حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430275511

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561297/1443
رقم الحكم:4430275511
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561297 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430275511 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439561297 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته بتاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م اتفقت مع المدعى عليه على أن تبيع له كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (125,699) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه شيء. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (125,699) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2018/01/01م حتى تاريخ 2019/12/21م المتضمن مبلغ قدره (125,699) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/23هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (125,699) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال تمثل ثمن كفرات وبطاريات وزيوت وردتها للمدعى عليه بصفته صاحب مركز فيصل ضاري محمد الشمري للإطارات إلا أنه لم يقم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية سداد محررة على مطبوعات المدعية تتضمن التزام المدعى عليه بدفع كافة المبالغ المستحقة لشركة(...) المحدودة بتواريخ استحقاقها، ومذيل بختم المركز وتصديق الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن. كما قدمت كشف حساب يتضمن أن الرصيد إلى تاريخ 21 / 12 / 2019م مبلغا قدره (125,699) مائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وتسعون ريالا، ومذيل بعبارة (الرصيد مطابق) وبتوقيع وختم مركز (...). وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (125,699) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430275511 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439561297 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون (125.699) ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء 14/4/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما.. حضر وكيل المدعى عليه (المستأنف) (...)بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (....) وبعد الاطلاع على ملف القضية ،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن: السبب الأول: بطلان الحكم للقصور في التسبيب. السبب الثاني: مخالفة قاعدة الالتزام يجب أن يكون له سببا مشروعا. السبب الثالث: التمسك برد وبطلان عقد البيع والتوريد أساس المديونية لتزويره. السبب الرابع: مخالفة مضمون المادة 29 من نظام الإثبات، حيث نص نظام الإثبات رقم م/43 وتاريخ 26/5/1443 هـ ، بالمادة (29) 1-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2-من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق "مؤدى ذلك ، أن حجية الورقة العرفية مستمدة من التوقيع عليها من الشخص المنسوبة إليه، وليس بما ورد بها من بيانات كتابة ،فالقصد منها ربط البيانات التي سترد في الورقة وان يسلمها اختياراً فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى كالاصطناع، خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة طرف الإثبات. لما كان ذلك، وكان تمسك المستأنف بالتزوير إجراء جوهري لا يستقيم الحكم دون تحقيقه يفقد الدعوى سندها الأمر الذي يجعل الحكم معيباً مستوجبا إلغاؤه، وانتهى الاعتراض إلى الطلب أصلياً: بإلزام الشركة المستأنف ضدها بالعقد أساس المديونية ونتمسك بتحقيق الطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا وإحالة الأوراق لـ الأدلة الجنائية، واحتياطياً: برد وبطلان العقد أساس الالتزام ،و براءة ذمة المستأنف من المديونية موضوع التداعي. وعليه تم رفع الجلسة للمداولة ، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة أن ما ذكره المدعى عليه في اعتراضه من تمسكه برد وبطلان عقد البيع والتوريد أساس المديونية لتزويره هو من قبيل الكلام المرسل الذي يفتقر إلى بينة موصلة ، إذْ الأصل المقرر حمل العقود على الصحة ، ومقتضى ذلك اللزوم والنفاذ فيما ترتبه من آثار ، كما أن المدعى عليه لم يدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 3/3/1444هـ في القضية رقم 439561297 القاضي بإلزام المدعى عليه/ (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون (125.699) ريالاً، لما هو موضح في الأسباب ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث