حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430232482
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449000268/1444
رقم الحكم:4430232482
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000268 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430232482 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449000268 لعام 1444 هـ المدعي: شركة السقيا الدوليه لتسويق معدات القهوه المدعى عليه: شركة قيادات للتجارة وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1440/03/05هـ الموافق 2018/11/13م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن رسائل ترويجية بواسطة رسائل نصية في ترسل على جوالات العملاء ومدة العقد (12) اثنا عشر أشهر، بمبلغ قدره (42,525) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال وقد دفعت المدعية (42,525) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/05هـ الموافق 2018/11/13م، وطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (42,525) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لدعواه المستندات الآتية: 1-فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (42,525) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال. 2- إيصال تحويل بنكي صادر من المدعية بمبلغ قدره (42,525) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال. وقد عقدت الدَّائرة جلسة مرئية في 1444/01/23هـ، وفيها: حضر مدير الشركة المدَّعية، وحضر لحضوره مدير الشركة المدَّعى عليها، وطُلب من المدَّعي مزيد تحرير لدعواه مع إرفاق البينات والأسانيد، وتوضيح سبب المطالبة، وإرفاق ذلك خلال (7) أيام، ثمَّ على المدَّعى عليه تقديم جوابه، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/05هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أشارت الدائرة إلى أنها سبق وأن أمهلت ممثل المدعية مهلةً لتحرير دعواه وتقديم مزيد بينة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (42,525) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال. فبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وحيث نصت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على: (... يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: (...) و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده...)، وحيث نصت المادة (66) من ذات النظام على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى، وقد أحال على ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى ولم يزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة من تحرير، وقد استمهل ممثل المدعية إلا أنه لم يقم بتحريرها، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعية قد عجزت عن تحرير دعواها بعد إمهالها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان