حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430196265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470039663/1444
رقم الحكم:4430196265
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039663 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430196265 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٦٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إن موكلتي قد سبق وأن قامت بتنفيذ مشروع (...) ب(...) كمقاول باطن لدى شركة (...)، وقد فوضت شركة (...) المدعى عليها في كافة التصرفات المالية، وقد حولت شركة (...) المبلغ المتبقي من قيمة المشروع إلى حساب المدعى عليها، وهو مبلغ قدره (٤,٧٤٨,٥١٨) أربعة ملايين وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً، إلا أن المدعى عليها حبست المبلغ لديها منذ استلامه، ورغم مطالبتنا المتكررة وإلحاحنا عليهم بضرورة تحويل المبلغ إلى حسابنا إلا أنها امتنعت عن ذلك. الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم ندب خبير محاسبي لإثبات عدم تحويل المبلغ لموكلتي، وإلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٤,٧٤٨,٥١٨ ريال) أربعة ملايين وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً. الأسانيد: ١- اتفاقية العقد من الباطن بين شركة (...) وشركة (...). ٢- خطاب موجه لشركة (...) لتحويل المبلغ إلى شركة (...). ٣- اتفاقية الشراكة. ٤- خطاب من (...) موجه إلى (...) يطلب منهم تحويل (٣,٨٨٨،٢٤١) ريال لحساب مؤسسة (...) التي صارت فيما بعد شركة (...) وهو رئيس مجلس إدارتها والمالك، وهو بمثابة دليل على أن المستخلصات الخاصة بالاتفاقية تذهب إلى حساب (...) وشركة (...). ٥- صورة من المستخلصات الخاصة بالمشروع والتي وقع عليها (...) بصفته نائب المدير العام ل(...) ومدير ومالك شركة (...). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجابت المدعية وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأحالت الطلبات في صحيفة الدعوى، ثم قدّمت نسخة الصحيفة وهي المدونة بعاليه، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...) بتقديم الجواب على الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية عبر الطلبات على القضية خلال العشرة أيام التالية للمدعي وكالة ففهم ذلك، ولكل طرف ردّان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر، كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، وأفهمت الدائرة الطرفين أنّ المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدائرة فيه المقتضى الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسة هذا اليوم ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه أرسل وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية على لائحة دعوى المدعية جاء فيها: أولاً: نقدّر -والرأي للدائرة الموقرة- أن دعوى المدعية غير محررة ومتناقضة في موضوعها وأطرافها وطلباتها، كما أرفقت المدعية مستندات لا علاقة للمدعى عليها فيها، مع الإشارة بأن المدعية سبق أن تقدمت بدعاوى متشابهة في موضوعها وأطرافها ومستنداتها ونظرت لدى الدائرة التجارية الخامسة والدائرة التجارية العاشرة، وتم الحكم فيهما جميعًا بعدم قبولها (مرفق لفضيلتكم نسخ من الأحكام)، ونلتمس من الدائرة الموقرة إعمال موجب النظام في ذلك. ثانيًا: ذكرت المدعية في دعواها المحررة والمقدمة في أول جلسة والتي تتناقض جملةً وتفصيلًا مع صحيفة الدعوى المدونة في نظام ناجز بأنها تعاقدت مع شركة (...) في تنفيذ أعمال مقاولات من الباطن، وأن شركة (...) حولت المبلغ المتبقي من المشروع للمدعى عليها. ثالثًا: تؤكد المدعى عليها عدم صحة دعوى المدعية، كما تفيد المدعى عليها بأن المشروع المشار إليه في الدعوى قديم منذ عام ٢٠١٧م، وسبق أن أنفقت المدعى عليها في إكمال تنفيذه للمقاول الرئيس شركة (...) مبالغ تزيد عن تسعة عشر مليون ريال والمدعية على علم بذلك. الطلبات: لما تقدّم نلتمس من الدائرة الموقرة ما يلي: ١- صرف النظر عن دعوى المدعية؛ لإقامتها على غير ذي صفة. ٢- في حال رأت الدائرة صفة للمدعى عليها في هذه المطالبة؛ فنطلب الحكم برفض دعوى المدعية. ٣- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة. اه، وبسؤال وكيل المدعي: هل لدية بينة على مشروع (...) المذكور تحديدًا في دعواه؟ فقال: نعم يوجد، كما أن موكلي يطلب يمين (...) على نفي دعوى موكلي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: هل هذا الاتفاق الذي تم في مشروع (...) تم بين موكلك وبين شركة (...)؟ فأجاب: نعم، فسألته الدائرة: لماذا لم تقم الدعوى على شركة (...)؟ أجاب بأن (...) كان شريكًا مع موكلي واستلم المبالغ من شركة (...)، ولم يعطِ موكلي منها شيئًا، هكذا قرر، ثم سألت الدائرة الأطراف: هل تقررون الاكتفاء بما تم تقديمه؟ فأجاب كل واحد منهم بنعم. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وإقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين تاجرين، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلته مبلغًا قدره (٤,٧٤٨,٥١٨) أربعة ملايين وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريالاً، يمثل نصيبه من قيمة المشروع، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الثابت في مجريات هذه الدعوى وبعد دراسة مستنداتها أن الشركة المدعى عليها لا صفة لها في الدعوى، حيث ذكر وكيل المدعي أن الذي استلم المبالغ من شركة (...) هو (...) ولم يعط موكله منها شيء والدعوى هنا مقامة على شركة (...) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وللمدعي حق الاعتراض حسب الطرق النظامية المقررة وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث