حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430269698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061661/1444
رقم الحكم:4430269698
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061661لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430269698 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470061661 لعام 1444 هـ المدعي: مي عصام احمد سلامة المدعى عليه: غرم بن محمد بن عبدالله الغامدي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 30/ 2/ 1444هـ وفيها حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه/ محمد غرم الغامدي سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (433170308) وتاريخ 5/7/1443هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى ورأت أنها غير محررة، فأفهمت الدائرة المدعية بأن عليها تحرير دعواها وارفاقها إلكترونياً خلال يومين، وأن على وكيل المدعى عليه الرد بعدها خلال ثلاثة أيام فاستعدا بذلك، وبجلسة 14/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت على لائحة الدعوى المحررة المقدمة في تاريخ 30/ 2/ 1444هـ ونصها (اتفق المدعى عليه مؤسسة دار الحامدين وتحمل سجل رقم: (...) وكانت ملكيتها للمدعو (داغش محمد مجول الشعلان) ويحمل هوية رقم: (...) مع المدعي بتصنيع وتوريد وتركيب مطابخ المنيوم + إكسسوارات وذلك على ان يتم الدفع كاش حسب ما تم الاتفاق عليه مع وكيل مؤسسة دار الحامدين المدعو (علي سالم مسلم الزهيري الغامدي) بمبلغ قدره (125.175) مائة وخمسة وعشرون ألفا ومائة وخمسة وسبعون ريال فقط لا غير وتم دفع منهم مبلغ وقدره (81.100) واحد وثمانون ألفا ومائة ريال فقط لا غير من قبل الوكيل الشرعي الخاص بمؤسسة دار الحامدين والمتبقي على مؤسسة دار الحامدين مبلغ وقدره (44.075) أربعة وأربعون الفا وخمسة وسبعون ريال فقط لا غير وعند مطالبة مؤسسة دار الحامدين بالمبلغ المتبقي أفادني الوكيل الشرعي لديهم بأنه تم بيع وتقبيل مؤسسة دار الحامدين للمدعو (غرم محمد عبد الله الغامدي) ويحمل سجل مدني رقم: (...) بموجب عقد التقبيل المصدق من الغرفة التجارية المذكور فيه المديونية رقم (1) حسب الكشف وتم تغيير الاسم التجاري إلى (معرض الشهباء للمطابخ) وأفيد سعادتكم أن عدد الفواتير (34) عند الوكيل الشرعي الخاص بمؤسسة دار الحامدين وأن غرم لا يملك فواتير المبلغ ولا سندات القبض الخاصة بالمديونية وعند مطالبة غرم محمد عبدالله الغامدي أنكر المبلغ مرفق لكم كشف الحساب +عقد التقبيل + الفواتير الخاصة بالعملاء + عقد الاتفاق ولما جميع ما تم ذكره أطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ إلزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور وهو (44.075) مقابل البضاعة (المطابخ)) أ،هـ وبسؤال وكيل المدعى عليه عن عدم رده على الدعوى، فذكر بأن ملف لائحة الدعوى المقدم من المدعية لا يفتح في النظام، فطلبت منه الدائرة الرد إلكترونيا خلال ثلاثة أيام، وفي حال تعذر ذلك فيسلم للدائرة ورقيا، كما أفهمت الدائرة المدعية بأنه عليها الرد على مذكرة المدعى عليه، ثم بتاريخ 17/ 3/ 1444هـ قدّم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمّنت: "تم تقديم دعوى بنفس الموضوع من قبل المدعية برقم 4390٨٢٤٤٣ وتاريخ 1443/6/19هـ وتم شطب الدعوى للمرة الأولى في 1443/٧/٢٠هـ لعدم حضور المدعية الجلسة ثم تقدمت بطلب إعادة نظر في قضية مشطوبة وبعد أن نظرت الدائرة الدعوى تغيبت مره أخرى عن جلسة ١٤٤٤/١/٢٤هـ فحكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ذكرت المدعية بأنها صاحبة مصنع الرياض وكتبت رقم السجل التجاري وعند الاستفسار عن السجل التجاري عن طريق وزارة التجارة اتضح بأن رقم السجل التجاري يعود لمؤسسة ذوقي للتخزين وليس لمصنع الرياض كما ذكرت المدعية وتاريخ تسجيل السجل في وزارة التجارة بتاريخ 1436/٥/٢٤هـ يعني في ٢٠١٥/3/15م وكيف ان المدعية هي من كانت تملك مصنع الرياض في ٢٠١٣ و٢٠١٤ وهذا غير صحيح بل كان المدعو/محمد سمير جعفر الثقفي هو صاحب مصنع الرياض في تلك الفترة فما هي صفة المدعية في رفع الدعوى، كل الفواتير كانت بخط اليد في ذلك التاريخ ولم تكن طباعة كمبيوتر وتم سداد الفواتير وأخذ الأصل كما يتضح لفضيلتكم من أصل الفواتير المرفقة بنفس اسم العميل وكذلك نفس المبلغ الإجمالي لكل فاتورة وكذلك سندات القبض المرفقة. فضيلة القاضي المدعية تتناقض أقوالها وكذلك فواتيرها في كل دعوى تقدمها في المحكمة كما تقدم ارقام سجلات تجارية لا تعود لما ذكرت في الدعوى وتتلاعب بوقت المحكمة كذلك بالمدعى عليه واصرارها على أخذ حقوق الناس بالباطل)، وبجلسة 28/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 17 / 3 / 1444هـ، ثم سألت الدائرة المدعية عن صاحب مصنع الرياض؟ فذكرت أنها هي مالكة لمصنع الرياض، فطلبت الدائرة منها إرفاق السجل التجاري إلكترونياً خلال هذا اليوم، فاستعدت بذلك، ثم طلبت الدائرة من المدعية الرد إلكترونيا على مذكرة المدعى عليه، والرد على السدادات التي أرفقها المدعى عليه خلال ثلاثة أيام، وبجلسة 6/ 4/ 1444هـ حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 5/ 4/ 1444هـ المتضمّنة: "أنا مي عصام احمد سلامة صاحبة مؤسسة مصنع الرياض ويحمل سجل رقم: (...) بتاريخ 13/ 8/ 1434هـ والذي تم تغيره إلى اسم أذواق الرياض وتحويله من فرعي إلى رئيسي من الرقم: (...) بأن المدعو محمد سمير جعفر الثقفي ليس له صلة بالسجل المذكور كما يقول وكيل المدعي عليه علما أن السجل التجاري أنا التي أنشأته وأفيد سعادتكم أنه تم إرسال عدد (34) فاتورة لوكيل المدعي عليه للمطابقة حسب طلب فضيلتكم وتم إرسالها ولن يتم الرد على مطابقة الفواتير وأن ما تم إرفاقه من قبل الوكيل محمد غرم الغامدي فواتير وسندات قبض غير صحيحة وهي تعود لقضية أخرى وتم الحكم والتنفيذ بها وسوف يتم إرسال صورة صك الحكم لسيادتكم لمطابقتها بالفواتير والسندات الخاصة بي وأفيد سيادتكم أن الوكيل لا يملك الفواتير والسندات الخاصة بالمديونية وأن من يملكها المالك السابق داغش محمد مجول الشعلان (دار الخامدين)، وأنا مي عصام احمد سلامة وسوف يتم إرسال السجل التجاري الفرعي والرئيسي وسوف يتم إرسال الفواتير وسندات القبض الخاصة بالمديونية وسوف يتم إرسال السجل الحالي علما أنه تم تغيير النشاط الى مؤسسة ذوقي للتخزين وأن المدعو احمد عصام سلامة مسجل من قبل وزارة التجارة مدير أرجو من سيادتكم الاطلاع على عقد التقبيل المرفق والاطلاع على عقد الاتفاق المصدق من الغرفة التجارية والاطلاع على الفواتير التي تم إرسالها للوكيل ومطابقتها مع سندات القبض التي سوف يتم إرسالها لسيادتكم"، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد على هذه المذكرة والمستندات المقدمة من المدعية إلكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وبجلسة 13/ 4/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على سندات القبض المؤرخة بعد تاريخ التنازل عن المؤسسة بمبلغ قدره (80.550) ريال، كما اطلعت على الحكم السابق والذي أقرت فيه المدعية بسداد المدعى عليه مبلغاً قدره (41.350) ريال، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (44,075) أربعة وأربعون ألفا وخمسة وسبعون ريال، المتبقي من قيمة توريد وتركيب مطابخ لصالح مؤسسة دار الحامدين، وذكرت بأنه تم بيع هذه المؤسسة للمدعى عليه، وأن المدعى عليه التزم بهذه المديونية، وأرفقت بينتها على ذلك متمثلة في عقد التقبيل الذي تضمن التزام المدعى عليه بسداد مديونيات المؤسسة ومنها هذه المديونية بمبلغ قدره (44,075) ريالا، وبما أن المدعى عليه لا ينكر انتقال المؤسسة إليه ولا ينكر عقد التقبيل، ولكنه يدفع بسداد هذا المبلغ، وأرفق عدة سندات قبض بعد تاريخ التقبيل بمبلغ (80,550) ريالا، والمدعية تدفع بأن سندات القبض سداد للحكم السابق الصادر من الدائرة، وباطلاع الدائرة على الحكم السابق تبين أن المدعية أقرت فيه بسداد المدعى عليه مبلغاً قدره (41,350) ريال فقط، وعند خصم المبلغ الذي أقرت بسداده المدعية في تلك القضية وقدره (41,350) ريالا من إجمالي قيمة سندات القبض وقدرها (80,550) ريالا، يتضح أن المبلغ المسدد من المدعى عليه في هذه القضية (39,200) ريال، وعند خصم هذا المبلغ من قيمة المطالبة في هذه الدعوى (44,075) – (39,200) = يصبح المبلغ المتبقي للمدعية (4,875) ريالا، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه غرم بن محمد بن عبدالله الغامدي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية مي عصام احمد سلامة سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (4.875) أربعة آلاف وثمانمئة وخمسة وسبعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.