حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470277025/1444
رقم الحكم:4430276857
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470277025 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276857 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470277025 لعام 1444هـ المدعي: شركة مطارات جدة شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة المدعى عليه: شركة دار امجاد السعوديه القابضه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، والتي ذكر فيها وكيل المدعي أن موكلته أبرمت مع المدعى عليه عقد خدمات نقل الركاب داخل ساحة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبتاريخ 20/7/1441هـ. توقفت عدد ١٨ باص عن العمل وأعاقت حركة المسافرين، مما يتعارض مع إجراءات الأمن والسلامة للمطار، ويطلب الخروج على الموقع واثبات وقوف عدد ١٨ باصا لنقل الركاب واقفة أمام الصالة الشمالية من جهة ساحة المطار وإثبات الحالة، وقدم مستنداً لدعواه العقد المبرم بن الطرفين، ومحضر بإثبات الحالة، كما ذكر أن مبرر الدعوى المستعجلة كونها تمس أمن المطار، وتم رفعها سابقا بنفس المرفقات وتم قبوله، كما ذكر أن هوية المدعى عليه صحيحة، وعقد التأسيس كامل، وأنه لا يمكن رفع دعوى على السجل الرئيسي لأن التعامل تم مع الفرع، وعند رفع دعوى سابقة على السجل الرئيسي وتم الحكم فيها برد الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه جاءت وفق ما ذكر في لائحة الدعوى، وحصر طلبه في إثبات حالة الموقع في الوقت الراهن، فسألته الدائرة متى تضررت المدعية من وقوف الباصات؟ فأجاب بأن المدعية متضررة منذ تاريخ 20/07/1441هـ فسألته الدائرة ما هو الضرر الذي لا يمكن تداركه؟ فأجاب بأنها تتمثل في الحالة الأمنية وسلامة الطائرات والمسافرين، كما عقب بأن المدعى عليها منذ التاريخ المشار إليه لم تستلم الباصات وتركتها، ولم تقم بدفع الأجور الواجبة عليها استناداً للعقد بين الطرفين رغم التواصل مع المدعى عليها، فسألته الدائرة عن مبررات حالة الاستعجال، فأجاب بأن موكلته تريد نقل الباصات إلى المستودعات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن المدعي قرر بأن الضرر حصل منذ تاريخ 20/ 7/ 1441هـ مما يتبيّن معه عدم تحقق ركن الاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة برقم 4470277025، لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية عيسى احمد سالم الخالدي المالكي