حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430269544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470247977/1444
رقم الحكم:4430269544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470247977 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430269544 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٧٩٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٢ هـ الصادرة من الموثقين، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه فذكر بأن موكلته وردت للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن لحوم مجمدة بمبلغ قدره (٨٧.٦٦٥) سبعة وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وستون ريالاً، إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيئاً من هذا المبلغ، وطلب الزامها بهذا المبلغ وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها إضافة إلى عدة فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٧.٦٦٥) سبعة وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وستون ريالاً، مقابل توريد المدعية مواد غذائية (لحوم مجمدة) للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها متمثلة في مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها إضافة إلى عدة فواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المطابقة والفواتير حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧.٦٦٥) سبعة وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وستون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث