حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430278183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470221006/1444
رقم الحكم:4430278183
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470221006 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430278183 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470221006 لعام 1444 ه المدعي: عبدالعزيز عبدلله محمد المحيميد المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الثلاثاء 15-4-1444هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بالدعوى وبموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بصفته مديراً لشركة ناصر التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (103،000) مئة وثلاثة آلاف ريال، لمخالفته المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وبسؤالها عن البينة ، ذكر أنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيل بختم الشركة والحكم الصادر ضد الشركة، وبعد سماع الدعوى والإطلاع على مستنداتها، ولصلاحيتها للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه ناصر قبسون علي الزهراني التضامنية مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره (103،000) مئة وثلاثة آلاف ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / ناصر قبسون علي الزهراني - مدير شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، كما أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من إبلاغه بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليه يعد متبلغاً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في خانة التبليغات في ملف القضية الإلكتروني، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إثبات مسؤولية المدعى عليه/ ناصر قبسون علي الزهراني هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437410631) وتاريخ 12-5-1443هـ بمبلغ قدره (103،000) مئة وثلاثة آلاف ريال.