حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430269558
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439015785/1443
رقم الحكم:4430269558
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439015785 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430269558 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439015785 لعام 1443هـ المدعي: شركة نابسكو السعودية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة تاسمن السعودية لمعدات النفط للتأجير الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتقديم خدمات للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ (659.848) ريال، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (659.848) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات وفي جلسة 24/4/1443ه حضر الكرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم بالعقد في المادة 16 فقرة E وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل للرجوع لموكلته، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتحضير العقد فاستعد بذلك، وفي جلسة 7/8/1443ه وبطلب الجواب من وكيل المدعية حيال شرط التحكيم ذكر بأن العقد المرفق من قبل المدعى عليها خارج النزاع بهذه الدعوى، وهذه الدعوى متعلقة بأوامر الشراء، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن العقد الذي قدمه ينظم أوامر الشراء مثار النزاع، ثم استمهل الطرفان لإحضار بيناتهما، ثم شطبت الدعوى بعدم حضور المدعي، وطلب إعادة السير فيها، وفي جلسة 10/9/1443ه حضر الطرفان وتمسك المدعى عليه وكالة بدفعه بشرط التحكيم الوارد في الفقرة 16 من العقد المبرم بين الطرفين ذاكرا بأن الادوات محل التأجير تخص مشاريع ارامكو و الوارد في أمر الشراء هو ذاته الوارد بالعقد مشيرا إلى أن العقد تم بتاريخ 9/5/2019م وامر الشراء بتاريخ 16/6/2019م مما يدل على أنه متضمن على أمر الشراء، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن العقد الذي ابرزه المدعى عليه تضمن تقديم المدعى عليها لخدمات لموكلته وأن أمر الشراء يذكر بأن موكلته هي من تقدم الخدمات للمدعى عليها، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن المادة 16 فقرة (أ) تجيب عن إشكال وكيل المدعي ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة 30/11/1443ه حضر المشار اليهم بعاليه وكيل المدعي عبدالمجيد هاني بن محمد القحطاني بموجب وكاله رقم 423962566 ووكيل المدعى عليه فهد بن حسين بن علي العنزي بموجب وكاله رقم 431907315 وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها طلبت من المدعى عليه وكاله الجواب الموضوعي عن الدعوى فطلب مهله لتحريره، ثم أبرز المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بذات الدفع الشكلي، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أنها سبق وأفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة موضوعاً ولم يرد حتى تاريخه، وبطلب الجواب موضوعاً من وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة ذاكراً بأنه يطلب مقاصة مبلغ 129.468 ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة انكر وجود مديونية على موكلته وتمسك بالحكم بمطالبته متضمنة أتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (659.848) ريال، وهو عبارة عن قيمة تقديم خدمات للمدعى عليها، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بوجود شرط تحكيم، والدائرة أعملت نظرها في العقد الذي قدمه المدعى عليه وكالة فوجدت بأنه لا يخص هذه الدعوى، وأفهمته بالرد الموضوعي عن الدعوى، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وطلب مقاصة مبلغ (129.468) ريال، الأمر الذي أنكره المدعي وكالة، ومن المقرر أن المقاصة في الديون لا تكون إلا في الديون الثابتة وبرضى طرفي المقاصة، وحيث أنكر المدعي وجود مديونية ولم يرضى بها فقد انخرم شرط المقاصة وباطلاع الدائرة على وكالته تبين تضمنها حق الإقرار، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(108) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف" ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به، ، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بالزام المدعى عليها/شركة تاسمن السعودية لمعدات النفط للتأجير، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة نابسكو السعودية المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 659.848 ريال ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430269558 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439015785 لعام 1443هـ المدعي: شركة نابسكو السعودية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة تاسمن السعودية لمعدات النفط للتأجير الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة تاسمن السعودية لمعدات النفط للتأجير، سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية/شركة نابسكو السعودية المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ستمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون (659.848) ريالاً .ثانياً رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 13/4/1444هـ، حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) في يوم الاثنين 13/4/1444هـ وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) / عبدالمجيد بن هاني بن محمد القحطاني بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (423962566) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) / فهد بن حسين بن علي العنزي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (431907315)، وقررت الدائرة فتح المرافعة وسؤال وكيل المدعية (المستأنف ضدها) عن عدد أوامر الشراء محل الدعوى ، وما هو نوع الخدمات المقدمة منها للمدعية ، وهل أوامر الشراء -محل الدعوى- تستند إلى عقد ينظم صدورها ، أم أنها أوامر شراء مستقلة ؟ فأجاب بقوله: إن أوامر الشراء محل الدعوى عددها ثمانية أوامر ، وهي تتعلق بتصنيع قطر خارجي ، وهي لا تستند إلى عقد ، وإنما إلى شروط وأحكام خاصة بالعرض المقدم من المدعية ، وأضاف بأن موكلته لا تنكر العقد المحرر في 9/5/2019م بين الطرفين ، ولكن أوامر الشراء محل الدعوى لا تعود إليه ، وأضاف بأن هناك ثلاثة أوامر شراء سابقة على هذه الأوامر - محل الدعوى- وقد قامت المدعى عليها بسداد قيمتها ، فطلبت منه الدائرة تقديمها فقال: ليست حاضرة لدي الآن ، وبسؤال وكيل المدعى عليها (المستأنفة) عن ذلك أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية حيال أوامر الشراء الثلاث السابقة صحيح وهي كالتالي: فاتورة 102 وقيمتها 5512 ريال وفاتورة 111 وقيمتها 3302 ريال وفاتورة 127 وقيمتها 3339 ريال دفعت جميعا ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: لست متأكداً الآن من أرقامها لكن مجموع ما دفع لموكلتي هو مبلغ قدره 12.153 ريال ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال: إن مجموع قيمة هذه الفواتير الثلاثة التي ذكرتها هو مبلغ قدره 12.153 ريال ، وذكر أن تواريخ هذه الفواتير في 30/10/2019م وتمسك بأن هذه الفواتير الثلاثة السابقة للفواتير محل الدعوى تعود للعقد المؤرخ في 9/5/2019م ، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها (المستأنفة) تقديم كامل العقد المترجم المؤرخ في 9/5/2019م ، وبيان مدى العلاقة والرابطة بينه وبين أوامر الشراء – محل الدعوى- فأرسل المطلوب على إيميل الدائرة ، وأضاف بأنه قد ورد في الصفحة 4 من العقد آلية العمل بين الطرفين من خلال طلب المدعية للخدمة المطلوبة من أرامكو والمتعلقة بأعمال حفرات البترول من صيانة وتصنيع وتاجير الأدوات البترولية وهو ما يؤكد ارتباط العقد واوامر الشراء مع بعضهما، تجدون ذلك في الفقرة 2 صفحة 4 من العقد، هذا وقد حضر وكيل المدعية المستأنف ضدها /تركي بن جلوي بن سعيد الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة الخاصة رقم 442039074 المتضمنة منحه حق الإقرار في هذه القضية ضد شركة تسمن السعودية لمعدات النفط للتأجير - بشأن القضية المرفوعة من شركة نابسكو السعودية ضد شركة تسمن السعودية بخصوص مطالبة مالية ، حيث قرر بصحة مبلغ المقاصة الذي تطلبه المدعى عليها ، وقدره 129.468 ريال ، ووافق على تنزيل هذا المبلغ من إجمالي مبلغ الدعوى ، وحصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره 530.380ريال ، وبعرض ذلك وكيل المدعى عليها قرر الموافقة على ذلك ، واكتفى الطرفان بما قدماه، وبعد الاطلاع على ملف القضية ، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن: 1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم: ، وذلك بناء على المادة رقم (11) الفقرة رقم (1) من نظام التحكيم والتي تنص على1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. إن المطالبة -محل الدعوى إنما هي في الأصل نزاع يندرج تحت النزاعات الواردة في عقد الاتفاق المبرم بين المدعية وموكلتي المشار لها بالعقد باسم (TOTRS)، وجاء بالعقد تحديدا بالمادة رقم 16 فقرة E (مرفق 1)، النص على وجوب اللجوء إلى شرط التحكيم، مما ينسلخ معه اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وتصبح الدعوى حرية بعدم جواز نظرها لوجود شرط التحكيم. 