حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430234341
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018478/1444
رقم الحكم:4430234341
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018478 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430234341 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٤٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط ففي الجلسة الأولى حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه أجاب بأن موكله قد ورد للمدعى عليه مياه شرب بمبلغ وقدره ثلاثة وعشرون ألفا ومئتان وثلاثون ريالاً سدد منه المدعى عليه مبلغا وقدره ٣٢٣٠ ريالاً وتبقى في ذمته مبلغاً وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال وطلب إلزامه بالمبلغ المتبقي إضافة إلى مبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة، وحصر بيناته في الفاتورة وسند الاستلام وقرر بأنه سبق لجوء الطرفين إلى المصالحة إلا أنه تعذر الصلح، وتحققت الدائرة من قبول الدعوى شكلاً عملا بالمادة ٩٠ من لائحة نظام المحاكم ، ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم بيناته عبر ملف القضية كما أفهمت المدعى عليه بالجواب عن الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام على الأقل، فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة وقرر وكيل المدعى عليه بأن المبلغ المطالب به مستحق للمدعية وتسلم موكله البضاعة التي تقابله وهي عبارة عن مياه شرب إلا أن اتفاق الطرفين كان على أن يكون سداد ثمن البضاعة مقابل توريد بضاعة جديدة أخرى، وهو ما لم يلتزم به المدعي، وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى في ذمته من ثمن مياه الشرب التي باعها عليه وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون ألف ريال وحيث كان الطرفان كلاهما تاجر يملك سجلاً تجاريا لممارسة نشاطه التجاري وفق مرفقات القضية؛ فإن النزاع يخضع في نظره لولاية القضاء التجاري وفق أحكام المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أقر باستلام البضاعة المدعى بثمنها واستحقاق المدعي له، ولما كان الإقرار حجة على صاحبه إجماعاً كما حكى ذلك ابن حزم وغيره؛ لأدلة كثيرة منها قول الله تعالى: (قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) ؛ فلما أقروا أعلمهم - سبحانه - بمؤاخذتهم إنهم خالفوا ما أقروا به ، ولقوله تعالى: (وأشهدهم على أنفسهم ألست بركم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) فأقام -سبحانه - عليهم الحجة بإقرارهم بربوبيته، ولقوله تعالى: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بل الإنسان على نفسه بصيرة) أي شاهد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، واستناداً إلى المادة ١٨ من نظام الإثبات وفيها: (١- يلزم المقر بإقراره ، ولا يقبل رجوعه عنه...)، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المدعى عليه من اتفاقه مع المدعي أنه لا يسدده قيمة المياه حتى يورد له دفعة أخرى من المياه؛ إذ إن ذلك لا يمنعه من إقامة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتنفيذ الشرط، كما أن متعلق استحقاق ثمن المياه هو التمكن منها وحيازتها في الملك وفق المعلوم من مقتضى عقد البيع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي(.....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال، ويعد هذا الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . رئيس الدائرة القضائية (......)