حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430415429
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439027335/1443
رقم الحكم:4430415429
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439027335 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430415429 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439027335 لعام 1443هـ المدعي: محمد عبدالله سالم هيل المدعى عليه: مشعل جبر هليل فياض الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، حدد لنظرها جلسة بتاريخ 3/5/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وإعمالاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ذكر فيها بأن موكله اتفق مع المدعى عليه على الشراكة مضاربة بمبلغ وقدره (٢٤٧٩٢٠٠) مليونان وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان ريال، في شركة مضاربة في (بطاقات سوا)، ولم يتحصل على أرباح منذ بدء الشراكة لا إعادة رأس المال، طالباً بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد واسترداد رأس المال، وإلزام المدعى عليه بسداد الأرباح بمبلغ وقدره(1032600)مليون واثنان وثلاثون الف وستمائة ريال، وبسؤاله عن البينات أفاد بأن لدى موكله شهود يود احضارهم لسماع شهادتهم وبعرض الدائرة الصلح على وكيل المدعي افاد بتعذر ذلك واكتفى بما قدّم وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 24/5/1443هـ حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وحيث أوضح وكيل المدعي بأن لدى موكله شهود يرغب بسماع شهادتهم، عليه طلبت الدائرة منه ارفاق شهادتهم مكتوبة فقدم شهادة الشاهد الأول والتي نصها:" أنني أنا/الوليد عبد الله سالم هيل وعلاقتي بالمدعي أنه شقيقي وعلاقتي بالمدعى عليه ابن عم وأشهد الله تعالى أنني قد سلمت المدعى عليه مبالغ نقدية تخص المدعي ويطلب منه وأنها كانت على فترات متفرقة إبتداء من شهر 9 من العام ١٤٤٢هـ الى شهر ا من العام ١٤٤٣هـ وأن هذه المبالغ تختلف في عددها وأقل مبلغ سلمته للمدعى عليه خلال هذه الفترة 40000 أربعون الف ريال ومبلغ 95000خمس وتسعون الف ومبلغ 60000ستون الف ريال ومبلغ ۱۰۰۰۰۰مائة الف ريال وقد قمت بتسليم جميع هذه المبالغ نقدا للمدعى عليه، كما أنني أشهد بأن سبب هذه المبالغ أن المدعي والمدعى عليه كانا في شراكة تجارية بنشاط بيع وشراء بطاقات الشحن وأن المدعي يساهم في الشراكة برأس المال فقط وأن المدعى عليه يعمل بالمجهود (البيع والشراء والتحصيل) وذلك نسبة لأن المدعى عليه لديه الخبرة في هذا المجال وهذا ما أعرفه عنه منذ زمن حيث أنه يعمل ويتعامل مع عدد من مكاتب البيع بالتقسيط التي تمارس نشاطها بمحافظة حفر الباطن"، وشهادة الشاهد الثاني ونصها:" أنني أنا مبارك عبد الله سالم هيل وعلاقتي بالمدعي أنه شقيقي وعلاقتي بالمدعى عليه ابن عم وأشهد الله تعالى أنني قد سلمت المدعى عليه مبالغ عن طريق حوالات بنكية من حسابي الشخصي ببنك البلاد الى حساب المدعى عليه الشخصي بذات المصرف وأن هذه المبالغ تخص المدعي وهي عبارة عن مبلغ ١١٤٠٠احد عشر الف واربعمائة ريال بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۱۱م ومبلغ ۲۰۰۰۰عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠۲۰/۱۰/۱۳م ومبلغ 33500ثلاثة وثلاثون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤م على حساب المدعى عليه الشخصي ببنك البلاد ومبلغ ٤٢٥٠٠ اثنان واربعون ريال ومبلغ 40000 أربعون الف ريال على حساب شقيقه الشخصي حسب طلب المدعى عليه ذلك كما أنني أشهد بأن المدعي والمدعى عليه بينهما شراكة في بيع وشراء بطاقات الشحن بالتقسيط وأشهد أن المدعي يساهم برأس المال وأن المدعى عليه يعمل بالمجهود والاشراف والتحصيل وكانوا يجلسون عندي سويا ويتكلمون عن الأرباح والحسابات والمبالغ المحصلة والمتعثرة ونسبة أرباح كل دفعة"، كما طلبت الدائرة تقديم تفصيل لرأس المال محل المطالبة بالبينات فاستعد بذلك. وفي جلسة 29/6/1443هـ حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي حيال ما طلبت منه الدائرة في الجلسة الماضية فقدم صورة ضوئية لكشف معد من موكله، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة تفصيلية بكافة المبالغ المدرجة بالجدول وما دفعه من حسابه لحساب المدعى عليه وتفصيل ذلك بالبينات فاستعد لذلك. وفي جلسة 28/7/1443هـ، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعي بتعذر ارفاق جوابه خلال الطلبات وقدم جوابا ختاميً مفاده تسلم المدعى عليه من موكلي مبلغ وقدره (2,479,200) مليونان وأربعمائة وتسع وسبعون الف ومئتان ريال، لتشغيل المبلغ في تجارة بطاقة الشحن وتقسيطها وتتمثل مساهمة موكلي برأس المال ويكون المدعى عليه مسؤولا عن البيع والتحصيل وغيرها مما يستدعيه العمل وقد تسلم المدعى عليه هذه المبالغ من موكلي على النحو الوارد تفصيله: أولاً:مبالغ نقدية (كاش) استلمها المدعى عليه من موكلي بشخصه وهي: مبلغ وقدره (20000) بتاريخ1/1/2021م مبلغ وقدره(50000) بتاريخ3/3/2021م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ 5/3/2021م مبلغ وقدره(30000) بتاريخ30/5/2021م مبلغ وقدره(31500) بتاريخ 30/5/2021م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ 30/7/2021م مبلغ وقدره (65000)بتاريخ 1/8/2021م مبلغ وقدره(20000) بتاريخ 28/2/2021م مبلغ وقدره(40000) بتاريخ 30/11/2021م مبلغ وقدره(30000) بتاريخ 31/1/2021م مبلغ وقدره (10000)بتاريخ17/1/2020م مبلغ وقدره(10000) بتاريخ1/4/2020م مبلغ وقدره(50000) بتاريخ5/6/2020م مبلغ وقدره(30000) بتاريخ 12/7/2020م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ9/8/2020م مبلغ وقدره (100000)بتاريخ 8/9/2020م مبلغ وقدره(10000) بتاريخ 9/8/2020م مبلغ وقدره(30000) بتاريخ9/8/2020م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ 15/9/2020م مبلغ وقدره(30000) بتاريخ1/11/2020م مبلغ وقدره(27500) بتاريخ 1/11/2020م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ1/11/2020م مبلغ وقدره(100000)بتاريخ1/11/2020م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ1/1/2020م مبلغ وقدره(60000) بتاريخ 1/1/2020م مبلغ وقدره(5200) بتاريخ28/8/2020م مبلغ وقدره(5400) بتاريخ29/7/2020م مبلغ وقدره(5200) بتاريخ 30/9/2020م مبلغ وقدره (40000)بتاريخ30/11/2020م مبلغ وقدره(152000) بتاريخ30/4/2020م مبلغ وقدره(80000) بتاريخ22/4/2021م مبلغ وقدره (100000)بتاريخ 6/7/2021م مبلغ وقدره(125000) بتاريخ 25/7/2021م مبلغ وقدره(40000) بتاريخ31/7/2021م مبلغ وقدره(40000) بتاريخ 26/2/2021م مبلغ وقدره(50000) بتاريخ16/9/2021م مبلغ وقدره(50000)بتاريخ 30/6/2021م.ثانيا: مبالغ نقدية (كاش) تم تسليمها للمدعى عليه بواسطة شقيق المدعي (الوليد عبد الله) وتفصيلها على النحو التالي: مبلغ وقدره (100000) بتاريخ1/1/2021م مبلغ وقدره (40000) بتاريخ3/3/2021م مبلغ وقدره (60000) بتاريخ30/4/2021م مبلغ وقدره (95000) بتاريخ30/5/2021م، علما أن هذه المبالغ قد أوردناها لفضيلتكم بتوثيق شهادة الشهود المرفقة بمحضر الدعوى. ثالثا: مبالغ تم تسليمها للمدعى عليه (حوالات بنكية) من حساب شقيق المدعي (مبارك عبد الله) وتفصيلها على النحو التالي: حواله بنكية بمبلغ (11400) بتاريخ2/7/2020م حواله بنكية بمبلغ (33500)بتاريخ 4/11/2020م حواله بنكية بمبلغ (10000) بتاريخ 13/10/2020م حواله بنكية بمبلغ (10000) بتاريخ 13/10/2020م حواله بنكية بمبلغ (42500) بتاريخ2/5/2020م حواله بنكية بمبلغ (40000) بتاريخ6/6/2020م وقد تم إدراج هذه المبالغ أيضا من توثيق شهادة الشهود المرفقة بلائحة دعوانا. رابعا: تصبح إجمالي المبالغ المسلمة للمدعى عليه بواسطة موكلي مبلغ إجمالي قدره (2,479,200) اثنين مليونان وأربعمائة وتسع وسبعون ألف ومئتان ريال. خامساً: بلغت اجمالي الأرباح غير المسلمة لموكلي مبلغ وقدره (1032600) مليون واثنان وثلاثون الفاً وستمائة ريال. الطلبات:1_ إلزام المدعى عليه بفسخ العقد واسترداد رأس المال.2_إلزام المدعى عليه بسداد الأرباح بمبلغ وقدره (1032600) مليون واثنان وثلاثون الف وستمائة ريال، واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي 19/8/1443هـ حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وحيث ورد للدائرة طلبا من المدعى عليه ذكر فيه بأنه سجين في سجن حفر الباطن ويطلب تمكينه من الجواب على الدعوى، عليه قررت الدائرة الكتابة الى سجن حفر الباطن لتمكين المدعى عليه بالدخول على الدعوى في الجلسة القادمة، وفي جلسة 9/10/1443هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والتي يحصر فيها مطالبته، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل لتقديم جوابه محرراً. وفي 22/11/1443هـ حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه افاد بأن موكله ينكر دعوى المدعي مضيفا بأن العلاقة بينهما كانت سلفة، وسألته الدائرة عن المبلغ المستلم من قبل موكله فذكر بأنه كان سلفة وقد سدده موكله، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر اكتفائه بما سبق، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي 3/2/1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن المبالغ المحولة من حساب المدعي إلى حساب موكله فذكر بأن مجموعها (147.400) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال وهي عبارة عن (6) حوالات بنكية، منكراً استلام موكله لما زاد عن ذلك، ومؤكداً على أنها سلفة وتم إرجاعها نقدا، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 17/2/1444هـ حضر المدعي أصالة ووكيله ووكيل المدعى عليه،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية افهمت الدائرة المدعي ووكيلة بان ليس لدية بينه فيما يدعيه من رأس المال المدفوع عليه نقد مما زاد على إقرار المدعى عليه وان له اليمين النافية حيل ذلك وبعرض ذلك على المدعي ووكيلة طلب يمين المدعى عليه النافية لمبلغ (2.331.800) مليونين وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفاً وثمانمائة ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأن موكلة مستعد على حلف اليمين وافهمته في حضوره الجلسة القادمة. وفي جلسة 16/3/1444هـ، حضر المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة ووكيله، وحيث عدل المدعي عن طلب يمين المدعى عليه النافية وقرر اكتفائه بما سبق أن قدمه بشهادة الشهود، وسألت الدائرة المدعى عليه هل لديه بينة فيما يتعلق بإرجاعه مبلغ (147.400) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال إلى المدعي فذكر بأنه ليس لديه بينة على ذلك حيث سلمها له نقداً، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعي النافية لما يدعيه من إرجاع المبلغ فأفاد بأنه يرفض توجيه اليمين، واكتفى الجميع بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي حسبما تقدم به موكله قد حصرت في إلزام المدعى عليه بفسخ العقد واسترداد رأس المال والبالغ قدره (2,479,200) اثنين مليونان وأربعمائة وتسع وسبعون ألف ومئتان ريال، وإلزام المدعى عليه بسداد الأرباح بمبلغ وقدره (1032600) مليون واثنان وثلاثون ألف وستمائة ريال، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث استند المدعي في إثبات دعواه لشهادة شاهدين فقط كما هي بينه وقائع الشهادة أعلاه، وحيث دفع المدعى عليه بإنكار الشراكة جملة وتفصيلاً، وأن العلاقة بينه وبين المدعي قرضاً في مبلغ وقدره (147.400) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال وتم إرجاعها نقدا، وأنكر ما زاد عن ذلك. وبعد الاطلاع على ما قدّمه كل طرف مما حرر في الوقائع أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي قائمة على موضوع الشراكة، وأن المال المسلم للمدعي نقداَ وعبر الحوالة البنكية موضوعه شراكة في صورة مضاربة في تجارة (بطاقات سوا) بحسب دعواه، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى الشراكة، وأنكر استلامه ما زاد عن مبلغ (147.400) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال. ولما كانت بينات المدعي قاصرة في إثبات الشراكة وقيامها بين الطرفين، وكانت البينات المقدمة غير موصلة في إثبات الشراكة وقيامها أركانها ببيان رأس المال على وجه الدقة ونسبة الأرباح المتفق عليها وجاءت الشهادات مرسله وخالية من ذلك ما تكون معه قاصرة في إثبات الشراكة، كما خلت بيناته من إثبات ما زاد عن إقرار المدعى عليه باستلامه مبلغ (147.400) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال، وحيث خلت بينات المدعي من إثبات خروج المال منه في صورة شراكة مضاربة، وإثبات المبلغ الزائد، الأمر الذي أجرت معه الدائرة الوجه الشرعي حيال عجز المدعي عن تقديم مزيد بينة لما يدعيه، وأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية لدعواه، حسبما هو ثابت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، إذ أن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القضاء، وحيث إن المدعي رفض توجيه اليمين بعد إنذاره، واستناداً للمادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات ونصها:" كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض دعوى الشراكة وما زاد عن مبلغ (147.400) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال. وحيث إن الثابت إقرار المدعى عليه باستلامه مبلغ (147.400) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال على حسابه وبحسب ما يدعيه أن العلاقة كانت قرضاً وأرجعه للمدعي، وحيث أنكر المدعي ذلك، وخلت بينات المدعي مما يثبت إعادة المبلغ المسلم الأمر الذي أفهمت معه الدائرة المدعى عليه بأنه له يمين المدعي على نفي ما يدعيه، وحيث رفض المدعى عليه يمين المدعي، الأمر الذي تقضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/مشعل جبر هليل فياض - إقامة رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ محمد عبدالله سالم هيل - إقامة رقم (...)، مبلغ قدره (147.400) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430415429 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439027335 لعام 1443هـ المدعي: محمد عبدالله سالم هيل المدعى عليه: مشعل جبر هليل فياض الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد واسترداد رأس المال والبالغ قدره (2,479,200) اثنين مليونان وأربعمائة وتسع وسبعون ألف ومئتان ريال، وإلزام المدعى عليه بسداد الارباح بمبلغ وقدره (1032600) مليون واثنان وثلاثون ألف وستمائة ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في 15/04/1444ه، والقاضي بالزام المدعى عليه/مشعل جبر هليل فياض - إقامة رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ محمد عبدالله سالم هيل - إقامة رقم (...)، مبلغا قدره (147.400) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بأن المحكمة اكتفت بما أقر به المدعى عليه بأنه اقترض من موكله مبلغاً قدره 147000 ريال، دون سؤاله أو الاستيثاق منه عن تفاصيل المبلغ مع شهادة الشهود الذين لم يطعن بشهادتهم، وجود بينة الشهود من قبل موكله على أن هناك علاقة شركة مضاربة بين موكله والمدعى عليه في بيع وتقسيط بطاقات الشحن، ما استندت عليه المحكمة بأن المدعي ليس لدية ما يثبت علاقة الشراكة بينه وبين المدعى عليه، بينما أخذت بإقرار المدعى عليه فيما يخص المبلغ المحكوم به وهذا الحكم يعد صدوره من محكمة غير مختصة حيث لم يثبت لديها علاقة الشراكة بين الخصمين لأن استرداد القرض والوديعة لا تعتبر من ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، وكذلك لم تطلب الدائرة بينات إضافية من موكله لإثبات الشراكة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25/05/1444ه، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته، اكتفى الطرفان، ورفعت القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإن الدائرة مصدرة الحكم في أسبابها لم تجد في بينات المدعي ما يثبت الشراكة، ثم جعلت ما أقر به المدعى عليه هو مبلغ الشراكه، ولا شك أن هذا تناقض، حق للمدعي أن يشير إليه في اعتراضه، ودائرة الاستئناف من خلال اطلاعها على الحكم والاعتراض المقدم تتوافق مع الدائرة الابتدائية في عدم قيام الشراكة، وافتقاد البينة الموصله لها، أما المبلغ المقر به من المدعى عليه فالا يمكن النظر إليه بأنه مبلغ الشراكة، ذلك أن المدعي رفض يمين المدعى عليه على نفي الشراكة واستلام المبلغ المطالب به، وبالتالي يسري على هذا المبلغ أنه خارج الشراكة، وللمدعي المطالبه به في دعوى أخرى تنظر بالمحاكم العامة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوى وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ 15/04/1444هـ والحكم مجددا برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني