حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430426561

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433021/1443
رقم الحكم:4430426561
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433021 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430426561 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439433021 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 30/11/1443 هـ،وفيها حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (163.039.60) مائة وثلاثة وستون ألفا وتسعة وثلاثون ريالا وستون هللة مقابل قيمة توريد خدمات فحص تقنية وفحص خام حديد ومعالجة حرارية وفاحص لحام لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم إجابته عبر النظام خلال عشرة أيام تبدأ بتاريخ: 18/ 12/ 1443هـ وعلى وكيل المدعي الرد بمذكرة واحدة فقط بعد انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليه ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/01/26 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة رد من وكيلة المدعى عليها والمتضمنة بأن الشركة المدعى عليها تحت التصفية ولابد الذي يمثل المدعى عليها هو المصفي بموجب المادة رقم 207 من نظام الشركات، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالرد على المذكرة الأخيرة قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/02/18 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على الطرفين صادقا عليه، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله أجاب قائلا: ما ذكرته وكيلة المدعى عليها صحيح ولكنها أقرت بصحة الختم المذيل في المطابقة والعائد لموكلتها لذا أطلب إلزامها بدفع مبلغ المطالبة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: صدر طلب تفسير حكم من الدائرة الثانية التجارية بجدة بإضافة شركة (...) ويسكون سجل تجاري رقم (...) وعليه فإن المصفي هو الممثل النظامي للشركة، كما أن مطابقة الرصيد صحيحة، هكذا أجابت، فأفهمتها الدائرة بإرفاق الصك المشار له أعلاه عبر النظام للتحقق من ذلك، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/03/14 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته سلفا، وحضر لحضوره المدعى عليه (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته مدير لشركة (...) و(...) محاسبون قانونيون المصفي لشركة (...) المحدودة، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410191993 وتاريخ 1444/03/03 هـ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب المقدم من وكيلة المدعى عليها والمتضمن صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والمتضمن بأن شركة (...) ويسكون المدعى عليها من الفروع التي تمت تصفيتها،وبطلب الجواب من وكيل المصفي ذكر بأن وكيلة المدعى عليها قد أقرت بصحة مطابقة الرصيد وصحة المبلغ المدعى به لصالح المدعية وموكلي يصادق على هذا المبلغ ولكن أطلب مهلة للرجوع لموكلي والتحقق من المستندات المتعلقة بهذه الدعوى، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/04/06 هـ، وفيها حضر الطرفان والمدونة بيناتهما سلفا، وبسؤال وكيلة المصفي عما أمهلت لأجله في الجلسة الماضية أجابت قائلة: بعد الرجوع والاطلاع على المستندات تبين بأن مطالبة المدعية صحيحة كما أن الختم المذيل في المطابقة عائد للمدعى عليها، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (163.039.60) مائة وثلاثة وستون ألفا وتسعة وثلاثون ريالا وستون هللة مقابل قيمة توريد خدمات فحص تقنية وفحص خام حديد ومعالجة حرارية وفاحص لحام لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة، وبما أن وكيلة المدعى عليها لا تنكر العلاقة التعاقدية وأقرت بصحة الدعوى إلا أنها دفعت بأن موكلتها تمت تصفيتها وأن المخول النظامي لتمثيل موكلتها أمام القضاء هو المصفي، وحيث قدمت ما يثبت ذلك وهو الصك الصادر من الدائرة الثانية من المحكمة التجارية بمحافظة جدة بموجب صك رقم 4430064756 والمؤرخ في 1444/03/03 هـ، وبما أن وكيلة المصفي حضرت وأقرت بصحة الختم العائد للشركة المدعى عليها، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ محل المطالبة، وفيما يخص مطالبة وكيل المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (163.039.60) مائة وثلاثة وستون ألفا وتسعة وثلاثون ريالا وستون هللة، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430426561 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439433021 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (163.039.60) مائة وثلاثة وستون ألفا وتسعة وثلاثون ريالا وستون هللة مقابل قيمة توريد خدمات فحص تقنية وفحص خام حديد ومعالجة حرارية وفاحص لحام لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (163.039.60) مائة وثلاثة وستون ألفا وتسعة وثلاثون ريالا وستون هللة، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ والمتضمن إجمالاً اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية إلزام المستأنفة بأتعاب المحاماة حيث أنها لم تماطل وإنما حصل التأخير في سداد مبلغ المطالبة بسبب الظروف المالية الواقعة على المستأنفة والتي أدت إلى تصفيتها، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالبند الثاني منه. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 27 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430238737 الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 6/4/1444 في القضية رقم 439433021 فيما قضى به مما يأتي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) - تحت التصفية - بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (163.039.60) مائة وثلاثة وستون ألفا وتسعة وثلاثون ريالا وستون هللة. ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم(...) - تحت التصفية - بأن تدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.000) ستة عشر ألف ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث