حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430216834

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470076254/1444
رقم الحكم:4430216834
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470076254 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430216834 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٦٢٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٩/٠٢/١٤٤٤هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٣٥٩٨٠) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الاولى) بشأن مطالبة المدعى عليه برد رأس مال لغرض الاستثمار مبلغا وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام (...) برقم هوية:(...)بأن يدفع لـ(...) هوية رقم:(...)مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٥٩٧٩٧) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: امتناع المدعى عليه من رد رأس المال مما أدى إلى (الاضطرار للجوء للقضاء وتحمل أتعاب المحاماة)، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبعرضها على المدعى عليه قرر أنهم لا يستحقون شيئاً. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بتعويضها عن ما تكبدته من أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (٤٣٩٤٣٥٩٨٠) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها ثم إنه ولما كانت الدائرة في تلك الدعوى قد انتهت إلى الحكم بإلزام المدعى عليه مبلغا قدره خمسون ألف ريال، واستنادا للمعايير المذكورة في المادة (١٦٤) من لائحة المحاكم التجارية والتي من ضمنها معيار العرف أو العادة المستقرة مع معيار المبلغ المحكوم به فإن الدائرة تقدر للمدعية عن أتعاب المحاماة في تلك الدعوى مبلغ (٥,٠٠٠ ريال) وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفعه لها، وذلك دون باقي ما طلبته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) ((...) الجنسية) بموجب سجل مدني رقم (...)بأن يدفع لـ (...) ((...)الجنسية) بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ورفض ما عدا ذلك ؛ لما هو موضح بالأسباب،وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث