حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430217930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439026392/1443
رقم الحكم:4430217930
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026392 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430217930 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439026392 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات ذات الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية المثبت بياناته في ملف القضية حيث تقدم بصحيفة دعوى تطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (20324.5) ريال (عشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة هللة) تمثل قيمة الاعمال التي دفعتها موكلتها نيابة عن المدعى عليها اذ ان المدعى عليها موكله اليها بموجب الاتفاق بين الطرفين على قيام المدعى عليها بتنفيذ اعمال من الباطن لصالح المدعية وهي عبارة عن إنشاء عدد (2) خزان بـ(...) و(...) سعة (150م3) بموجب العقد وبدأت المدعى عليها بالعمل وتوقفت عن العمل بسبب عدم القدرة المالية وهو ما نتج عنه تأخير عن مدة تنفيذ العقد وتم الاتفاق بين المدعية و المدعى عليها بقيام موكلتي بالصرف على المشروع وسداد ما يحتاجه العمل من أموال وتأمين مواد من خرسانة وخلافه وقد قامت موكلتي بتأمين كل ما يحتاجه المشروع وكل ذلك تم بمعرفة المدعى عليها ومنسوبيها وتم الانتهاء من المشروع والتسليم للجهة المالكة وقد نتج عن ذلك مبالغ للمدعية في ذمة المدعى عليها تتمثل في وهو ما انفقته المدعية زيادة عن قيمة العقد إضافة الى غرامة التأخير ليصبح المجموع مبلغ المطالبة (20324.5) ريال (عشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة هللة) وهو على التفصيل 3324.50 ناتج سدادات المدعية ومبلغ 17.000ريال غرامة تأخير بالإضافة الى اتعاب محاماة قدرها 4064.90ريال) وتم تحديد جلسة 8/6/1443هـ، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي دعوى هذا نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع / لائحة الدعوى رقم 439026392 وتاريخ 18/04/1443هـ إشارة الى الدعوى المذكورة بأعلاه وبصفتي وكيلاً عن المدعية، أتقدم لفضيلكم بلائحة دعوى موكلتي لبيان موضوعها وطلباتها، وعليه أقول وبالله التوفيق. سبق ان اتفقت المدعية مع المدعى عليها على قيام المدعى عليها بتنفيذ اعمال من الباطن لصالح موكلتي وهي عبارة عن إنشاء عدد (2) خزان بـ(...) و(...) سعة (150م3) بموجب العقد رقم ((2019/107 HAFER ALBATEN /WPP) وتاريخ 22/04/2019م وذلك بإجمالي مبلغ وقدره 170000ريال، وقد تم تنفيذ العقد واستلام المدعى عليها الموقع والدفعة المقدمة وبدء العمل،إلا ان المدعى عليها توقفت عن العمل بسبب عدم القدرة المالية وهو ما نتج عنه تأخير عن مدة تنفيذ العقد وتم الاتفاق بين المدعية و المدعى عليها بقيام موكلتي بالصرف على المشروع وسداد ما يحتاجه العمل من أموال وتأمين مواد من خرسانة وخلافه وقد قامت موكلتي بتأمين كل ما يحتاجه المشروع وكل ذلك تم بمعرفة المدعى عليها ومنسوبيها وتم الانتهاء من المشروع والتسليم للجهة المالكة وقد نتج عن ذلك مبالغ للمدعية في ذمة المدعى عليها تتمثل في اجمالي ما اتم انفاقه على المشروع إضافة الى غرامة التأخير الواردة بعقد المقاولة بعد حسم قيمة العقد المتفق عليها فيكون المستحق للمدعية بذمة المدعى عليها إجمالي مبلغ (20324.5) ريال (عشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة هللة) وهو ما انفقته المدعية زيادة عن قيمة العقد إضافة الى غرامة التأخير وذلك استنادً لما ورد ببنود العقد المحرر بين الطرفين في المواد (5/4- 5/5)، وحيث ان المدعى عليها امتنعت عن سداد المبالغ المذكورة مما اضطرت معه المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المذكور إضافة الى اتعاب المحاماة لهذا نلتمس من فضيلتكم الحكم:- أولاً: الزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 20324.5ريال(عشرون الف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة هللة). ثانياً: الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية اتعاب محاماة مبلغ وقدره 4064.90ريال)، انتهى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 25/8/1443هـ، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يرد لدائره أي اجابه من المدعى عليها او من يمثله على الرغم من استمهالها لذلك وبسؤال الحاضره عما تود اضافته قررت الاكتفاء بما قدمته وعليه قررت الدائره حجز القضيه لدراسه ومن ثم تم تقديم مذكرة المدعى عليها الكترونية تاريخ 27/8/1443هـ، اشير الى الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم (439026392) وتاريخ 23/4/1443هـ المقامة من المدعية / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بشأن إسناد المدعية للمدعى عليها إنشاء عدد (2) خزان بـ(...) و(...) بسعة 150 م رقم ((2019/107)) بتاريخ 22/04/2019 بإجمالي مبلغ (170000) ريال على ان تكون مدة تنفيذ الاعمال 60 يوماً إلا ان المدعى عليها تعثرت في القيام بالعمل ونتج عن ذلك قيام المدعية بدفع مبالغ مالية للأنفاق على المشروع وتأمين المواد لإنهاء الاعمال وتسليم المشروع للجهة المالكة وذلك بعد التأخير الحاصل من المدعى عليها، وعليه فان المدعى عليها تكون مدينة للمدعية بما تم صرفه من مبالغ إضافة الى غرامة التأخير التي تستحق على المدعى عليها نتيجة تأخرها في انهاء الاعمال بالموعد المحدد لها في عقد المقاولة وذلك بإجمالي مبلغ وقدره 20324.5 إضافة الى اتعاب المحاماة مبلغ وقدره 4065 ريال..، فيجاب عن هذه الدعوى بما يلي:- عليه فنقول وبالله التوفيق ونستمد منه العون والسداد جوابا على الدعوى ما يلي:-1- أن هذه الدعوى سبق ان تقدمت بها المدعية لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام وقيدت برقم (4381106) وتاريخ 15/1/1443هـ وصدر بها الصك القضائي رقم (437132521) المتضمن: "عدم قبول دعوى المدعية" (مرفق نسخة الحكم).2- أن ما ذكرته المدعية بدعواها من الاتفاق على المشروع الموصوف بالشروط والمواصفات التي اشتمل عليها العقد مع المدعية فهو صحيح، أما ما ذكرته من أن موكلتي المدعى عليها تأخرت عن تسليم الأعمال وتوقف العمل لديها بالمشروع وأنها قامت بسحب الاعمال من المدعى عليها فهو غير صحيح، حيث ذكرت المدعية بدعواها السابقة التي تم الفصل فيها أنها قامت بتاريخ 23/12/1440هـ الموافق24/8/2019م بسحب الأعمال وقامت بتنفيذ الاعمال بمعرفتها وذلك غير صحيح اطلاقا، بينما في هذه الدعوى لم تحدد التاريخ الذي قامت فيه بسحب الأعمال من المدعى عليها دفعا للوقوع بما وقعت به سابقا من تناقض وأجيب عليه آنذاك في حينه، وانما من يقرأ خطاب سحب الأعمال الموجه من المدعية للمدعى عليها يجد هذا التاريخ مدونا أعلى الخطاب، ويفنّد هذا الزعم ويجيب عليه:- - أن الخطاب الصادر من المدعية للمدعى عليها المؤرخ في 16/10/1440هـ الموافق 19/9/2019م المتضمن مطالبة المدعية للمدعى عليها استكمال العمل وفق مواصفات العقد وأن العمل سيتم إيقافه في حال لو لم يتم تنفيذ الملاحظات الموصوفة