفاً الواقع لدى اعتباره أن العلامة المعترض على تسجيلها لا تثير اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين _ فالعلامة كبابجي العائدة للمدعية علامة صوتية قبل أي شيء آخر وهي معروفة لدى جمهور المستهلكين ككلمة حيث من المعروف أن المستهلك يبحث عن المطعم ككلمة ويعتمد الاسم للبحث عنه وقد يلتفت للتصميم لكن ما يدفعه للدخول إلى المطعم هو الاسم قبل أي شيء آخر. • من هنا فإن الأسباب التي دفعت الهيئة الى اتخاذ قرارها كانت بمجملها مخالفة للواقع ما يستوجب والحال كذلك فسخ القرار المطعون فيه لاستناده الى أسباب غير صحيحة _ فعلامة موكلتنا مسجلة داخل السعودية هي علامة وهي فوق ذلك العلامة التجارية الأشهر في فئاتها ومشهور عالمياً كما هي مشهورة في المملكة _ وبما أن تسجيل العلامة إضافة إلى شهرتها ينفي أي زعم بعدم علم الشركة المدعى عليها بانه يوجد علامة لموكلتنا تتطابق مع العلامة المطلوب تسجيلها ويؤكد قيام الشركة المدعى عليها بنسخ وتقليد علامة موكلتنا. • مما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي برفض الاعتراض المقدم ضد قبول طلب تسجيل العلامة العلامة التجارية كبابجك (KABABJK) بحرف عربية ولاتينية بالفئة (43) والمودعة برقم (339223) فاطلعت الدائرة على القرار الصادر من الإدارة المتضمن أن العلامة المعترض عليها متميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، واستوفت الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين. فعقدت الدائرة جلسة طلبت فيها من ممثلة المدعى عليها الجواب عن الدعوى، فلم تقدم جواباً، وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية والمبلغ بتاريخ (28/11/1443هـ). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (15/3) ونصها:(ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن الثابت أن قرار الجهة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (28/11/1443هـ) وبما أن المدعية قيدت دعواها لدى هذه المحكمة بتاريخ (24/12/1443هـ) لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وبما أن جهة الإدارة رفضت اعتراض المدعية على تسجيل العلامة –محل الاعتراض- لتميز العلامة، وبما أن المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على ما يلي: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. وبما أنه وباطلاع الدائرة على العلامتين تبين لها وجود تشابه بين العلامتين حيث إن علامة المدعية (Kababji) والعلامة محل الاعتراض (KABABJK)، فالتطابق بين العلامتين في كل الأحرف إلا الحرف الأخير، كما أن التشابه بين العلامتين كبير في الألوان المكونة للعلامة والجرس الصوتي، إضافة إلى اتفاق العلامتين في الفئة والخدمات المسجلة عليها العلامة، وعليه فإن العلامة محل الاعتراض ستولد انطباعًا –بين جمهور المستهلكين- بالربط بينها وبين خدمات مالك العلامة المسجلة، وتأسيساً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (28/11/1443) المتعلق بالطلب رقم (339223) على الفئة (43) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث