حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430269543
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430269543
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018521لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430269543 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439018521لعام 1443ه المدعي: مصنع أحمد محمد الدامغ للبيوت الجاهزة المدعى عليه: شركة أعمار النايفات للانشاءات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها أنه تم توقيع عقد مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب مجمع سكني وذلك في محطة غاز حرض تابع لشركة أرامكو، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١.٥٣٩.٣٣١.٨٥) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٩٢٠.0٠٠) ريال سعودي، والمتبقي (٦١٩٣٣١.٨٥) ست مئة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وختم صحيفة الدعوى بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (٦١٩.٣٣١.٨٥) ريال، والذي يمثل المتبقي من مستحقاتها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/6/1443هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على اللائحة والمرفقات، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها واستمهل للإجابة، وفي جلسة 3/9/1443ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ابرزه ونصه (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: - جوابنا. جميع ما ادعت به المدعية غير صحيح جملة وتفصيلاً. والصحيح هو: - أولاً: - ١. تم إبرام عقد ما بين موكلتي والمدعية في تاريخ ٤/٠١/١٤٤٢هـ-٢٣/٠٨/٢٠٢٠م. ٢. ومدة العقد (تنفيذ العمل) (٧٠) يوماً. وبداية العقد ١٠/١٢/٢٠٢٠م وينتهي ٢٠/٠٢/٢٠٢١م. ٢. قيمة العقد ١،١٥٠،٠٠٢ ريال مليون ومائة وخمسون ألف وريالين. اجمالي قيمة العقد بعد أوامر التغيير والحسم والغرامة شامل الضريبة المضافة: - (١،٢٢٢،٣٥٣ ريال) مليون ومائتان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال. ٣. محل العقد التزمت المدعية بتصنيع وتوريد وتركيب المجمع السكني الجاهز بإجمالي عدد ٦٣ غرفة ودورة مياه ملحقة بكل غرفة مقسمة على (٣ مجمعات سكنية كل مجمع يشمل ١٨ غرفة بالإضافة إلى عدد واحد مجمع سكني يشمل ٩ غرف) بحسب ما جاء في نطاق العمل في تمهيد العقد. ثانياً: - تم إجراء حسومات وغرامات على المدعية وذلك لإخلال المدعية في تنفيذ العقد بمبلغ (٢٢٦،٠٨٦ ريال) مائتان وستة عشرون ألف وستة وثمانون ريالا. ثالثاً: - تم السداد للمدعية (٩٢٠،٠٠٠ ريال) تسعمائة وعشرون ألف ريال. بموجب حوالات وشيكات بنكية. اثباتات السداد: -تم تحويل قيمة الدفعة الأولى: 230،000 مائتان وثلاثون ألف ريال إيداع في حساب المدعي بالبنك الأهلي بتاريخ 2020/12/10 م (مرفق سند الحوالة) -تم تحويل قيمة الدفعة الثانية: 345،000 ثلاثمائة وخمسة واربعون ألف ريال إيداع في حساب المدعي بتاريخ: 2020/09/08م (مرفق سند الحوالة). - تم صرف شيك رقم (551) قيمة الدفعة الثالثة: 345،000 ثلاثمائة وخمسة واربعون ألف ريال تاريخ التنفيذ 2021/02/18م (مرفق صورة الشيك + سند الصرف والتحصيل مقاصة برقم 551). رابعاً: - الإجمالي المتبقي للمدعية: - (٣٠٢،٣٥٣ريال) ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسون ريالا. حيث تم تحرير بموجبه شيك برقم (٥٦٤) ورفض استلامه الحكم لذا نطلب الحكم لنا: - برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها. لما ذكرناه من أسباب أعلاه.) وبعرضها على وكيل المدعية أبرز جوابه ونصه (المدعى عليه يقر بانشغال ذمة موكلته بمبلغ وقدره ٣٠٢.٣٥٣، اذا يكون الخلاف بين طرفي النزاع على مبلغ ٣١٦٩٧٨ لدينا البينات عليها نطلب الامهال لتزويد الدائرة بها) فامهل لإبراز بيناته، ثم تبادل الأطراف المذكرات بالمتبقي للمدعية وتمسك المدعي بكامل مطالبته، فيما تمسك المدعى عليه وكالة بوجود مستحقات على المدعية ولم يتبقى في ذمة المدعى عليها أية مستحقات، وفي جلسة 18/2/1444هـ حضر المشار اليهم بعاليه،ثم رغب المدعي وكالة إرفاق مذكرته ونصها(أصحاب الفضيلة وفقكم الله وبارك فيكم، أودّ أنّ أوضح لمقامكم الكريم بأنّ المدعى عليه وكالة كان قدّ أقرّ في جلسة 03/09/1443هـ بما نصّه: "ثانياً: - تم إجراء حسومات وغرامات على المدعية وذلك لإخلال المدعية في تنفيذ العقد بمبلغ (٢٢٦،٠٨٦ ريال) مائتان وستة عشرون ألف وستة وثمانون ريالا. "علاوة على ذلك في ذات الجلسة أقرّ بما نصّه: "رابعاً: - الإجمالي المتبقي للمدعية: - (٣٠٢،٣٥٣ريال) ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسون ريالا. حيث تم تحرير بموجبه شيك برقم (٥٦٤) ورفض استلامه الحكم"، وعليه واستناداً على ما هو مقرّرّ فقهاً ونظاماً وعملاً في المحاكم كما لا يخفى لطيف نظركم بأنّه (لا عذر لمن أقرّ) وقدّ أوضحت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات بأنّ الإقرار القضائي يكون باعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، وأوضحت المادة السادسة عشر من ذات النظام بأنّ الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقرّ، وعليه فإنّ المدعى عليه تحاول التملص من هذا الإقرار، كما أنّها لم توضح حتى الآن عن الحسومات المذكورة، ونلتمس إلزامهم بإيضاحها وبيانها)،وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة تمسك بما سبق ذكره وتقديمه، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في المبلغين الوارد ذكرهم في المذكرة السابقة وتمسك المدعى عليه وكالة بإحالة القضية إلى منصة الخبرة لندب خبير محاسبي فيها، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية مستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام إلزام المدعى عليه بمبلغ (528.439) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بأعمال لصالح المدعى عليها، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن التعامل الذي تم بين الطرفين قد انتهى وهو صحيح في إجمالي قيمته، وتم السداد في مقابله، ولم يتبقى في ذمة المدعى عليها خلا مبلغ (٣٠٢،٣٥٣ريال) وقد تم إجراء حسومات وغرامات على المدعية وذلك لإخلال المدعية في تنفيذ العقد بمبلغ (٢٢٦،٠٨٦ ريال) الأمر الذي دفعه وكيل المدعية بأن المبلغ صحيح ولم يقدم المدعى عليه وكالة ما يثبت الغرامات وسببها، وحصر طلبه في المبلغ محل الإقرار والمبلغ محل الحسومات، ثم دفع المدعى عليه وكالة بأن المدعية عليها مديونيات أخرى، ولم يتبقى لها أية مستحقات، وتمسك بندب خبرة محاسبية، والدائرة بسطت نظرها في الدعوى والردود، وخلصت إلى أن المدعى عليه وكالة أقرّ في جلسة 03/09/1443هـ بأن المتبقي للمدعية: - (٣٠٢،٣٥٣ريال) ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسون ريالاً، كما ذكر بأنه تم إجراء حسومات وغرامات على المدعية وذلك لإخلال المدعية في تنفيذ العقد بمبلغ (٢٢٦،٠٨٦ ريال) ولم يقدم سبب هذه الخصومات، وقد حكي الإجماع على أنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار، الأمر الذي يكون به قد ثبت مبلغ (٣٠٢،٣٥٣ريال) ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسون ريالاً، ولا يقبل الرجوع عنه، أما ما يتعلق بالحسومات فإن هذه دعوى تحتاج لإثبات، وقد ذكر المدعى عليه وكالة هذه الحسومات دونما إثبات لها، وذكره لهذا المبلغ إقرار من على صحته غير أنه حسم، ولم يثبت الحسم فتمضي الدائرة لإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، بجمع المبلغين فإن المستحق للمدعية هو ذات مبلغ الحصر. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/شركة أعمار النايفات للانشاءات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد، شجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/مصنع أحمد محمد الدامغ للبيوت الجاهزة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 528.439 ريال خمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430269543 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439018521لعام 1443ه المدعي: مصنع أحمد محمد الدامغ للبيوت الجاهزة المدعى عليه: شركة أعمار النايفات للانشاءات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بالزام المدعى عليها/شركة أعمار النايفات للإنشاءات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/مصنع أحمد محمد الدامغ للبيوت الجاهزة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدر خمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون (528.439) ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 13/4/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) / عبدالله بن صالح بن عبدالله الدرويش بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (422272322) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) / غازي بن عبدالرحمن بن حمود الحربي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (433107684)، وقرر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) بأنه هو الذي قدم الاعتراض في النظام وأنه يعمل محامياً متدرباً لدى مكتب شركة عتيق الشاماني للمحاماة وأن رخصة تدريبه تنتهي في تاريخ 12/8/1444هـ، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن ما نصه: ((١). الإبهام والغموض في التسبيب فقول الدائرة (وهو صحيح في إجمالي قيمته). غير صحيح فلم نصادق على صحة قيمة العقد الذي ذكرته المدعية. (٢). الفساد في الاستدلال. فقول الدائرة (حكي الاجماع أنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار). فهذا مختص بالإقرار إذا صدر صحيحا دون عيوب، للحديث (رفع عن أمتي الخطأَ والنسيان وما استكرهوا عليه). وذكرنا للدائرة أثناء الترافع أن الإقرار المذكور لم يسلم من الغلط والخطأ وقع فيه الوكيل وتبينه في الحال بعد رجوعه لموكله وللعقد وقيمته ومقدار ما استلمته المدعية والمحاضر. (المرفق كامل ٥٠مستند/مرفقاته من رقم١ إلى رقم٦). وطلبنا من الدائرة فحص ذلك عن طريق خبير فني. ونطلب من دائرة الاستئناف التحقق من صحة ما دفعنا به من خلال إحالة جميع الوثائق والمستندات التي قدمناها إلى خبير فني.(٣). القصور في تسبيب الحكم. أغفلت الدائرة الدفوع الذي أبديناها، وهي جوهرية ومؤثرة جداً في الحكم ويترتب عليها بطلانه. (أ). الدفع بقيمة العقد. (١،١٥٠،٠٠٠٢ ريال). المادة (٥) بالعقد.وتم إلغاء بند سخانات مركزية ورشاشات حريق ولم تنكر المدعية البنود الملغاة. وصار قيمته (١،٠٩٩،٥١٧ريال).(ب). الدفع باستلام المدعية مبلغ وقدره ٩٢٠ ألف ريال (مرفق رقم١ مستند رقم ١). وأقرت به المدعية. لو تم خصم مبلغ (٩٢٠ألف ريال) من قيمة العقد لرأت الدائرة أن المتبقي (٢٣٠ ألف ريال فقط). مما يبطل معه حكمها. وفي حالة أن قيمة العقد بعد خصم قيمة البنود الملغاة فيكون المتبقي (١٧٩،٥١٧ريال). (ج). الدفع بطلب خبير فني مختص. الخطأ في حكم الدائرة بسب رفضها لطلبنا الخبير الفني وإغفالها لدوره الذي لا يمكن الاستغناء عنه في القضايا الفنية. فالخلاف فني جوهري مؤثر على الحكم، ومن عقود المقاولات، متعلق بقيمته، والمتبقي، وإخلال المدعية بالتزاماتها، والأضرار التي تكبدتها موكلتي بسببها. والمرجعية في ذلك (هيئة الخبرة الفنية) الأقدر على فحص المستندات التي أبرزناها للدائرة (العقد ومحاضر التسليم والمراسلات والخطابات أثناء سريان العقد). (المرفق كامل ٥٠ مستند، ومرفقاته من رقم١ إلى رقم٦)، وانتهى الاعتراض إلى طلب (أ). حسم مبلغ 10 بالمائة غرامة تأخير من إجمالي العقد بمبلغ (۱۰٩،٩٥٢ ریال). (ب). حسم (٢٥،٥٠٠ ريال) قيمة تنفيذ ملاحظات استلام ابتدائي على أعمال مصنع الدامغ، وقامت موكلتي بالتنفيذ على حسابها. (ج). حسم (56000 ريال) قيمة راتب 7 شهور المسؤول عن تنسيق الأعمال مع أرامكو لصالح الدامغ بعد انقضاء مدة العقد. وأصبحت المدعية بذلك مدينة لموكلتي بـ(١١،٩٣٥ريال) بالإضافة لمبالغ أخرى تبلغ قيمة مصاريف إدارية وإشراف هندسي وفني ومالي، التأخير سبعة شهور. ٢٠٠٠ ألف ريال. ومصاريف المحاماة خمسون ألف ريال. فيكون الإجمالي (٢٦١،٩٣٥ ريال)، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه لم يقدم من محامٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعى عليها/شركة أعمار النايفات للإنشاءات (شركة الشخص الواحد)، ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم 439018521، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.