حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430202725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠١١٧٧٧٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430202725
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117779لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430202725 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٧٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧١.٢٢٤) ريال، وقامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها سددت (٥٥.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره(١٦.٢٢٤) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة من المدعى عليه بأكثر من مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦.٢٢٤) ريال مقابل أعمال مقاولة؛ وحيث قدم وكيل المدعية بينة على دعوى موكلته مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه بأكثر من مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامه بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـ / شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١٦.٢٢٤ ستة عشر ألفا ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث