حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430269778

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067209/1444
رقم الحكم:4430269778
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067209 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430269778 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧٢٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها للمدعية بوث (ركن) لعرض المنتجات لمدة (٦) ستة أيام، وقيمة الأجرة (٣,٢٢٠.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في أن الموقع به صيانة ولا يوجد كهرباء ولا يوجد تسويق ولم يتم وضع لوحات على البوثات المشاركة ولا يوجد تنظيم،مما تسبب بـضرر مادي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره: (٣,٢٢٠ ريال) ثلاثة آلاف ومئتان وعشرون ريالا، وقدم سندًا لطلبه المستندات التالية: ١-عقد. ٢-استمارة تعويض. ٣-محادثات واتس اب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية، وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها ثم أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقرر أنه سبق اللجوء للمصالحة واستعد بتزويد الدائرة بنسخة من التقرير الصادر في ذلك، وبطلب البينة منه أحال على مرفقات صحيفة الدعوى. وفي الجلسة أخرى حضرت المدعية أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعية هل لديها سجل تجاري لمؤسسة أو شركة؟ فأجابت بقولها: ليس لدي مؤسسة ولا شركة، لكن لدي وثيقة عمل حر صادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هكذا أجابت. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أغلقت الدائرة باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٢٢٠ ريال) ثلاثة آلاف ومئتان وعشرون ريالا، فبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن الاختصاص استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ونظراً لكون مطالبة المدعية أقل من خمسمائة ألف ريال، ولا تحمل صفة (تاجر) وليس لديها سجل تجاري لمؤسسة أو شركة ولم يكن النزاع ناشئا عن عمل تجاري، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استناداً لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استناداً لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث