حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430282370
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470260355/1444
رقم الحكم:4430282370
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470260355 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430282370 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٠٣٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للدواجن المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة حاصلها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٦٧,٠٧٦.٦٤) مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألفًا وستة وسبعون ريالا و أربعة وستون هللة، نظير قيام المدعية بتربية وتوريد دواجن وبيعها حصريا لصالح المدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد تلك المستحقات، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٣ / ٣/ ١٤٤٤ هـ وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٣ / ١/ ١٤٤٤ هـ و ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً ثم قرر طرفي النزاع أنه تم الصلح بين الطرفين ويطلبان إثبات الصلح ثم أرفق وكيل المدعية عبر البث المرئي ما نصه (وافق الطرفان على إنهاء القضية مصالحة بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (١,٥٦٧,٠٧٦.٦٤) مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألفًا وستة وسبعون ريالا و أربعة وستون هللة بتاريخ ١٤ /١١ / ٢٠٢٢ م عن طريق التحويل المصرفي في حساب المدعية في البنك (...) رقم (...) شاملا كافة المصاريف والأتعاب منهيا للعلاقة بين الطرفين وتبرأ بسداد المبلغ ذمة المدعى عليها بمواجهة المدعية كما تبرأ ذمة المدعية في مواجهة المدعى عليها وهو صلح منهي لأي نزاع حالي ومستقبلي بخصوص موضوع الدعوى والله الموفق)) ا هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر الموافقة على ذلك، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على وكالة طرفي النزاع وتبين وجود حق الصلح وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على التالي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوى وبالله التوفيق.