حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430217032

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134822/1444
رقم الحكم:4430217032
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134822 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430217032 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٤٨٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٤٨١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧هـ والمنظورة لدى (العاشرة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٢,٣١٢) مائة وألفين وثلاثمائة واثنى عشر ريال والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩١٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (٤٣٧٩١٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٩‏/٠٣‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم جواب تضمن ما نصه: "أولاً: أن دعوى المدعية الاصلية التي طالبت على أساسها بأتعاب التقاضي هي دعوى من جلسة واحدة فقط ولم تبذل المدعية فيها قصارى جهدها ولم تكلف عليها محامين فالدعوى كانت واضحة وتم سداد المبلغ مباشرة عند اثباتها الحق المدعى به من غير جدال أو تأخير في الجلسات. ثانياً: أن المدعية وقبل رفع دعواها الاصلية قد طالبت موكلتي بمبلغ أكثر مما هو مثبت لديها وأدعت بمبالغ زائدة عن المبلغ المعلوم، وقد انكرت موكلتي المبالغ الزائدة وأقرت بالمبالغ المدعى بها فقط والتزمت موكلتي بسدادها لها من غير زيادة لكنها رفضت وطلبت بأن يسدد المبلغ التي هي تطالب به وهو يفوق مبلغ الدعوى الاصلية. ثالثاً: بعد ذلك قامت المدعية برفع الدعوى وطالبت بنفس المبلغ المعلوم للطرفين من غير المبلغ الزائد التي كانت تطالب به، وعند مراجعة موكلتي لحساباتها تبين بأنه نفس المبلغ التي تقر به موكلتي وقامت بسداده لها من غير أي أتعاب أو تأخير. رابعاً: أن رفع المدعية للدعوى الاصلية يعتبر من باب زيادة الطلبات والمبالغ لأنها تعلم بعد رفع دعوى يمكنها أن تقوم برفع دعوى أخرى للمطالبة بأتعاب التقاضي أو دعوى أتعاب محاماة أو دعوى تعويض بعد الحكم لصالحها في الدعوى الاصلية لذلك انتهجت هذا النهج برفع دعوى للمطالبة بحق معلوم وغير منكر والهدف من ذلك فقط لكي تكسب الدعوى ثم بعد ذلك تطالب بما طلبت به الأن، وهذا سلوك غير أخلاقي وسلوك مشين في حقها. لكل مما سبق يتبين لفضيلتكم بأن المدعية لم تخسر أو تكلف محامين للدعوى الاصلية التي لم تعقد الا جلسة واحدة وتم فيها الحكم من أول جلسة وتم سداد المبلغ للمدعية والتي لو كانت طالبت بنفس مبلغ الدعوى لكانت موكلتي قد قامت بسداده من غير رفع دعوى أو محاكم."، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق، وبعد الإطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضية المقامة من موكلته ضد المدعى عليها والتي فصل فيها لدى هذه الدائرة برقم: (٤٢٨١٢٤٨١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧هـ والمكتسب القطعية والذي حكم لصالح موكلته فيه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره (١٠٢.٦٢٦) مائة وألفان وستمائة وستة وعشرون ريال، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدائرة باعتبارها مصدرة الحكم استناداً على ما ورد في المادة: (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ، أما عن موضوع الدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها وحيث أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، وقد حكم فيها بعد ترافع، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولاينال من ذلك ما أورده وكيل المدعى عليها من أن المدعية قد تقدمت بطلب أعلى مما تستحق قبل الدعوى، إذ أن القضية أحيلت للمصالحة ابتداء بنفس قيمة المطالبة وكان بإمكان المدعى عليها الإقرار بالحق والصلح مع المدعى عليها فيه، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٠.٢٠٠) عشرة آلاف ومائتي ريال، كأتعاب للمحاماة والتقاضي، وهي ما تمثل نسبته (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به، ويعد هذا الحكم قطعياً وغير قابل للاعتراض بموجب المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٢٠٠) عشرة آلاف ومائتي ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث