حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430246265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439263075/1443
رقم الحكم:4430246265
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263075 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430246265 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٣٠٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، طلبت فيها إلزامه بأن يدفع لموكلتها مبلغًا قدره: ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً (٣٦٩.٨١٤)، تمثل المتبقي من أعمال مقاولة قامت بها لصالح المدعى عليه، وأرفقت نسخة من العقد المبرم بين موكلتها والمدعى عليه بتاريخ: ١٤٤٢/١/٨، كما أرفقت ثلاثة شيكات مسحوبة على مصرف (...) محررة من المدعى عليه لموكلتها، الأول برقم: (٧٢) وتاريخ: ٢٠٢١/٣/٢٩م، بمبلغ: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، والثاني برقم: (٧٣) بمبلغ: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، والثالث برقم: (٧٤) بمبلغ: مائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (١٦٩.٨١٤). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/٩/١١، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ فطلبت إمهالها لتحريرها، فأجابتها الدائرة لطلبها وأفهمتها بتقديم ذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال يومين تبدأ من هذا اليوم على أن ترفق بها كافة بينات موكلتها ومستنداتها على الدعوى، وأفهمت المدعى عليه بالإجابة عليها وذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال يومين تلي المدة المحددة للمدعية، على أن يرفق بها كافة أسانيده ودفوعه، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ١٤٤٣/٩/١٨، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها، أجابت بأن المدعى عليه تعاقد مع موكلتها على أن تقوم موكلتها بأعمال المقاولة لإنشاء (...) للمعهد (...) للضيافة والسياحة بـ(...) بـ(...) بمبلغٍ قدره: تسعمائة واثنا عشر ألف ريال (٩١٢.٠٠٠)، وذلك بناء على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤٤٢/١/٨، وقد بلغت تكلفة الأعمال التي نفذتها موكلتها مبلغًا قدره: خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال (٥٤٣.٠٠٠)، استلمت موكلتها منها مبلغًا قدره: مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريالًا (١٧٣.١٨٦)، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره: ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً (٣٦٩.٨١٤)، وقد حرر المدعى عليه لموكلتها شيكات بهذا المبلغ مسحوبة على مصرف الإنماء، إلا أنها دون رصيد، وهي تطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ: ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً (٣٦٩.٨١٤)، إضافة إلى تعويض موكلتها بمبلغٍ قدره: أربعمائة وخمسون ألف ريال (٤٥٠.٠٠٠)، وبسؤالها عن حصر بيناتها؟ أجابت بأن بيناتها منحصرة في الشيكات المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة؟ طلب مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتحرير دعوى موكلتها في طلب التعويض وذلك ببيان ما تطلب التعويض بشأنه وإرفاق كافة أسانيد موكلتها على ذلك وذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال هذا اليوم، كما أفهمتها الدائرة بتقديم ورقة الاعتراض على الشيك رقم: (٧٤)، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم إجابته على الدعوى وذلك بمذكرة تودع عبر النظام، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/٩/١٩، وردت مذكرة من المدعى عليه، جاء فيها: أن ما ذكرته المدعية من التعاقد صواب. وأما ما يخص المبالغ فإن قيمة الأعمال للمستخلص الختامي: خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال (٥٤٣.٠٠٠)، وتم عمل مطابقة رصيد به، والمبلغ المتبقي في ذمته قدره: ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٣٦٩.٨١٤) للمستخلص النهائي. ثالثا: أنه حرر ثلاثة شيكات برصيدها بالمبلغ المتبقي: (٣٦٩.٨١٤) ريال، وتم سداد مبلغ: مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (٢٢٩.٥٠٠)، وتم حجز مبلغ: مائة واثنان وستون ألفًا وتسعمائة ريال (١٦٢.٩٠٠) من قيمة المستخلص ضمانًا للأعمال طبقا لشرط العقد وهو حجز: (٣٠%) من قيمة المستخلص الختامي (البند التاسع الفقرة الثانية من العقد)، حيث لم يتم تقديم شهادة ضمان الأعمال إلى الآن، وأضاف بأن المتبقي في ذمته للمدعية مبلغًا قدره: مائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريالًا (١٤٠.٣١٤). كما أضاف بأنه حرر الشيك الأخير رقم: (٧٤) وهو بقيمة: مائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (١٦٩.٨١٤) ليصرف بعد تقديم شهادة ضمان الأعمال. وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوى للخلل الشكلي المتمثل بعدم تحرير الدعوى والخلل الموضوعي للتناقض والمغالطة بالمبالغ المدعاة وعدم تقديم البينات، بالإضافة إلى طلب إلزام المدعي بدفع بدل الضرر بمبلغ: مليون ريال (١.٠٠٠.٠٠٠)، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ: مائتان وخمسون ألف ريال (٢٥٠,٠٠٠). وأرفق صورة من مستند مصادقة الرصيد (خطاب تأكيد الذمم المدينة) محررًا على مطبوعات المدعية بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣م، تضمن مصادقته على كونه مدينًا للمدعية بمبلغٍ قدره: ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ريال (٣٨٨,٠٠٠) حتى تاريخه، كما أرفق كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/٥م، تضمن بيان المبالغ المستحقة على المدعى عليه. كما قدم صورة من حوالة صادرة منه للمدعية بتاريخ: ٢٠٢١/٤/٢٨م، بمبلغٍ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، وحوالة بتاريخ: ٢٠٢١/٤/٤م، بمبلغٍ قدره: أربعون ألف ريال (٤٠,٠٠٠)، وحوالة بتاريخ: ٢٠٢١/٢/٢١م، بمبلغٍ قدره: خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠) ريال، وحوالة بتاريخ: ٢٠٢١/٣/٢٥م، بمبلغ قدره: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، كما قدم سند صرف على مطبوعاته برقم: (٠٠٩١) وتاريخ: ٢٠٢١/٨/٣٠م، تضمن الأمر بصرف مبلغٍ قدره: تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (٢٩,٥٠٠) للمدعية، كما أرفق كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٥، تضمن أن المبالغ المستحقة لها على المدعى عليه لعقد أعمال حفر المباني وعقد أعمال تسوية الموقع العام قدرها: ستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٦٣٧.٨١٤)، وأن المستلم قدره: مائتان وثمانية وستون ألف ريال (٢٦٨.٠٠٠)، وأن المتبقي قدره: ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٣٦٩.٨١٤). وفي جلسة: ١٤٤٣/١٠/١٦، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن جوابها على ما قدمه وكيل المدعى عليه بتاريخ: ١٤٤٣/٠٩/١٩؟ أجابت بأنه تعذر عليها الاطلاع على المرفقات بسبب إشكال تقني، ثم طلبت سؤال وكيل المدعى عليه عن المبالغ المسددة هل هي تخص المشروع محل الدعوى أم تخص المشاريع الأخرى؟ فأجاب بأنها تخص المشروع محل الدعوى، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بالاطلاع على المرفقات وتقديم إجابتها عليها، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بالرد على ما ستقدمه المدعية، ثم على المدعية تقديم إجابتها على ما سيقدمه وكيل المدعى عليه، وذلك بمذكرات تودع عبر النظام، كما أفهمتهما الدائرة بأن عليهم الالتزام بالمدد المحددة لهم وفي حال تخلف أحدهم عن تقديم المذكرة خلال المدة المحددة فإن الدائرة ستوقع عليه الجزاء المنصوص عليه في المادة الثالثة عشر من نظام المحاكم التجارية فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٨، وردت مذكرة من وكيلة المدعية جاء فيها: أنه بالنسبة للبند التاسع من الفقرة الثانية من العقد حسب ما جاء في مذكرة المدعى عليها والذي ينص على حجز: (٣٠%) كضمان أعمال من المستخلص الجاري على أن تصرف في المستخلص الختامي للأعمال، فإن موكلتها لم تقم بعمل مستخلصات جارية في العقد بل قامت بعمل مستخلص ختامي رقم: (١) ولم تطلب دفعة جارية، وفي هذه الحالة لم يتم حجز أي مبالغ ويدل على ذلك المستخلص المرفق، و لا يوجد مادة في العقد تنص على حجز مبالغ تضمن الأعمال وتحجز لحين إحضار شهادة ضمان، والدليل على ذلك أن موكلتها قامت بعمل مطابقة مالية تم التصديق عليها من قبل المدعى عليه تخص قيمة مستحقات موكلتها في هذا العقد وفي عقد آخر، وتم تحرير شيكات بقيمة المستحق لها، وختمت مذكرتها بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٣٦٩,٨١٤) وهي المبالغ المستحقة لموكلتها وذلك حسب ما جاء من اعتراف المدعى عليه في مذكرة رده بأن هذا المبلغ المتبقي في ذمته، وذكرت أنها أرفقت بيانًا توضيحيًا يوضح مستحقات موكلتها ومحرر عنها شيكات ومطابقة مالية، وبيانًا بالحوالات المالية المحولة والغرض من تحويلها، حيث إن جزء منها يخص أعمال العقد المذكور وباقي الحوالات تخص أعمالًا أخرى، وتفصيلهما كالآتي: مطابقة مالية موثقة من مؤسسة المدعى عليه تفيد بأن موكلتها تستحق مبلغًا قدره: ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ريال (٣٨٨,٠٠٠) حتى تاريخ المطابقة: ۲۰۲۰/۱۲/۳، وتم إضافة مبلغ: سبعة وعشرون ألف ريال (٢٧,٠٠٠) قبل الضريبة ومع الضريبة: واحد وثلاثون ألفًا وخمسون ريالًا (٣١,٠٥٠)، محجوز من المستخلص رقم: (١) الخاص بأعمال الحفر، ليصبح إجمالي المبالغ المطلوبة لموكلتها قدرها: أربعمائة وتسعة عشر ألفًا وخمسون ريالًا (٤١٩,٠٥٠)، تم تحويل مبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، بتاريخ: ٢٠۲٠/٠٤/٢٨م، وتحويل مبلغ قدره: أربعون ألف ريال(٤٠,٠٠٠)، بتاريخ: ٢٠٢١/٤/٤م، وتحرير ثلاث شيكات جميعها بتاريخ: ۲۰۲۱/۰۳/۲۹م، الأول بمبلغ: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، والثاني بمبلغ: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، والثالث بمبلغ: مائة وأربعة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (١٦٩,٨١٤). وأما بخصوص الحوالات التي تم تحويلها بالمبالغ الآتية: الأولى بمبلغ: خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠)، بتاريخ: ٢١/٢/٢٠٢١م، والثانية بمبلغ: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، بتاريخ: ۲۰۲۱/٣/٢٥م، فإن تاريخ تحويل هذه المبالغ يسبق تاريخ تحرير الشيكات السابقة حتى لا يتم اللبس، وهذه الحوالات ليس لها علاقة بهذا العقد وإنما هي جزء من قيمة الخسائر التي تحملتها موكلتها عن تعاقد آخر تم إبرامه مع المدعى عليه بمبلغ: ثمانية ملايين ومائة ألف ومائتان وستة عشر ريالًا (٨,١٠٠,٢١٦) عبارة عن أعمال إنشاء الموقع العام، وتم فسخ هذا العقد من قبل المدعى عليه، كما أنه تم تحرير شيكين الأول بمبلغ قدره: خمسة وسبعون ألف ريال (٧٥,٠٠٠) بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٠م، والثاني بمبلغ قدره: خمسة وسبعون ألف ريال (٧٥,٠٠٠) بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٥، وتم تسليم أصل الشيكات وإلغاؤها بعد تحويل المبالغ المذكورة. وأرفقت عددًا من المستندات. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢١م، وردت مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: أنه تم إبرام عقدين مع المدعية، الأول: عقد أعمال حفر مبنى المدربين بتاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٤م، بمبلغ: مائة وثمانون ألف ريال (١٨٠,٠٠٠) حيث اتفق الطرفان على أن تكون الكمية: (١٠,٠٠٠) متر والسعر (١٨) ريال أي أن قيمة العقد: مائة وثمانون ألف ريال (١٨٠,٠٠٠)، وقد قامت المدعية بتنفيذ: (٥٠٠٠) متر، وتم حجز نسبة (٣٠%) من قيمة الأعمال طبقًا للعقد وطبقًا للمستخلص حيث إن قيمة الأعمال المنفذة: تسعون ألف ريال (٩٠,٠٠٠)، وقيمة حجز مبلغ ضمان الأعمال طبقا للعقد: سبعة وعشرون ألف ريال (٢٧,٠٠٠)، وصافي المستخلص: ثلاثة وستون ألف ريال (٦٣,٠٠٠). والعقد الثاني هو: عقد أعمال الموقع العام بتاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٤م، بمبلغ: ثمانية ملايين ومائة ألف ومائتان وستون ريالًا (٨,١٠٠,٢١٦)، حيث قامت المدعية بتنفيذ جزء من الأعمال وعمل مستخلص جاري بقيمة: خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال (٥٤٣,٠٠٠)، وخصمت منها قيمة الدفعات المقدمة: مائتي ألف ريال (٢٠٠,٠٠٠)، ليصبح المستحق من المستخلص: ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال (٣٤٣,٠٠٠). وبعد ذلك تم عمل مطابقة رصيد بمستحقات المدعية تشمل العقدين بمبلغ: ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٣٦٩,٨١٤)، وهذا دليل على جميع مستحقات المدعية، وتم تحرير ثلاثة شيكات بالمبلغ المستحق بتواريخ مختلفة لسداده، وتم سداد مبلغ: مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (٢٢٩,٥٠٠) بموجب حوالات، والمتبقي للمدعية مبلغ: مائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريالًا (١٤٠,٣١٤)، وفيما يخص ادعاء المدعية بأن التحويلات ليس لها علاقة بالعقد وإنما هي جزء من قيمة الخسائر من العقد الثاني الذي قام بفسخه نتيجة لتوقف الأعمال بالمشروع من المقاول العام، فإنه لا يوجد أي فقرة تدل على تعويض الطرف الثاني، ولا يوجد لديه أي مطالبة بها، كما أن المدعية لم تقم باستكمال الأعمال ولم تقدم شهادة ضمان جودة الأعمال المتفق عليها في البند التاسع فقرة رقم (٢) من العقد. وأرفق عددًا من المستندات. وفي جلسة: ١٤٤٣/١٠/٢٥، حضر طرفا الدعوى وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن العقد الذي تستند عليه في مطالبتها؟ أجابت بأنه العقد المرفق في صحيفة الدعوى بمبلغ قدره: تسعمائة واثنا عشر ألف ريال (٩١٢.٠٠٠)، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن علاقة العقود التي أرفقها في إجابته بالعقد محل الدعوى؟ أجاب بأن العقد المحرر بتاريخ: ١٤٤٢/٢/٢٧، بمبلغ قدره: ثمانية ملايين ومائة ألف ومائتان وستة عشر ريالًا (٨.١٠٠.٢١٦)، هو العقد الأساسي، والعقد الآخر المحرر بتاريخ: ١٤٤٢/٢/٢٧، بمبلغ قدره: مائة وثمانون ألف ريال (١٨٠.٠٠٠)، يتبع العقد الأساسي المذكور والمبلغ المذكور فيه هو جزء من المبلغ المذكور في العقد الأساسي، وبسؤاله عن العقد الذي تستند عليه المدعية في دعواها؟ فأجاب بأنه لم يطلع على هذا العقد، وبسؤاله عن الشيكات المرفقة في ملف القضية والمحررة جميعها بتاريخ: ٢٠٢١/٣/٢٩م، أجاب بأنها هذه الشيكات سلمت للمدعية في تاريخ تحريرها على سبيل الضمان، وأضاف بأنه تم فسخ العقد مع شركة التعمير، وبسؤاله هل قام بتسليم الأعمال المذكورة في العقود لشركة التعمير؟ فأجاب بأن الأعمال انتهت وتم تسليمها نهائيًا لها، وبسؤال المدعية وكالة عن المصادقة المرسلة لموكلتها للمدعى عليه بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣م، بمبلغ قدره: ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ريال (٣٨٨.٠٠٠)، هل قامت موكلتها بتنفيذ أعمال بعد تاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣م، فأجابت بأن هذه المصادقة تخص العقد محل الدعوى، كما أن موكلتها لم تقم بأي أعمال بعد تاريخ المصادقة، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم مذكرة تتضمن إجابته على العقد محل الدعوى، كما أن عليه تضمينها ببيان العقود الأخرى التي أرفقها في مذكرته والمشار إليها في هذا الضبط، وذلك في مذكرة تودع عبر النظام. ثم ذكر الطرفان بأنه يوجد لديهما قضايا أخرى في هذه المحكمة، ثم ذكر المدعى عليه بأنه يوجد قضية واحدة أخرى منظورة لدى الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة ولا يوجد غيرها، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بتقديم مذكرة تبين بها العقود الأخرى وهل لها علاقة في العقد محل الدعوى وذلك في مذكرة تودع عبر النظام، كما أفهمتها الدائرة بإبلاغ الممثل النظامي للشركة للحضور في الجلسة القادمة. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١٠/٢٦، وردت مذكرة من المدعى عليه جاء فيها: أن العقد الأول المبرم بتاريخ: ١٤٤٢/١/٨، مرتبط بالعقدين الذين أبرما بعده بتاريخ: ١٤٤٢/٢/٢٧، لنفس البنود المتعلقة بالموقع العام ونسبة للتوسع في العمل في نفس البند أبرم العقدان، وأن من الشروط في العقود أن يتم تحرير مستخلص ختامي للأعمال بعد الانتهاء من تنفيذها على أن يتم صرف المستحق بعد اعتماده من جميع الأطراف، ومن الشروط أيضا أن كميات العقود قابلة للزيادة أو التخفيض ويتبين ذلك حسب المنفذ على الطبيعة، وبناء على الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٢٠٢٢/٥/٢٦، والتي ذكرت فيها المدعية رفضها العقد الصادر بتاريخ: ١٤٤٢/٢/٢٧، المذكور كسند منه فإن هذا العقد هو العقد النهائي بعد إضافة أعمال أخرى بدليل منطوق مقدمة العقد المبرم بتاريخ: ١٤٤٢/١/٨، لتنفيذ أعمال الطرق والموقع العام بمشروع إنشاء (...) بـ(...) بـ(...) حيث كان العقد الأول بمبلغ: تسعمائة واثنا عشر ألف ريال (٩١٢,٠٠٠)، لنفس البند ولذات المشروع والحي والمحافظة والعقد الثاني بمبلغ: ثمانية ملايين ومائة ألف ومائتان وستة عشر ريالًا (٨,١٠٠,٢١٦)، بتاريخ: ١٤٤٢/٢/٢٧، لذات البند والمشروع والمحافظة، حيث يشمل أكثر من بند مضاف للموقع العام وقد تم اعتبارها من الموقع العام مثل: تمديد كابلات، انترلوك، اسفلت، وأعمال الأسوار بالمشروع وبردورا، والدليل على ذلك إرسال المدعية خطاب استعجال لتوريد المواد بتاريخ: ٢٠٢١/١/١١م، مثل كابلات ومواسير pv.c المرتبط بالعقد المبرم بتاريخ: ٢٠٢٠/١٠/١٤م، لتنفيذ البنود، بعدها تم إرسال خطاب بالاستغناء عن أعمال المدعية بتاريخ: ٢٠٢٠/١/١١م، فكيف يكون قيمة الموقع العام فقط بمبلغ: تسعمائة واثنا عشر ألف ريال (٩١٢,٠٠٠)، والعقد الذي يليه بتاريخ: ١٤٤٢/٢/٢٧، لنفس البند بقيمة: ثمانية ملايين ومائة ألف ومائتان وستة عشر ريالًا (٨,١٠٠,٢١٦)، إلا إذا أضيفت بنود أخرى. ومما سبق فإن العقد المقدم من قبله هو العقد الصحيح والنهائي. وأرفق عددًا من المستندات. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٣، وردت مذكرة من وكيلة المدعية جاء فيها: أن العقد محل الدعوى المؤرخ في: ١٤٤٢/١/٨، تم إبرامه على تنفيذ أعمال الطرق والمواقع العامة بمبلغ: تسعمائة واثنا عشر ألف ريال (٩١٢,٠٠٠)، وأما العقود الأخرى فقد تم إبرامها على تنفيذ أعمال الدفاع المدني بمبلغ مختلف وبتاريخ لاحق للعقد محل الدعوى، ويتضح اختلافه من ناحية الأعمال المذكورة في كل عقد على حدة، فلو كان هناك ارتباط بين العقود لكان من الأحرى جمعها وتفصيلها بتاريخ وتنفيذ عقد واحد. وفي جلسة: ١٤٤٣/١١/٢٢، حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما ذكرته في مذكرتها المقدمة بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٨، من أن مطابقة الرصيد المؤرخة في: ٢٠٢٠/١٢/٣م، تخص مستحقات موكلتها للعقد محل الدعوى وعقد آخر وأن المدعى عليه حرر شيكات بالمستحق لموكلتها، فأجابت بأن المصادقة تخص العقد محل الدعوى وحده، ثم عقبت بأن المصادقة تخص العقد محل الدعوى وعقد أعمال حفر المباني المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٢٧، المقدر بمبلغ: مائة وثمانون ألف ريال (١٨٠.٠٠٠)، ثم سألتها الدائرة هل قامت موكلتها بتنفيذ أي أعمال تابعة للعقد محل الدعوى وعقد أعمال الحفر للمباني المشار إليه؟ فأجابت بأنها لم تقم بأي أعمال بعد ذلك، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن سبب قيامه بتسليم المدعية الشيكات محل الدعوى التي يدعي أنه حررها لها على سبيل الضمان، مع كون مبلغها يفوق المبلغ المستحق للمدعية وفق ما دفع به من تسليمها مبلغًا قدره: مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (٢٢٩.٥٠٠) وقد سلم المدعية جزءًا من مستحقاتها قدره: مائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال (١٧٩.٥٠٠) قبل تاريخ تحرير هذه الشيكات؟ فأجاب بأن الشيكات تخص استحقاق المدعية لجميع العقود المبرمة بين الطرفين كما أنه تم تحريرها بعد المصادقة، فعقبت وكيلة المدعية بأن المدعى عليه ارتضى ندب خبير لمعاينة أعمال الدفاع المدني في الدعوى رقم: (٤٣٩٤٣٢١٨٠) ولو كانت المصادقة تخص جميع العقود لدفع بها في تلك الدعوى ولم يرتض ندب خبير لتقدير الأعمال المنفذة، فعقب المدعى عليه بأن أعمال (...) لم يترتب عليها استحقاق للمدعية وقد كانت بداية العقد تجربة للأعمال التي تنفذها المدعية فإن وافقت المواصفات يتم إكمال أعمال العقد، ثم أفهمت الدائرة الأطراف بأنه حال رغبتهم تقديم أي مستندات أو إيضاح إضافي فيتم تقديمه بمذكرة تودع عبر النظام. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٤، وردت مذكرة من المدعى عليه، لم يخرج مضمونها عما سبق له ذكره. وفي جلسة: ١٤٤٣/١٢/٢٠، حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإبلاغ مدير الشركة بالحضور في الجلسة القادمة أو حضور ممثلها في التعاقد مع المدعى عليه وذلك لاستجوابه عن العقود المبرمة بين موكلتها والمدعى عليه وبيان مستحقاتها عن كل عقد فاستعدت بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/١/٣، وردت مذكرة من المدعية أرفقت بها السجل التجاري لموكلتها وعقد تأسيسها والذي تبين منه إجراء تعديل على عقد تأسيس الشركة وتغيير مسماها إلى شركة (...) المحدودة، وتغيير مدير الشركة ليكون/ (...)، وذلك بموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة (...) برقم: (١٠٠٠٢٠٧٠٢) وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٧، كما قدمت مذكرة بتاريخ: ١٤٤٤/١/٤، أشارت فيها إلى أن مدير الشركة يتواجد خارج المملكة. وفي جلسة: ١٤٤٤/١/٤، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألتها الدائرة هل قامت موكلتها بأعمال تخص عقد أعمال الموقع العام المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤٤٢/٢/٢٧، وقدره: ثمانية ملايين ومائة ألف ومائتان وستة عشر ريالًا (٨.١٠٠.٢١٦)، وهل أقامت موكلتها دعوى بشأنه؟ فأجابت بأن موكلتها لم تقم بأي أعمال تخص هذا العقد، وقد أقامت دعوى قيدت برقم: (٤٣٩٢٠٩١٣٠) وهي محل نظر من قبل الدائرة التجارية الثالثة بهذه المحكمة، طالبت موكلتها فيها بتعويضها عن فسخ العقد، وبسؤالها عن عقد تنفيذ أعمال الحفر للمباني المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤٤٢/٢/٢٧، وقدره: (١٨٠.٠٠٠)، هل أقامت موكلتها دعوى بشأنه؟ فأجابت بأن موكلتها لم تتقدم بدعوى بشأنه، وبسؤالها عن مقدار استحقاق موكلتها للأعمال المنفذة بناء على هذا العقد، إذ إن خطاب تأكيد الذمم المؤرخ في: ٢٠٢٠/١٢/٣م، جاء عاماً دون تخصيص لعقد معين كما أن البيان الصادر من موكلتها بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣م، والتي أرفقت نسخة منه في المذكرة المقدمة منها بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٨، تضمن الإشارة إلى مستخلص يخص عقد أعمال حفر المباني؟ فأجابت بأنها تطلب الرجوع لموكلتها في ذلك، وبسؤالها هل خطاب تأكيد الذمم مبني على البيان الصادر من موكلتها بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣م؟ فأجابت بأن خطاب تأكيد الذمم مبني على هذا البيان، فأفهمتها الدائرة ببيان المبالغ المستحقة للعقد محل الدعوى والمبالغ المستحقة لعقد أعمال الحفر للمباني، والإجابة على الحوالات التي أرفقها المدعى عليه، وتعديل وكالتها لتكون صادرة من المخول بإدارة الشركة وتمثيلها أمام المحاكم وفق عقد التأسيس المعدل، على أن تقدم ما طلب منها خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعدت بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/٢٢، وردت مذكرة من وكيلة المدعية جاء فيها: أن المبالغ المستحقة لعقد أعمال الحفر للمباني قدرها: تسعون ألف ريال (٩٠,٠٠٠)، وأن الحوالات الواردة من المدعى عليه تم احتسابها في المستخلص الختامي، وفيما يخص الشيكات فهي محررة بتاريخ: ٢٠٢١/٣/٢٩م، وجميع الحوالات تمت بعد تحريره للشيكات ما عدا الحوالتين بمبلغ: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، ومبلغ: أربعون ألف ريال (٤٠,٠٠٠)، وأضافت أن المبلغ المستحق للعقد محل الدعوى قدره: ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال (٣٤٣,٠٠٠) ريال. وفي جلسة: ١٤٤٤/٣/٣، حضرت المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة الطرفان عن المبالغ المستحقة للمدعية مقابل أعمال حفر المباني المؤرخ في: ١٤٤٢/٠٢/٢٧؟ فأجابا بأنه تمت المخالصة بينهما وفق البيان المؤرخ في: ٢٠٢١/٢/٢٥م، على أن المبالغ المستحقة للمدعية للعقدين قدره: ستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٦٣٧.٨١٤)، وما يخص استحقاق عقد أعمال حفر المباني قدره: أربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٩٤.٨١٤)، وما يخص استحقاق العقد محل الدعوى (عقد أعمال التسوية للموقع العام) قدره: خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال (٥٤٣.٠٠٠)، وقد استلمت المدعية من إجمالي المبلغ للعقدين المقدر بمبلغ: ستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٦٣٧.٨١٤)، مبلغًا قدره: مائتان وثمانية وستون ألف ريال (٢٦٨.٠٠٠) وتبقى للمدعية مبلغًا قدره: ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٣٦٩.٨١٤)، وبسؤالهما عن المبلغ الذي يخص عقد أعمال حفر المباني من المبلغ المتبقي؟ فأجابا بأن المتبقي قدره: واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٣١.٨١٤)، وبسؤالهما عن المبالغ المسلمة للمدعية مقابل العقد محل الدعوى من المبلغ المتبقي وقدره: ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال (٣٣٨.٠٠٠)؟ فأجاب المدعى عليه بأنه دفع للمدعية من المتبقي من هذا العقد مبلغًا قدره: مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (٢٢٩.٥٠٠)، وفق الحوالات المقدمة، وتبقى للمدعية مقابل العقد محل الدعوى: مائة وثمانية آلاف وخمسمائة ريال (١٠٨.٥٠٠)، ثم ذكرت وكيل المدعية بأن موكلتها لم تستلم أي مبلغ مما يخص عقد أعمال حفر المباني وفق البيان المؤرخ في: ٢٠٢١/٢/٢٥م، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بالإجابة على الحوالات التي تمت لحساب موكلتها بتاريخ: ٢٠٢١/٠٢/٢١م وقدرها: خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠)، وبتاريخ: ٢٠٢١/٠٣/٢٥م وقدرها: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، والمبلغ الذي يذكر المدعى عليه أنه دفعه نقدًا وقدره: تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (٢٩.٥٠٠)، فاستعدت بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٣/٨، وردت مذكرة من وكيلة المدعية جاء فيها: أن المبلغ الخاص بأعمال عقد التسوية للموقع العام قدرها: خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال (٥٤٣.٠٠٠)، استلمت موكلتها منها مبلغًا قدره: ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال (٣٥٥.٠٠٠)، والمتبقي لها في ذمة المدعى عليه من أعمال هذا العقد: مائة وثمانية وثمانون ألف ريال (١٨٨,٠٠٠)، وأن المبلغ الخاص بعقد أعمال الحفر قدرها: تسعون ألف ريال (٩٠.٠٠٠)، وقد استلمت موكلتها مقابل أعمال هذا العقد مبلغًا قدره: اثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة ريال (٩٢.٥٠٠). وفي جلسة هذا اليوم: ٧/٤/١٤٤٤، حضرت المدعية وكالة/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) الصادرة من وزارة العدل بـ(...)، والمصادق عليها من وزارة (...) برقم: (...) ومن وزارة العدل بتاريخ: ١٤٤٤/١/٢٣، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم قررت المدعية وكالة حصر دعوى موكلتها في المطالبة بالمبلغ المستحق للأعمال المنفذة دون التعويض، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد مقاولة وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المدعية تستند في إثبات العلاقة التعاقدية بينها والمدعى عليه على العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ: ١٤٤٢/١/٨، والمتضمن إسناده تنفيذ أعمال الحفر والرص والدمك للموقع العام في إسكان (...) للمعهد (...) للضيافة والسياحة بـ(...) بـ(...) للمدعية، بمبلغٍ تقديري قدره: تسعمائة واثنا عشر ألف ريال (٩١٢.٠٠٠)، كما تستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على ثلاثة شيكات مسحوبة على مصرف (...) محررة لها من المدعى عليه بتاريخ: ٢٠٢١/٣/٢٩م، الأول برقم: (٧٢) بمبلغ: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، والثاني برقم: (٧٣) بمبلغ: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠)، والثالث برقم: (٧٤) بمبلغ: مائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (١٦٩.٨١٤)، والتي تعذر عليها سحبها لكونها دون رصيد وفق أوراق الاعتراض الصادرة عليها من المصرف؛ وبما أن المدعى عليه دفع بكونه حرر الشيكات للمدعية على سبيل الضمان، إذ إن استحقاق المدعية للأعمال التي قامت بها هي المبيّنة في مستند مصادقة الرصيد المؤرخة في: ٢٠٢٠/١٢/٣م، وقدرها: ثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ريال (٣٨٨,٠٠٠) وأنه سلّم المدعى عليها مبلغًا قدره: مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (٢٢٩.٥٠٠)، بموجب الحوالة صادرة منه للمدعية بتاريخ: ٢٠٢١/٤/٢٨م، وقدرها: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، والحوالة الصادرة بتاريخ: ٢٠٢١/٤/٤م، وقدرها: أربعون ألف ريال (٤٠,٠٠٠)، والحوالة الصادرة بتاريخ: ٢٠٢١/٢/٢١م، وقدرها: خمسون ألف ريال (٥٠,٠٠٠) ريال، والحوالة الصادرة بتاريخ: ٢٠٢١/٣/٢٥م، وقدرها: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠)، والمبلغ المسلّم لها نقدًا بموجب سند الصرف المحرر على مطبوعاته برقم: (٠٠٩١) وتاريخ: ٢٠٢١/٨/٣٠م، وقدره: تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (٢٩,٥٠٠)، وأن المبلغ المستحق للمدعية قدره: مائة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريالًا (١٤٠.٣١٤)؛ ولما كانت الدائرة وهي في معرض تحققها من دفع المدعى عليه واستحقاق المدعية، سألت وكيلة المدعية عن هذه المصادقة وعن قيام موكلتها بأعمال لاحقة عليه، فأجابت بصحة هذه المصادقة وأن موكلتها لم تقم بأي عمل بعدها، ولما كان مستند المصادقة قد بُني على البيان الصادر من المدعية بتاريخ: ٢٠٢٠/١٢/٣م، وفق ما قررته وكيلة المدعية، وبما أن هذا البيان تضمن بيان المبالغ المستحقة للعقد محل الدعوى، إضافة إلى المبالغ المستحقة للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/٢٧، لأعمال حفر المباني وقد جاء عامًا دون بيان مخصص للاستحقاق المتبقي عن كل عقد؛ ولما كان الطرفان قررا في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٤٤٤/٣/٣، بأنه تمت المخالصة بينهما وفق البيان المؤرخ في: ٢٠٢١/٢/٢٥م، على أن المبلغ المستحق للمدعية للعقدين قدره: ستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٦٣٧.٨١٤)، وأن ما يخص استحقاق المدعية لأعمال العقد محل الدعوى قدره: خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال (٥٤٣.٠٠٠)، وأن المدعية قد استلمت من إجمالي المبلغ للعقدين المقدر بمبلغ: ستمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٦٣٧.٨١٤)، مبلغًا قدره: مائتان وثمانية وستون ألف ريال (٢٦٨.٠٠٠) وأنه تبقى للمدعية مبلغًا قدره: ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٣٦٩.٨١٤)، وبما أن المدعى عليه قرر بأن جزءً من هذا المبلغ المتبقي وقدره: واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالًا (٣١.٨١٤)، يخص العقد الآخر (عقد أعمال حفر المباني)، مما يتبين منه أن المتبقي للمدعية بعد ذلك للعقد محل الدعوى قدره: ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال (٣٣٨.٠٠٠)، وبما أن المدعى عليه يدفع بأنه سلّم المدعية من هذا المبلغ مبلغًا قدره: مائتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال (٢٢٩.٥٠٠)، وفق الحوالات المبيّنة سلفًا، وأن المتبقي لها مقابل العقد محل الدعوى: مائة وثمانية آلاف وخمسمائة ريال (١٠٨.٥٠٠)، وبما أن وكيلة المدعية قررت بأن المتبقي من استحقاق موكلتها لأعمال العقد محل الدعوى قدره: مائة وثمانية وثمانون ألف ريال (١٨٨.٠٠٠)، وأنه لم يتبق لموكلتها في ذمة المدعى عليه أي مبلغ يخص العقد الآخر(عقد أعمال حفر المباني)؛ ولما كان الثابت أن الحوالات التي تمت من المدعى عليه بعد المخالصة المتفق عليها بين الطرفين بتاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٥م، قدرها: مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠.٠٠٠)، وذلك بالحوالة المؤرخة في: ٢٠٢١/٣/٢٥م، والحوالة المؤرخة في: ٢٠٢١/٤/٤م، والحوالة المؤرخة في: ٢٠٢١/٤/٢٨م، الأمر الذي يتبين منه أن المستحق للمدعية قدره: مائة وثمانية وثمانون ألف ريال (١٨٨.٠٠٠) وذلك بعد طرح مجموع مبلغ الحوالات التي تمت من المدعى عليه لها بعد تاريخ المخالصة من مجموع المبلغ المتبقي للعقد محل الدعوى وفق ما أقر به الطرفان وقدره: ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ريال (٣٣٨.٠٠٠)، وأما ما أثاره المدعى عليه من النسبة المحجوزة لضمان الأعمال وفق الفقرة (٣) من البند التاسع والتي نصت على أن: يتم حجز (٣٠%) من قيمة المستخلص الجاري كضمان أعمال تصرف مع المستخلص الختامي ، فإن هذا الدفع لا أثر له وذلك لكون المخالصة المذكورة سلفًا نهائية بين الأطراف، كما أنه لا حاجة لبقاء الضمان لدى المدعى عليه مع قيامه بتسليم الأعمال تسليمًا نهائيًا للجهة المالكة للمشروع وفق ما أقر به في جلسة: ١٤٤٣/١٠/٢٥، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بالمبلغ الوارد في منطوقه أدناه، وترفض مطالبتها بما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: مائة وثمانية وثمانون ألف ريال (١٨٨,٠٠٠) ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.