حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430476659
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470122384/1444
رقم الحكم:4430476659
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122384 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430476659 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/٠٨/٢١ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة بموجب هوية وطنية رقم (...)، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال مقابل قيمة توريد أقمشة نسائية لصالح المدعى عليه، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين بأنها خالية من بيانات الطرفين وخالية من البينات، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بأنه لم يستطع إرفاقها ويطلب مهلة لإرفاقها، ونظرا لمخالفة وكيل المدعي لما اشترطه المنظم واستنادا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان من اللازم على المدعي التقدم بالدعوى وفق الأنظمة والتعليمات وذلك بتدوين اسم المدعى عليه الذي يوجه دعواه عليه ورقم هويته وما يدل عليه من عنوان وغيره وفق الفقرة الثانية من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ ـ بيانات الأطراف وممثليهم وصافتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة) كما نصت الفقرة ب من المادة السادسة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: (ب ـ رقم الهوية للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي ـ بحسب الأحوال ـ للمدعي والمدعى عليه) وهو أمر لم يلتزم به المدعي ابتداء، مما يتعذر معه السير في الدعوى في مواجهة المذكور، وبالتالي فإن الدعوى لم تستكمل إجراءات التقاضي في ذلك؛ وهذا لا يمنع المدعي من المطالبة متى ما استكمل المدعي الإجراءات النظامية في ذلك، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٤، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430476659 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال مقابل قيمة توريد أقمشة نسائية لصالح المدعى عليه، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ الذي قضى: بعدم قبول هذه الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٠/٠٦/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٨/٤/١٤٤٤ هـ) في القضية رقم (٤٤٧٠١٢٢٣٨٤) القاضي: بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٤، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.