حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430212244

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077343/1444
رقم الحكم:4430212244
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077343 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430212244 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧٣٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعية من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٢٠,٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة استثمارات متعدده، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٢٠,٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه شيك صادر عن المدعى عليه، المحرر لأمر المدعية، برقم (٠٠٠٠٤٨٢٥) المسحوب على بنك الأهلي بتاريخ ٠١ /١٢ /٢٠٢٠م والمتضمن مبلغ قدره (٤٢٠,٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، ثم عقب وكيل المدعي موضوع الدفع بعدم الصفة، إشارة إلى الدعوى المرفوعة من(....) ضد موكلي (....) بصفته الشخصية فأفيدكم بأنه لا صفة لموكلي في هذه الدعوى حيث إن التعاقد المقدم من قبل المدعية وكل المستندات هي بين المدعية وشركة (....) ولا يخفى على شريف علمكم انفصال الذمة المالية الشخصية عن ذمة الشركة واستناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، فإني أطلب رد دعوى المدعية لعدم صفة المدعى عليه وعقبت وكيلة المدعية بعدم صحة ذلك وأن المستندات باسم المدعى عليه صاحب المؤسسة ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وحيث قدمت وكيلة المدعية البينه على انتهاء العقد مع المدعى عليه واستحقاق المبلغ محل الدعوى بموجب الشيك المؤرخ في ١/١٢/٢٠٢٠م والمسحوب على بنك (.....) والمدونه فيه بأنه مقابل انهاء تعاقد عدة مشاريع والمذيل باسم وتوقيع المدعى عليه فضلا عن أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه، وبما أن الشراكة قد انقضت بين طرفي الدعوى، فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه وتنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه (....) ، هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع مبلغ قدره (٤٢٠,٠٠٠) أربعمئة وعشرون ألف ريال لصالح المدعية/(.....) هوية وطنية رقم: (...) لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث