حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430227736
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092885/1444
رقم الحكم:4430227736
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092885 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430227736 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439092885 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (219.219) ريالاً وذلك مقابل تأجير عمالة تركيب هياكل معدنية لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية، ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية، إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها: (22.000)ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/08/1443هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة الصادرة من مملكة البحرين رقم ((...)) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ثم طلب إمهاله لتقديم مستنداته كما طلب وكيل المدعى عليه إمهاله لتقديم جوابه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 03/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة الخارجية صادرة من مملكة (...)((...))، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بصحة التعامل إلا أنه استمهل للتحقق من صحة مبلغ المطالبة هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 02/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية / (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة الخارجية صادرة من مملكة (...)رقم (2022004148)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أجاب بصحة دعوى المدعية وقيمة مطالبته فيها،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ: (219.219) ريالاً، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها:22.000) ريالاً ـــ كما هو مبين في وقائع الدعوى ـــ، وحيث إن وكيل المدعى عليها لا ينكر أصل التعامل المبرم بين الطرفين مع إقراره بمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه حسبما نص عليه في الوكالة من منحه حق الإقرار، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب التقاضي فإن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فمتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية،فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى 30/24-25]،والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى،ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليها حجبت التزاماتها التعاقدية تجاه المدعية أو مستحقاتها عليها بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع أتعاب التقاضي ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث إن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره:(219,219) ريالاً، مئتين وتسعة عشر ألفًا ومئتين وتسعة عشر ريالاً، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.