بالخطاب، مما يثبت استمرار المدعى عليها بالعمل ومناقضة دعوى المدعية بتوقف المدعى عليها عن العمل، وقد تم استيفاء الملاحظات في حينها (مرفق رقم3) - أن كافة مراحل الأعمال تم استلامها من قبل الاستشاري المعين من قبل مالكة المشروع (...) وقد ارتضته أمينا على الأعمال المنفذة من المدعى عليها وتم إصدار محاضر الاستلام المثبتة لسلامة أعمال المدعى عليها ونسختها حتى بعد التاريخ المزعوم لتوقف الاعمال لدى المدعى عليها (المرفق رقم4) - أن الجهة مالكة المشروع (...) الموصوف بالدعوى وهي (...) قد أصدرت محضر استلام للمشروع يتضمن سلامة الاعمال المنفذة ومطابقتها لمواصفات العقد دون فرض أي غرامات بموجب خطابها رقم (423944/31294/1441) وتاريخ 6/9/1441هـ الأمر الذي يثبت بطلان دعوى المدعية بزعم الضرر جراء التأخير وادعاء تحمّلها غرامات التأخير جرّاء ذلك، وأن هدفها تمييع حقوق المدعى عليها المتبقية بذمتها والتهرّب من الالتزام المالي تجاه المدعى عليها حتى مع استلام المدعية كامل مستخلصاتها من مالكة المشروع بمبلغ ضعف ما نفذت به المدعى عليها المشروع محل الدعوى كما هو مثبت بالعقد (مرفق رقم5).- أن إجمالي قيمة الأعمال المتفق عليها مع المدعية بالمشروع في هذه الدعوى هو مبلغ 178500 تم دفع مبلغ 85000 منها من المدعية للمدعى عليها وتم احتجاز مبلغ مستحق للمدعى عليها وقدره 93500 دون مبرر بذريعة زعم تأخرها بالتنفيذ وانه تم صرف هذا المبلغ على استكمال المشروع وزعم المدعية أنها تعرضت لغرامات التأخير بسبب المدعى عليها، وهذا لا مستند له بل المستندات المرفقة تثبت عكسه. الطلبات:- بناء على ما تقدم فإن موكلتي المدعى عليها تطلب من الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعية بدفع المبلغ المتبقي المستحق للمدعى عليها وقدره 93500 إضافة إلى تكاليف هذه الدعوى التي ألجأتها لها وهي مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال.وفقكم الله وسدد قولكم وفعلكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم،، وفي جلسة 1/11/1443هـ، حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن العلاقة بين الحكم المرفق وهذه القضية من جهة الأطراف فأوضح بأن شركة (...) كانت بالسابق مؤسسة فردية وهي التي تم إقامة الدعوى ضدها ونظرت امام الدائرة التجارية الأولى وبسؤال وكيل المدعي عن جواب المدعى عليها قرر الاكتفاء بما قدم وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يلي: 1- بيان بالمبالغ التي تم صرفها على المشروع 2- مقدار قيمة غرامة التاخير 3- بيان بالدفعات المسلمة للمدعى عليه مع تقديم المستندات على ما سبق فاستعد بتقديم ذلك خلال خمسة عشر يوما ثم لوكيل المدعى عليه الاطلاع والرد خلال خمسة عشر يوما تالية ورفعت الجلسة. فقدم وكيل المدعية مذكرة مع مرفقات الكترونيا تاريخ 9/11/1443 إشارة الى الدعوى المذكورة بأعلاه وبصفتي وكيلاً عن المدعية، وبناءً على طلب الدائرة الموقرة في توضيح المبالغ موضوع المطالبة، وعليه أقول وبالله التوفيق.1- إجمالي قيمة العقد الواردة في عقد المقاولة المحرر بين الطرفين مبلغ إجمالي: 170,000 ريال تسلمت منه المدعى عليها شيك بنسبة 50% كدفعة مقدمة وذلك بموجب الشيك المحرر لها (مرفق 1الشيك).2- نتيجة لعدم قدرة المدعى عليها على استكمال اعمال المشروع والانفاق عليه وحدوث تأخيرات عن المدة الزمنية المحددة بالعقد المحرر معها تم الاتفاق بينها وبين المدعية بان تقوم المدعية بتوفير ما يحتاجه العمل من تكاليف للمعدات والمواد واجور العمالة وذلك في وجود المدعى عليها نفسها وبموجب يوميات خصم على حساب المقاول(مرفق 2) موقع عليها من المدعى عليها.3- تكلفت كافة اعمال المشروع مبلغ إضافي عن القيمة المحددة وهو 3,324.5 ريال (ثلاث آلاف وثلاث مائة وأربعة وعشرون ريال وخمس هللة) ناتج عن سداد المدعية للالتزامات المدعى عليها في المشروع لمقاولين اخرين علما بان المدعية قامت باحتساب اجمالي الاعمال للمدعى عليها ولم تطالبها الا بما تم انفاقه من زيادة بمعرفة منسوبي ومهندسي المدعى عليها.4 حيث ان المدعى عليها تأخرت عن تنفيذ اعمال العقد في الموعد المحدد في البند (5/1) من العقد وقد تم انذارها اكثر من مرة بموجب الخطابات السابق ارفاقها بالدعوى وهو ما يجعلها ملزمة بدفع غرامة التأخير الواردة بالبند (5/4) من عقد المقاولة وهى بإجمالي نسبة وقدرها 10% من اجمالي قيمة العقد لتكون مبلغ وقدره 17,000 ريال (سبعة عشر ألف ريال)، وعليه يكون اجمالي المستحق للمدعية هو مبلغ وقدره 20324.5 ريال (عشرون ألف وثلاث مائة وأربعة وعشرون ريال وخمس هللة).وعليه فإننا نصمم على ما ورد في لائحة الدعوى و نطلب من فضيلتكم الحكم. أولًا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 20,324 ريال. ثانيًا إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 4065ريال اتعاب محاماة. وفي جلسة 10/1/1444هـ، حضر الطرفان واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية وتمسك وكيل المدعى عليها بجوابه السابق المقدم واكتفى بذلك وقررت الدائرة بناء عليه حجز الدعوى للدراسة والحكم. وفي جلسة 1/3/1444هـ، حضرت طرفا الدعوى وتشير الدائرة الى تغير تشكيل الدائرة وحيث ان الدارس السابق قرر حجز القضية للدراسة، ولكون تم تغيير تشكيل الدائرة وترتيب بعض مواعيد قضايا الدائرة مما أدى الى عدم استكمال دراسة هذه القضية بشكل كامل وتفهم الدائرة بتشكيلها الجديد طرفي الدعوى حاجة القضية لمزيد من الدراسة والتأمل وفي جلسة 29/3/1444هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث ان وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (20324.5) ريال (عشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة هللة) تمثل قيمة الاعمال التي دفعتها موكلتها نيابة عن المدعى عليها اذ ان المدعى عليها موكله اليها بموجب الاتفاق بين الطرفين بالباطن على قيام المدعى عليها بتنفيذ اعمال من الباطن لصالح المدعية وهي عبارة عن إنشاء عدد (2) خزان بـ(...) و(...) سعة (150م3) بموجب العقد وبدأت المدعى عليها بالعمل وتوقفت عن العمل بسبب عدم القدرة المالية وهو ما نتج عنه تأخير عن مدة تنفيذ العقد وتم الاتفاق بين المدعية و المدعى عليها بقيام موكلتي بالصرف على المشروع وسداد ما يحتاجه العمل من أموال وتأمين مواد من خرسانة وخلافه وقد قامت موكلتي بتأمين كل ما يحتاجه المشروع وكل ذلك تم بمعرفة المدعى عليها ومنسوبيها وتم الانتهاء من المشروع والتسليم للجهة المالكة وقد نتج عن ذلك مبالغ للمدعية في ذمة المدعى عليها تتمثل في وهو ما انفقته المدعية زيادة عن قيمة العقد إضافة الى غرامة التأخير ليصبح المجموع مبلغ المطالبة (20324.5) ريال (عشرون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال وخمسة هللة) وهو على التفصيل 3324.50 ناتج سدادات المدعية ومبلغ 17.000ريال غرامة تأخير بالإضافة الى اتعاب محاماة قدرها 4064.90ريال) وحيث استندت وكيلة المدعية لصحة دعوى موكلتها على يوميات خصم على حساب المقاول على مطبوعات المدعية وختم المدعى عليها والعقد وشيك الدفعة الأولى وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود حكم سابق لدى الدائرة التجارية الأولى بعدم قبول الدعوى و ان سحب الاعمال فالمدعية في الدعوى السابقة حددت التاريخ بينما في هذه الدعوى لم تحدد التاريخ وهو تناقض أن إجمالي قيمة الأعمال المتفق عليها مع المدعية بالمشروع في هذه الدعوى هو مبلغ 178500 تم دفع مبلغ 85000 منها من المدعية للمدعى عليها وتم احتجاز مبلغ مستحق للمدعى عليها وقدره 93500 دون مبرر بذريعة زعم تأخرها بالتنفيذ وانه تم صرف هذا المبلغ على استكمال المشروع وزعم المدعية أنها تعرضت لغرامات التأخير بسبب المدعى عليها، وهذا لا مستند له بل المستندات المرفقة تثبت عكسه. أن الخطاب الصادر من المدعية للمدعى عليها المؤرخ في 16/10/1440هـ الموافق 19/6/2019م المتضمن مطالبة المدعية للمدعى عليها استكمال العمل وفق مواصفات العقد وأن العمل سيتم إيقافه في حال لو لم يتم تنفيذ الملاحظات الموصوفة بالخطاب، مما يثبت استمرار المدعى عليها بالعمل ومناقضة دعوى المدعية بتوقف المدعى عليها عن العمل، وقد تم استيفاء الملاحظات في حينها، وأن الجهة مالكة المشروع (...) الموصوف بالدعوى وهي (...) قد أصدرت محضر استلام للمشروع يتضمن سلامة الاعمال المنفذة ومطابقتها لمواصفات العقد دون فرض أي غرامات بموجب خطابها رقم (423944/31294/1441) وتاريخ 6/9/1441هـ الأمر الذي يثبت بطلان دعوى المدعية بزعم الضرر جراء التأخير وادعاء تحمّلها غرامات التأخير جرّاء ذلك، وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات ودفوع المدعى عليها حيث تبين للدائرة التالي: بالنسبة للطلب مبلغ 3324.50 ناتج سدادات المدعية والتي تطالب المدعية بخصمها لكونها تحملتها نيابة عن المدعى عليها وحيث ان مستنداتها هي يوميات خصم المقاول الذي تقدمت به المدعية فحيث انه في الحقيقة ان مجموعها اقل من دفعة المدعى عليها الـ50% الأخرى والتي لم تتلكم المدعية عنها هل تستحقها المدعى عليها من عدمها اذ ان الدفعة الأخرى اكثر من المبالغ التي تطالب بها والمشروع انتهى بموجب خطاب الجهة المالكة، وخاصة ان المدعى عليها تطالب بها وهي اكثر من طلب المدعية وحيث ان خطاب الجهة المالكة محضر الاستلام الابتدائي للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية ذكر فيها "... تم معاينة الاعمال على الطبيعة ووجدت انها مطابقة لمخططات المشروع" وأيضا خطاب محضر الاستلام الابتدائي للمشروع تاريخ 6/9/1441هـ،، بالتالي ترى الدائرة عدم ثبوت المبلغ، أما بشأن غرامة التأخير قدرها 17.000ريال فبالرجوع للعقد في ان مدة التنفيذ شهرين بعد استلام الشيك وفق البند الخامس للعقد فعند مقارنة تاريخ الشيك 4/5/2019م وخطاب المدعية الى المدعى عليها بوجود ملاحظات تاريخ 19/6/2019م فالدائرة ترى ان بين هذين التاريخ اقل من شهرين مما يدل على قيام المدعى عليها على الفور بتنفيذ العقد والا لما أرسلت المدعية خطاب بتاريخ 19/6/2019 بعد شهر ونصف تقريبا من تاريخ الشيك بملاحظات على الاعمال الا انه يدل على تنفيذ الاعمال، ولا يدل على وجود خطأ في تأخر المدعى عليه وان هذه الملاحظات التي قدمتها المدعية قد تكون هي السبب في التأخر فهي خارجة عن إرادة المدعى عليها، وقد تكون أصلا الملاحظات ليست من اعمال المدعى عليها فقد تكون الملاحظات سليمة او لا، وحيث كان من الأفضل لدى المدعية تحرير تفصيل مدة التنفيذ في العقد وبيان شروطه وبيان المدد في حال وجود ملاحظات الذي خلى العقد من تفصيل ذلك مما ترى الدائرة عدم اكتمال اركان المسؤولية التقصيرية وترى الدائرة رفض غرامة التأخير. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث