حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430215879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470124449/1444
رقم الحكم:4430215879
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470124449 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215879 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٤٤٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من(...) ضد (شركة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠٦١٥١٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى الدائرة (الأولى) بشأن المطالبة بإثبات شراكة في الشركة، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى من (...) ضد شركة (...)) وتم تأييده من الاستئناف وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٩٩٤٦٢) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ. لذا طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغٍ قدره (٦٣.٢٥٠.٠٠ ريال). وفي جلسة اليوم حضر المدعى عليه في حين لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر النظام، فطلب المدعى عليه الفصل في الدعوى. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان طلب المدعي في صحيفة دعواه إلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي للدعوى السابقة بمبلغ قدره (٦٣.٢٥٠.٠٠ ريال) وفق تفصيل الدعوى، ولما كان التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية أمرا واجبا على الدائرة القضائية وفقا للمادة ٩٠ من لائحة نظام المحاكم التجارية، والدائرة في سبيل إعمال ذلك استبان لها أن طرف الدعوى في القضية السابقة ـ والذي تمثل في شركة (...) كمدعى عليه ـ له ذمة مالية مستقلة عن طرف الدعوى الماثلة والمتمثل في المدعي (...) مما يتضح جليا أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة، ولما طلب المدعى عليه الفصل في الدعوى استجابت الدائرة لطلبه إعمالا للمادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠١٢٤٤٤٩)، والمقامة من (...) رقم إقامه (...) ضد (...) رقم إقامه (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث