حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430269573
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439485513/1444
رقم الحكم:4430269573
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485513 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430269573 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439485513 لعام 1444 ه المدعي: شركة مفاهيم التقنية العربية للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة بي ام اند سي العربية السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكرت فيها: قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٢٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات و الأوامر الأولى) بشأن المطالبة بـما ترتب للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣,٣٨١,٧٥٥.٢٥) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وتقدمت المدعية بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدمام، والقضية انتهت بحكم نصه: أمرت الدائرة شركة بي ام ند سي العربية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بآن تؤدي لشركة مفاهيم التقنية العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٣.٣٨١.٧٥٥.٢٥) ثلاثة مليون وثلاثمائة و واحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هلله. وذلك حسب الصك رقم (٢٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ وتم تصديق الحكم، والمدعية قامت بتوكيل محامي لمتابعة القضية، وتكبدت خسائر واضرار فادحة نتيجة تأخر ومماطلة المدعى عليها بسداد المترتب بذمتها، و المدعية سددت أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٣٣٨١,٧٥) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون الف ومائة وخمسة وسبعون ريال لتحصيل المبالغ المترتبة بذمة المدعى عليها. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣٨١,٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- صك الحكم في الدعوى الأصلية رقم (٢٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، والصادر من هذه الدائرة. 2- عقد الأتعاب المؤرخ في 24/08/1442هـ والممهور بختم وتوقيع طرفا العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/02هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحتها وطلباتها التي وردت فيها. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة نصها: القضية عبارة عن أمر أداء الحق وتم التقديم الكترونيا وعقدت الجلسة بعد أسبوع وطلبت موكلتي جدولة المبلغ وتم الاتفاق على السداد على دفعات وتم توقيع الاتفاقية مع المحامية وفي اليوم الثاني تم الغاء الاتفاقية بحجة عدم موافقة صاحب الحق وتقديم الحكم على محكمة التنفيذ وتم سداد المبلغ. وموكلتي لم تماطل في السداد وما حصل كان بسبب تأخر شركة صدارة في صرف المستحقات التي لموكلتي عندها ونتيجة لذلك لم تستطع موكلتي الوفاء بالالتزامات التي عليها للمقاولين بالباطن ومنهم موكلة المدعية؛ لذا اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاستحقاق والمبالغة في الاتعاب حيث، لم يتم حضور جلسات كثيرة لإثبات الحق ا.هـ وبعرضها على وكيلة المدعية قالت: يشترط نظام المحاكم التجارية تقديم الطلب من محامي، وبعد ما رفعنا الطلب لدى محكمة التنفيذ قدموا لدينا للاتفاق وتم التوقيع الاتفاق على الجدولة وبعد مراجعة محكمة التنفيذ لتنفيذ الصلح تبين أن المنع من السفر سيرفع عن المدعى عليها، ولكن موكلي لم يوافق على ذلك لضمان حقه، وبناء عليه تم سداد كامل المبلغ من المدعى عليها. ثم وجه وكيل المدعى عليها لوكيل المدعية سؤال وهو: كم حضرتم جلسة؟ فأجابت وكيلة المدعية تقدمنا بأمر أداء ويشترط النظام أن يكون تقديمه من محام وموكتي تضررت بسبب ذلك، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهم بما سبق، قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/02/1444 هـ وملخصها: حضرت وكيلة/ المدعية ساره المطيري، وحضر وكيل المدعى عليها/ غانم الدوسري، المدونة بيانتاهما سابقاً، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة؛ ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (338,175) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريالا تمثل تعويضاً لها عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (2646) وتاريخ 14/ 10 / 1442هـ المقامة من شركة مفاهيم التقنية العربية للمقاولات العامة ضد شركة بي ام اند سي العربية السعودية المحدودة التي نظرتها دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام وأمرت فيها الدائرةُ شركةَ بي ام اند سي العربية السعودية المحدودة بأن تؤدي لشركة مفاهيم التقنية العربية للمقاولات العامة مبلغًا قدره (3,381,755.25) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة. ولئن كان الأصل أن النظر في مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة يكون من اختصاص الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه: دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ا.هـ وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ا.هـ؛ إلا أنه ولما كان نظر دائرة الطلبات والأوامر يقتصر على الفصل في الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء استثناء من القواعد العامة لنظر الدعاوى دون مواجهة الخصوم؛ استناداً للمادة (67) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (191) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة ولاختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الدعاوى التي نظرتها؛ لا ترى ما يحول دون نظر هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن وكيل المدعى عليها ذكر بأن موكلته بعد صدور أمر الأداء اتفقت مع المدعية على جدولة المبلغ على دفعات؛ إلا أنها ألغت هذا الاتفاق. كما ذكر بأن موكلته لم تماطل في سداد المبلغ وأن سبب تأخرها في سداد المبلغ هو تأخر المقاول الرئيس شركة صدارة في صرف مستحقاتها. وحيث إن المنظم جعل طلب إصدار أمر الأداء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى؛ استناداً للمادة (67) من نظام المحاكم التجارية، كما أن الفصل في طلب إصدار أمر الأداء يكون دون مواجهة الخصوم، وهو ما نصت عليه المادة (191) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم ا.هـ؛ مما يعني أن الجهد الذي يُبذل لرفع طلب إصدار أمر الأداء أقل من الجهد الذي يبذل في الدعوى التي تكون في مواجهة الخصوم وتستدعي إعداد المذكرات وكتابتها والرد على الدفوع وتقديم البينات وحضور الجلسات، كما أن الضرر الذي يقع على الدائن الذي يتقدم بطلب إصدار أمر الأداء أقل من الضرر الذي يقع على المدعي في الدعاوى التي تكون في مواجهة الخصوم؛ وبناء على ما سبق؛ فإن مقدار أتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية لا يتناسب مع واقعات هذه الدعوى، وبما أن للدائرة السلطة التقديرية في تقدير التعويض استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر.ب- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ا.هـ حيث إن دعاوى أتعاب المحاماة تعد من قبيل دعاوى التعويض؛ فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال وترفض ما زاد عنه. وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته تأخرت في السداد بسبب عدم صرف مستحقاتها من شركة صدارة؛ فإن ذلك لا يعد سبباً معتبراً للتأخر في سداد المبلغ المستحق للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة بي ام اند سي العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مفاهيم التقنية العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430269573 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439485513 لعام 1444 ه المدعي: شركة مفاهيم التقنية العربية للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة بي ام اند سي العربية السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها شركة بي ام اند سي العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مفاهيم التقنية العربية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 13/4/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنفة) /ساره بنت محمد بن خلف المطيري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (422659375) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) / غانم بن فهد بن مرضي الدوسري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (421242532) وسألت الدائرة وكيلة المدعية (المستأنفة) هل لديها وكالة أخرى غير وكالتها المنتهية في 30/12/1443هـ ذي الرقم 422659375 فأجابت بأنها لا تملك وكالة أخرى، وتطلب الإمهال لتجديدها، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن ما نصه: (يتضح أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بالتعويض للمدعية بمبلغ وقدره: (10.000ريال) عشرة آلاف ريال، عن قيمة أتعاب المحاماة ورفضت ما زاد عنه، بالاستناد إلى: (أن الجهد الذي يُبذل لرفع طلب إصدار أمر الأداء أقل من الجهد الذي يُبذل في مباشرة الدعوى العادية، كما وأن الضرر الواقع على المدعي الذي يتقدم بطلب إصدار أمر الأداء أقل من الضرر في الدعاوى التي تكون في مواجهة الخصوم، وأن مقدار أتعاب المحاماة التي تطالب بها المدعية لا يتناسب مع واقعات هذه الدعوى) وحيث أن هذا التسبيب يتعارض مع ثبوت مماطلة المدعى عليها في التسليم الرضائي للحق الثابت بذمتها من تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٩م والتأخير في سداد مبلغ المطالبة المحكوم به في القضية الأصلية، بل ويجري على المماطلة في الحقوق عامة ولأجل غير مسمى مدام أن التعويض الذي سيحكم به قليل جد عند مطالبة الحق بطلب إصدار أمر الأداء، كما وأن المدعية لو رفعت الدعوى وفق القواعد العامة في رفع الدعاوى، سيكون الحكم في الدعوى خلال فترة بسيطة جلستين أو أقل، حيث أن الحق ثابت للمدعية بذمتها وفق إقرار المدعى عليها بالمصادقة المؤرخة في:31/12/2019م، ولكنها ظلت تماطل المدعية في حقها لمدة أكثر من سنة ونصف بعد تنفيذ العقد والأعمال مما اضطرت معه المدعية اللجوء للمحكمة والمطالبة بحقها بإصدار أمر الأداء الصادر بتاريخ 03/06/2021م ولم تقم المدعية (المعترضة) بتنفيذ الحكم مباشرة، وماطلت المدعى عليها (المعترض ضدها) حتى تقدمت المدعية (المعترضة) بالحكم لمحكمة التنفيذ بالدمام بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ ورقم طلب ٤٠١٠٢٤٢٠٠٢٩٢٦٢٩ كما ان المعترض ضدها ماطلت امام محكمة التنفيذ بالدمام حيث لم تسدد المبلغ المترتب بذمتها عند صدور قرار (٣٤) بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه، وصدر قرار (٤٦) بتاريخ ١١/١١/١٤٤٢ ولم تسدد الا بتاريخ ٥/٧/١٤٤٣ه مما يدل على إصرار المعترض ضدها على المماطلة.وحيث أن مطالبة المدعية بالتعويض متمثلة في: (المماطلة وأضرار التقاضي بقيمة أتعاب المحاماة المدفوعة)، وليست الدعوى مطالبة من محامي ضد موكله كي يتم تقدير التعويض المحكوم به حسب الجهد المبذول فيها ولما كانت مطالبة المدعية بالتعويض ثابتة في حق المدعى عليها بتحقق الخطأ والضرر وعلاقة السبيبة، بإلجاء المدعية للتقاضي وحاجتها لتوكيل محامي لرفع القضية الأصلية بالمحكمة للحصول على حقها لثبوت المماطلة وامتناع المدعى عليها عن سداد الحق.) وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، وطلب الإلزام بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون (338.175) ريالاً، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، فلمَّا كانت الوكالة الشرعية التي ترافعت بموجها وكيلة المدعية (المستأنفة) قد انتهى أجلها في تاريخ 30/12/1443هـ، وقد تم رفع طلب الاستئناف بموجبها في تاريخ 22/3/1444هـ أي بعد انتهاء مدتها بنحو ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن ما قامت به الوكيلة في رفع الاستئناف نيابة عن المدعية غير منتج لآثاره النظامية، وذلك لانفساخ الوكالة بين الطرفين قبل السير في نظر الاعتراض أمام دائرة الاستئناف، مما يجعل تصرف الوكيلة برفع الاستئناف نيابة عن المدعية غير مأذون فيه بحسبان تأقيت الوكالة بزمن محدود قد انقضى وقت اتخاذ الإجراء، ولا ينال من ذلك ما طلبت به الوكيلة من الإمهال لتجديد الوكالة فهو غير مقبول من جهتين الأولى: أن ما قامت به من إجراء حال كونها لا تملك الصلاحية والإذن نيابة عن المدعية هو مخالفة نظامية تستوجب الرد لأي إجراء لا يستند إلى وكالة سارية المفعول، والجهة الثانية أن انقضاء أجل الوكالة المتفق عليه بين الطرفين كان قبل السير في نظر الدعوى أمام الاستئناف، وليس أثناء نظرها حيث يمكن في الحال الثانية إكمال المطلوب المتعلق بالوكالة من تجديد أو تعديل أو إضافة بحسبان ما نصت عليه المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة تأسيساً على ما سبق إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعية/شركة مفاهيم التقنية العربية للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم 439485513، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.