حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430270649

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470004345/1444
رقم الحكم:4430270649
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004345 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430270649 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٣٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة مجموعة (...) المتحده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم ... ويتبين من أوراق الدعوى تقدم المدعية بدعواها التي نصّها "تقدمت المدعى عليها شركة مجموعة (...) المتحدة بدعوى ضد المدعية شركة (...) التجارية قيدت لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٨٢٧٨) تاريخ٢٦/٦/١٤٤١ه احيلت للدائرة التجارية الثانية عشر تطالب فيها مبلغ (١٣٥٢٦٨١٧) ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وستة وعشرون الف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وقد صدر الصك رقم (٤٣٧٧٦٩٨٩) تاريخ ٣/٨/١٤٤٣ه واكتسب الدرجة القطعية برفض الدعوى نرفق صورة من الصك مرفق رقم (١) وبناء على العقد الموقع بين المدعية و مكتب المحامي (...) ترخيص رقم (...) لتمثيلها والدفاع عنها في هذه القضية مقابل أتعاب مقدارها (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف ريال دفعة مقدمة ونسبة ١٠% من قيمة الدعوى في حال صدر الحكم لصالح المدعية نرفق صورة من العقد مرفق رقم (٢) وبما أن الحكم الصادر حكم برد الدعوى لصالح المدعية واكتسب الحكم الدرجة القطعية لذا استحق مكتب المحامي النسبة المتفق عليها البالغة (١٣٥٢٦٨١) مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريال وأصبح إجمالي الاتعاب المكلفة بها المدعية مبلغ (١٥٥٢٦٨١) مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف وستمائة وواحد وثمانون ريال وحيث أننا طالبنا بأتعاب المحاماة ولم يحكم بها وتم إفهامنا بأن علينا تقديم دعوى مستقلة بأتعاب المحاماة وقمنا بمخاطبة المدعى عليها ومطالبتها بسداد أتعاب المحاماة استناداً للمادة التاسعة عشر من نظام المحكمة التجارية بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه نرفق صورة من الخطاب وبرنت إرساله بالبريد الالكتروني مرفق رقم (٣) لكن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ لذا أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى التي أطلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) المتحدة بسداد قيمة أتعاب المحاماة التي تكلفت بها المدعية بسبب دعوى المدعى عليها والبالغة (١٥٥٢٦٨١) مليون وخمسمائة واثنان وخمسون الف وستمائة وواحد وثمانون ريال." هكذا ادعت وبعرض دعوى المدعية وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب بأن ما جاء في الدعوى الأصلية قدمنا فيها فواتير ممهورة بإمضاءات من المدعية هنا والدائرة ندبت فيها خبير ونظر في المستندات وانتهى إلى نتيجته المدونة في صك الدعوى الأصلية وأقمنا دعوانا على أساس نراه صحيحًا عليه فأرفض طلبات المدعية هكذا أجاب وبعد الاطلاع على ملف القضية ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعية انتهت في طلبها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره مليون وخمسمائة واثنان وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال مقابل أتعاب المحاماة في قضية أقامتها المدعى عليها ضد المدعية وحكم فيها برفض دعوى المدعية هناك، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الأصلية تبين أن المدعية هناك لم تكن مبطلة في دعواها، حيث إنها قدمت في دعواها فواتير ممهورة بإمضاءات منسوبة للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة ندبت فيها خبير للنظر في المستندات وانتهى إلى نتيجته المدونة في صك الدعوى الأصلية، وحيث إن المدعية هناك أقامت دعواها على أساس تراه صحيحًا، مما يتبين معه أن المدعية هناك خاصمت ظانة أن الحق معها، ولا يظهر منها قصد الإضرار بخصمها، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق المدعية لما تطلب هنا، وقد قرر المحققون بأن المخاصم في الدعاوى له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل . الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات " مجموعة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣/٥٥؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيد لديها برقم (٤٤٧٠٠٠٤٣٤٥)؛ لما هو موضّح في الأسباب. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430270649 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٣٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة مجموعة (...) المتحده الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٥٢٦٨١) ريال تمثل قيمة أتعاب محاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوى) وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة استندت في قرارها على افتراض أن المدعى عليها كانت تظن أنها محقة في دعواها لكن الدائرة لم تطلع على ملف القضية بشكل كامل وأصدرت الحكم في جلسة واحدة، وملف الدعوى الأصلية تضمن عدة نقاط تثبت سوء نية المدعى عليها فقد تقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ ضد المدعية بموجب سند لأمر بقيمة أربعة ملايين ريال تثبت لمحكمة التنفيذ أن المدعى عليها قامت بتزوير السند بموجب تقرير الأدلة الجنائية، كما أن المدعى عليها تقدمت بدعوى مطالبة بمجموعة فواتير سلمتها لشخص ليس له أي علاقة بالمدعية وبدون تفويض وطالبت المدعية بقيمتها ولم تقدم أي إثبات أن من استلم المواد يعمل لدى المدعية، كما قدمت المدعى عليها صورة من العقد لتثبت دعواها موقع من المدعية فقط ثم قامت بتزويد الخبير بذات النسخة بعد أن قامت بتوقيعها وختمها. وانتهى فيه إلى طلبه بإلغاء الحكم والحكم لها بطلبها. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعية) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً ، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٣٤٥ القاضي بــرفض هذه الدعوى، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث