حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430248360

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470223417/1444
رقم الحكم:4430248360
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223417 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430248360 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢٣٤١٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنّ موكله اتفق مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م على أن يبيع لها منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٤٧,٤٤٣) سبعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وتم الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي :دفعة قدرها(١٥,٢٦٦.٢٥) خمسة عشر ألفًا ومئتان وستة وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م، ودفعة قدرها(١٦,٠١٩.٥٠) ستة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٠م، ودفعة قدرها(١٦,١٥٧.٥٠) ستة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م، وذكر بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تسدد من المبلغ المتفق عليه سوى مبلغ (٢,٩٧٨) ألفان وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤,٤٦٤.٥٠) أربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسون هللة، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواها أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي مطابقة الرصيد والفواتير المرفقة بملف القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدمه المدعي من مستندات ولكون الدعوى صالة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ وقدره (٤٤,٤٦٤.٥٠) أربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسون هللة عبارة عن قيمة توريد منتجات بلاستيكية للمدعى عليها، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن هذه المنازعة بين تاجرين في عقد تجاري، ما يجعلها من اختصاص المحاكم التجارية حسب ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ،، وبما أن المدعي يستند في إثبات دعواه على فواتير الشراء ومطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المصنع العائد ملكيته للمدعي والممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسة(...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٤٤,٤٦٤.٥٠) أربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وستون ريالاً وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث