حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430268380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044353/1444
رقم الحكم:4430268380
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044353 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430268380 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449044353 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 18/ 07/ 1436هـ الموافق 07/ 05/ 2015م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خزانات الوقود ومواسير واكسسوارات بثمن إجمالي قدره (٦٤٤,٥١٨.٤٦) ستمائة وأربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر ريال وستة وأربعون هللة سدد منه مبلغ قدره (٤١٥,٢٩٢.٢٩) أربعمائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال وتسعة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (...) الموافق (...) وطالب بتسليم الثمن وقدره (٢٢٩,٢٢٣.١٧) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال وسبعة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٣٨٤) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد، المتضمنة: مبلغ قدره (229,223.25) مئتان وتسعة وعشرون ألفاً ومئتان وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة، على مطبوعات (...)، ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع (...)، بتاريخ (...). 2- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن: مبلغ قدره (644,518.46) ستمائة وأربعة وأربعون ألف وخمسمائة وثمانية عشرة ريال وستة وأربعون هللة، من تاريخ (...) إلى تاريخ (...). 3-كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن: مبلغ قدره (493,465.86) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ريال وستة وثمانون هللة، على مطبوعات المدعية، من تاريخ (...) إلى تاريخ (...). 4- كشف حساب صادر من المدعية، المتضمن: مبلغ قدره (348,905.63) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالات وثلاثة وستون هللة، على مطبوعات المدعية، من تاريخ (...) إلى تاريخ (...). 5-عقد أتعاب المحاماة، المتضمن: تعاقد المدعية مع المحامي/ (...) على أن يقوم بتمثيل المدعية أمام المحاكم والجهات المختصة، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعية وتوقيع المحامي، بتاريخ (...). 6-قرار ضم الفروع، المتضمن: دمج جميع أقسام المالية تحت قطاع واحد جديد بمسمى قطاع المقاولات، على مطبوعات مجموعة (...)، ممهور بختم مجموعة (...)، بتاريخ (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/ 02/ 1444 وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٢٢٩,٢٢٣.١٧) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال وسبعة عشر هللة مقابل توريد خزانات الوقود ومواسير واكسسوارات، إضافة إلى مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال أتعاباً للتقاضي، ومبلغ قدره (٣٤,٣٨٤) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال تعويضاً عن الأضرار، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه ممثل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقررت المدعى عليها عدم قبولها بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديمها فأمهلتها الدائرة خمسة أيام لتقديمها عبر أيقونة تبادل المذكرات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/ 03/ 1444هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعى عليها عما ارفقه المدعي من قرار دمج الشركتين طلبت مهلة لإحضارها وعليه أُفهم الطرفين بتبادل المذكرات.;وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/ 04/ 1444هـ وفيها: حضر ممثل المدعية كما حضرت لحضوره ممثلة المدعى عليها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر ممثل المدعية طلباته في تسليم الثمن وقدره (٢٢٩,٢٢٣.١٧) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال وسبعة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٣٨٤) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريال، وأجملت ممثلة المدعى عليها إجابتها في أنه لم يتم العثور على أي تعاملات مع المدعية وبعد التحقق من المستندات المقدمة من قبل ممثل المدعية تبين أن جميع المستندات خاصة بمجموعة (...) بسجل تجاري رقم (...) على مطبوعاتها حيث أن هذه الشركة لها ذمة مالية وإرادة منفردة عن المدعى عليها، ولا توجد أي علاقة بين المدعى عليها والمدعية، وأن المدعى عليها مملوكة للدولة ممثلة بوزارة المالية بسجل تجاري اخر وأن المسؤول عن أعمال المقاولات هي مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...)، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها)، وبما أن الدائرة رأت وجاهة ما دفعت به ممثلة المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب.