حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430219879
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072590/1444
رقم الحكم:4430219879
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072590 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430219879 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٢٥٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٣٠م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل البضائع وهي عبارة عن خدمة توصيل طرود من للمدعي عليها، وتم الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٠٤٢) عشرون ألف أثنان وأربعون ريال لتوصيل الطرود عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي بمبلغ قدره (١٤,٨٠٨) أربعة عشر ألف وثمانمائة وثمانية ريال، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل بمبلغ قدره (٥,٢٣٣) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال استناداً على بيانات التحويل. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥,٢٣٣) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف مطابقة الحساب، مصادقاً عليه من قبل المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها، من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠١٢١/١١/٠٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وملخصها: وفيها حصر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعى عليها، ثم أحال وكيل المدعية إلى ما ورد في صحيفة دعوى، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٥,٢٣٣) خمسة آلاف ومئتان وثلاث وثلاثون ريال مقابل أجرة نقل، مستند على صحة دعواه على كشف مطابقة الحساب، ثم بسؤاله من قبل الدائرة بهل لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء، ثم طلبت الدائرة من مدير الشركة المدعى عليها بتقديم الجواب عن الدعوى، وإرفاق السجل التجاري وعقد تأسيس الشركة فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠١ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولم تتقدم المدعى عليها بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية، وبناء عليه فقد اطلعت الدائرة على مستندات وكيل المدعية وهي كشف حساب للفترة من ٠١ /٠١ /٢٠٢٠م حتى تاريخ ٠٩ /١١ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٠,٠٤٢) عشرون ألف وأثنان وأربعون ريال، كما ذكر وكيل المدعية بأن التوقيع الوارد بالمطابقة على كشف الحساب هو توقيع المدعى عليها، وإن مبلغ المطالبة هو المتبقي من هذا الكشف، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥,٢٣٣) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال. وبما إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة المشار إليه أعلاه، وقدم في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في كشف مطابقة الحساب مصادقاً عليه من قبل المدعى عليها ومذيلاً بتوقيع منسوباً لها. ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (١٠) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ ولمَّا كان الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها للجواب عن الدعوى رغم تبلغها بموعد الجلسة، ولما كان صنيع المدعى عليها الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منها ينهض الحق المدعى به إلى المدعي، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليها عن تقديم الجواب على دعوى المدعي يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامها بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥.٢٣٣ ريال (خمسة آلاف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا) والله الموفق.