حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430269422
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381651/1444
رقم الحكم:4430269422
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381651 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430269422 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381651 لعام 1444ه المدعي: سانيسيراميك للإستيراد والتصدير المحدودة المدعى عليه: احمد عبدالله عيسى البراهيم/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت المدعية بتوريد بضائع للمدعى عليها بناء على أوامر شراء وهي عبارة عن سيراميك أرضيات وجدران من أسبانيا، حيث نتج عن ذلك مستحقات مالية للمدعية تجاه المدعى عليها، وقيمة العقد (459,847.28) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون يورو وثمانية وعشرون سنتا، وتم سداد مبلغ وقدره (355,264.48) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وستون ألف يورو وثمانية وأربعين سنتا والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (104,582.80) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو وثمانون سنتا يورو، بموجب فواتير وبواليص شحن موضحة بكشف حساب المدعى عليها المرفق. أخذا بالاعتبار أن المدعية قامت بمطالبة المدعى عليها وحثها على تسديد المديونية التي في ذمتها تجاه المدعية إلا أن المدعي عليها لم تقم بالسداد حتى حينه. وطالب بإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (104,582.80) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو وثمانون سنت. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 20/04/2020م حتى تاريخ 13/10/2020م بمبلغ قدره (104,582.80) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو وثمانين سنت. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بوجود مخالصه مع المصنع بتاريخ 05/09/2019م لوجود عيوب في البضاعة وقد تحمل المدعى عليه رسوما جمركية وارضيات تقدر بمبلغ (916,000) تسعمائة وستة عشر الف ريال وقد تمت المخالصة على ذلك، وأن جزء من البضاعة لم يصرف حتى الآن ومستعدا لإرجاعها على أن تتحمل المدعية قيمة الرسوم الجمركية والارضيات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/06/1443ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها افاد بأن توجد مخالصة مع المدعية بعد قيام موكله بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة الف يورو وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرته، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها احضار ما يثبت دفعه فاستعد بذلك.وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى انه وردها مذكرة جوابية من المدعى عليه وكالة وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأن المخالصة محل الدفع اشترطت بالتزام المدعى عليها بالسداد خلال سبعة أيام ولم تقم المدعى عليها بذلك، ثم سألته الدائرة عن المبالغ المسددة من المدعى عليها فذكر بعدم علمه فافهمته الدائرة بالرد على السدادات التي ابرزتها المدعى عليها فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعية حيال السدادات التي ابرزها المدعى عليه وكاله ذكر بان المدعى عليه قام بسداد مبلغ (100,000) مائة الف يورو وتبقى في ذمته (104,582) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو، وذكر بأن المخالصة التي تمت بين طرفي النزاع كانت مدتها سبعة أيام وفي حال عدم التزام المدعى عليها بسداد خلال هذه المدة فإن هذه المخالصة تعد لاغيه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المخالصة تمت لوجود عيوب في البضاعة وقد تحمل المدعى عليه رسوما جمركية وارضيات تقدر بمبلغ (916,000) تسعمائة وستة عشر الف ريال وقد تمت المخالصة على ذلك واما الخطاب المرفق فلم يزود به الا بعد سنة من اخراج البضاعة مشيرا الى ان جزء من البضاعة لم يصرف حتى الآن مستعدا لإرجاعها على أن تتحمل المدعية قيمة الرسوم الجمركية والارضيات، وتمسك بالمخالصة التي أبرزها، ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة عنالسدادات الحاصلة بعد المخالصة فذكر بأنها بمبلغ (100,000) مائة الف يورو تمت على دفعات التي ابرزها، ثم سالت الدائرة طرفي النزاع هل يودان إضافة فذكرت المدعية وكاله بأن المدعى عليها هي من ارفقت المخالصة وهي مقرة بها ولم يتم الدفع بالعيوب الا في هذه الجلسة، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه سبق وان دفع بالعيوب وخاطب المدعية بهذا الشيء وقد ارفق هذه سابقا في ملف القضية ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره. وفي جلسة أخرى حضر المشار اليهم بعاليه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه مبلغ و قدره (104,582.80) مائة وأربعة الاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو و ثمانون سنت يورو. واجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: الدفع بوجود مخالصة بتاريخ 05/09/2019م تمت لوجود عيوب في البضاعة.وباطلاع الدائرة على هذه المخالصة تبين بأنها تضمنت صحة مبلغ المطالبة وأن المدعى عليه إن سدد (100.000) يورو خلال سبعة أيام فإن المدعية تتنازل عن مبلغ المطالبة، وحيث ثبت بأن المخالصة لم تتم فإن المبلغ الوارد فيها يعود على حاله، وبالتالي فإن مبلغ المطالبة يكون مستحقاً في ذمة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك وجود أضرار لحقت بالمدعى عليه، إذ أن هذه دعوى تحتاج لإثبات وله إقامتها بدعوى مستقلة مما يجعل الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أحمد عبدالله عيسى البراهيم هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية سانيسيراميك للاستيراد والتصدير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (104,582.80) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو وثمانين سنتاً. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430269422 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4381651 لعام 1444ه المدعي: سانيسيراميك للإستيراد والتصدير المحدودة المدعى عليه: احمد عبدالله عيسى البراهيم/مؤسسة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه أحمد عبد الله عيسى البراهيم هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية سانيسيراميك للاستيراد والتصدير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (104,582.80) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو وثمانين سنتاً؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ أنور بن احمد البراهيم باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية وملخص الاعتراض: (أولاً: 1/الخطأ بالخصومة والصفة: الدائرة لم تتحقق من اسم المدعى عليها فلا يوجد مؤسسة اسمها (مؤسسة/ أحمد عبدالله البراهيم). 2/ كشف الحساب والفواتيرو الايميلات التي قدمتها المدعية موجهة لــ(مؤسسة أنوريكا التجارية) فكيف يتم التقدم بالدعوى ضد (مؤسسة أحمد عبدالله العيسى البراهيم) ولا توجد مؤسسة بهذا الاسم،3/الدائرة لم تتحقق من صحة التمثيل: فالحاضر للجلسات (أنور البراهيم) لم يتم سؤال عن وكالته عن المدعى عليها وهو ليس وكيلاً عنها، نأمل رد الدعوى المادة/76/نظام المرافعات، 4/المدعية مسبقاً تقدمت بدعوى رقم (191)1442 ثم شطبتها ليقينها بعدم أحقيتها بالمبلغ ولأن المشتري سددالــ/100,000/ يورو المطلوبة منه، وتلك القضية بذات المبلغ، والسابقة كانت ضد (أنور أحمد عبدالله البراهيم) أما الآن فذات المطالبة ضد (مؤسسة أحمد عبدالله عيسى البراهيم)؟! وهذا يدل على عدم صحة المطالبة والخصومة والتمثيل، والتناقض (الدعوى يجب أن تنفك عما يكذبها) ونطلب قبول الاعتراض شكلا، والحكم برد الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم الإثنين الموافق 13/4/1444ه عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيلة المدعية/ ريم بنت عبدالله بن محمد أبوالحسن سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (421230451)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ أنور بن احمد بن عبدالله البراهيم سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (432010631)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها هل هو محامي؟ فأجاب بأنه ليس بمحام وإنما هو وكيل شرعي عن المدعى عليها. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف، من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه قدم من وكيل المدعى عليها، ولم يقدم من محامٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم بتاريخ 24/3/1444ه على الحكم الصادر من الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 25/2/1444ه في القضية رقم 4381651؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.