2 -الدفع بسريان العقد ونفاذ بنوده في مواجهة المدعية بالنظر إلى أطراف ووقائعها وسائر الأوراق المقدمة فيها، نجد أن الشركتين قد اتفقتا مترياً على التعاون المشترك بينهما في إنجاز أعمال في مجال الحفر وتأجير المعدات الخاصة بمشاريع شركة (أرامكو)، مما دفعهما إلى إبرام عقد يكون الحاكم بينهما محمولا على شروطه وأحكامه وتم توقيع العقد في تاريخ 2019/05/09م، ومن هذا المنطلق نجد أن الطرفين (المدعية والمدعى عليها بهذه الدعوى) قد الزما نفسيهما بأداء الأعمال المكلف بها كل طرف بإتمامها، فتارة تقدم المدعية أعمال، وتارة أخرى تقدم موكلتي أعمالا، كل هذا في سبيل إنجاز الأعمال المشتركة بينهما، وكل هذه الأعمال يحكمها العقد المشار إليه بعالية، حيث إن مجال العمل واحد، ونفس الأطراف، وبنفس الحقبة الزمنية، والأعمال مكملة ومتممة لبعضهما البعض، وهذا يؤكد أن العقد الوارد به شرط التحكيم هو العقد الأساسي الذي ينظم العلاقة بين أطراف الدعوى وتنطلق منه الاعمال بينهما، ويؤكد اتحاد رابطة الموضوع والمحل والأطراف، بناء عليه يكون شرط التحكيم ثابتا ومطبقا ونافذا على الطرفين . 3- طلب المقاصة وعدم تدقيق الدائرة وتأكدها من صحة الأمر: وبعد طلب الدائرة على الدخول في الموضوع مع تمسكنا بالدفع الشكلي لإعمال شرط بالتحكيم، دفعنا بوجود المقاصة بين الطرفين، حيث إن موكلتي تُطالب المدعية بمبالغ مالية حالة الوفاء، ناتجة عن الأعمال التي تمت بينهما، ولا يخفى على علم فضيلتكم أن المقاصة لازمة قضاء، ولازم فرضها حال ثبوتها وحال تحقق شروطها، ودفعنا في آخر جلسة بوجود المقاصة بمبلغ حال قدره 129,468 ريال (مائة وتسعة وعشرون ، موكلته من صحة المطالبة وصحة المبلغ وصحة طلب المقاصة حسبما ورد بالمادة (84) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وموكلتي تطالب المدعية بمبالغ مالية حالة الوفاء، ناتجة عن الأعمال التي تمت بينهما، ولا يخفى أن المقاصة لازمة قضاء، ولازم فرضها حال ثبوتها، بعد نظرها من قبل الدائرة على الوجه الشرعي والقضائي، ومن ثم يجري تطبيقها، فأنكرت المدعية تماما وجود المديونية، والدائرة حكمت على إثر ذلك دون التثبت من الأوراق أو الأسانيد، ونتساءل كيف للدائرة أن تبني حكمها على إنكار المدعية دون دليل؟ على الرغم من أننا قدمنا الفواتير التي تثبت صحة دفعنا التي تصادق على وجود المديونية، إلا أن الدائرة لم تمحص ما تم تقديمه، وكان عليها أن تتحرى الدقة والبحث عن صحة ما يثار من الطرفين، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم، والحكم مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. واحتياطا التمسك بالدفع الشكلي لوجود شرط التحكيم عمل المقاصة بين طرفي الدعوى.، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فحيث أقر وكيل المدعية – حال كونه يملك حق الإقرار- بصحة مبلغ المقاصة الذي تطلبه المدعى عليها ولزومه في ذمة موكلته ، وقدره مائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون (129.468) ريالاً ، ووافق على حسم هذا المبلغ من إجمالي مبلغ الدعوى، وحصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره خمسمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانون (530.380) ريالاً ، وبما أن المدعى عليها قد أقرت للمدعية بالمبلغ الذي حصرت فيه دعواها ، ولما كان الإقرار حجة على المقر ؛ لذا وبناءً على المادة 78/3 من نظام المحاكم التجارية؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 26/2/1444هـ والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها / شركة تاسمن السعودية لمعدات النفط للتأجير ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة نابسكو السعودية المحدودة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره خمسمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانون (530.380) ريالاً ورد ما زاد على ذلك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.