حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430203648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188189/1444
رقم الحكم:4430203648
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188189 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430203648 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470188189 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للحراسات الأمنية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مطاعم (...) شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بتأمين حراسات أمنية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (178.848) ريال، وقد قامت موكلتها بتأمين الحراسات المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغا قدره (129.168) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (49.680) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضرت وكيلة المدعية/ (...) المشار إليها أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نشاط المدعية هو تقديم خدمات (تأمين حراسات أمنية) وعليه فلا يعد تجاريا وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ولا ينال من ذلك كون المدعية شركة فإن الخدمات التي تقدمها مهنية لا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدم الخدمة أتعاباً مقابلها ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو المستقر عليه في القضاء التجاري، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف, وبناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيًا) منه: (يُقصد بالأعمال التجارية بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته... كتعاقده مع مكاتب الخدمات...) ولما كان الأمر كذلك وكان مبلغ المطالبة في الدعوى أقل من (500.000) ريال، وقد نصت الفقرة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مقامة من مدني بأقل من (500.000) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.