حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430273894

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430273894

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439112144لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430273894 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم439112144لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 4/ 8/ 1443هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أجاب بأن دعواه تتلخص في أن موكله اتفق مع المدعى عليه على نقل ردميات متعلقة بمشروع مخطط (...) بمبلغ قدره (2.777.000) مليونان وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف ريال، سدد منها المدعى عليه مبلغاً قدره (2.371.700) مليونان وثلاثمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة ريال، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره (400.500) أربعمائة ألف وخمسمائة ريال، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ محل المطالبة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وسند قبض محرر بتاريخ 24/ 2/ 1438هـ بمبلغ قدره (200.000) مائتي ألف ريال، وذُكر في هذا السند أن الباقي (400.500) أربعمائة ألف وخمسمائة ريال. وبجلسة 18/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد، فأمهلته الدائرة للرد على الدعوى إلكترونياً، والرد كذلك على سند القبض المقدم من المدعي، وفي حال تعذر ذلك يسلم الرد ورقياً لدى موظف الدائرة فاستعد بذلك. وبجلسة 26/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه من رد المتضمن التالي: (أولاً: العقد المقدم من المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلاً. ولا أعلم عن كيفية أن المدعي ينسبه لموكلتي. ثانياً: سند القبض المقدم من المدعي غير صحيح ما دون به ضد موكلتي والذي يزعم فيه بأن موكلتي أقرت بما يدعي به من مبلغ دون بباطنه فهذا السند مكتوب على مطبوعات المدعي ولا يوجد لموكلتي أي ختم أو توقيع يصحح ما كتب بباطنه من أن ذمته مشغولةً للمدعي بما يدعي به. ثالثاً:إن سياسة عمل موكلي في سداد قيمة الردود المرحلة من موقعه هي عبارة عن فواتير تعطى للسائقين، وبعد أن يتم ترحيل المواد الترابية في الأمكنة المخصصة لها يتم حسابهم فوراً ولا يوجد أي تعاملات آجلة أو عقود مكتوبة سواءً كانت مع المدعي أو غيره حيث إن طبيعة العمل تنفي التعامل بالآجل؛ لذلك كله ولجامع ما تقدم ولعدم صحة ما قدمه المدعي من بينات ضد موكلتي فإني أطلب من صاحب الفضيلة رد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي) ثم طلبت الدائرة من المدعي الرد إلكترونياً فاستعد بذلك. وبجلسة 9/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم نبهت الدائرة المدعي وكالة إلى عدم إرساله ما طلب منه في الجلسة الماضية، فأفهمته الدائرة بأن عليه تسليم المذكرة لموظف الدائرة فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه الرد على هذه المذكرة إلكترونياً وفي حال تعذر ذلك فيسلم ورقياً لموظف الدائرة. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة تضمنت الإشارة إلى أن العقد الذي ينكره المدعى عليه مذيل بتوقيعه وهو ذات التوقيع المذيل به الشيك المحرر من المدعى عليه برقم (10704702) على بنك (...) لصالح (...) بمبلغ مائتي ألف ريال والمدون به حساب باقي القلابات، وأشار إلى أن المدعو (...) هو ابن المدعي ومدير مؤسسة المدعي وهو المباشر لكافة التصرفات الإدارية والمالية فيها، وأشار إلى وجود عدة فواتير ممهورة بنفس التوقيع ذكر فيها المدعى عليه باستلامه لأصل الفاتورة. وأرفق صورة من الشيك المذكور وصورة من إحدى الفواتير. وبجلسة 22/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم نبهت الدائرة وكيل المدعى عليه إلى أنه لم يقدم رده كما طلب منه في الجلسة الماضية، فأفهمته الدائرة بأنها تمهله للمرة الأخيرة لتقديم رده إلكترونياً أو تسليمه ورقياً لدى موظف الدائرة، وأنه في حال عدم تقديم ما طلب منه فستعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، فاستعد بذلك. وبجلسة 10/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على الرد المقدم من المدعى عليه قبل موعد هذه الجلسة، المتضمن أن المدعي استلم كافة مستحقاته والتي كان الشيك الذي ذكره آخرها، وأكد على أن السند المقدم من المدعي غير صحيح. فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب البينة من المدعى عليه على سداده لكامل المستحقات التي يدعي سدادها، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مجموع المبالغ المستحقة للمدعي والتي تم سدادها فذكر بأنها تقريبا (2.300.000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال، وطلب مهله للتأكد من المبلغ فأمهلته الدائرة، وعقب المدعي وكالة بأن مجموع المبالغ المستحقة لموكله (2.777.000) مليونان وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف ريال.وبجلسة 21/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن موكله سدد مبلغا قدره (2.777.000) مليونان وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف ريال، بموجب كشف الحساب المرسل من وكيل المدعي، فاطلعت الدائرة على كشف الحساب المرفق في القضية وتبين أن إجمالي المبلغ (3.182.300) ثلاثة ملايين ومئة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة ريال، وأن المبلغ المسدد (2.777.000) مليونان وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف ريال، والمتبقي (405.300) أربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه حصل لبس وخطأ منه في صحيفة الدعوى في إجمالي المبلغ والمبلغ المسدد، وذكر بأنه يصحح دعواه كالتالي: بأن دعواه تتلخص في أن موكله اتفق مع المدعى عليه على نقل ردميات متعلقة بمشروع مخطط (...) بمبلغ قدره (3.182.300) ثلاثة ملايين ومئة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة ريال، سدد منها المدعى عليه مبلغ قدره (2.777.000) مليونان وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف ريال، و تبقى في ذمته مبلغاً قدره (405.300) أربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة ريال، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ محل المطالبة وقدره (405.300) أربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة ريال، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بينته على المبلغ المطالب به أو طلب يمين المدعى عليه، فطلب مهلة لإرفاق بينته إن وجدت. وبجلسة 1/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي وعلى المستخلصات المرفقة، وقد أشار في مذكرته إلى أن بينة موكله تتمثل في تسعة مستخلصات محررة من مؤسسة المدعي يخاطب فيها المدعى عليه ببيان ما قام به من أعمال والمبالغ المستحقة عليه ممهورة بتوقيع المدعى عليه باستلام الأصل. وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الإجابة إلكترونياً على هذه المستخلصات وعلى التواقيع الموجودة في المستخلصات. وبجلسة 26/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب بعدم صحة المستخلصات المقدمة من المدعي وعدم توقيع موكله عليها، ثم قررا الاكتفاء. وبجلسة 24/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له طلب يمين المدعى عليه على نفي الاستحقاق، فطلب يمين المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة لإحضار موكله في الجلسة القادمة. وبجلسة 16/ 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (432578452) وتاريخ 29/ 5/ 1443هـ الصادر من الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليه محمد (...)، بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 1/ 7/ 1443هـ، الصادر من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض اليمين عليه بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها استعد لأدائها قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن المدعي استلم كافة حقوقه في مشروع مخطط أعالي مكة، وأنه لم يتبق للمدعي أي مبلغ في ذمتي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (405،300) أربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة ريال، يمثل المتبقي من قيمة أعمال نقل ردميات في مشروع مخطط (...)، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي لا بينة لديه موصلة على استحقاقه المبلغ المدعى به، إذ إن سند القبض على مطبوعات المدعي، ولا يوجد للمدعى عليه أي ختم أو توقيع أو إقرار في السند، كما أن المدعى عليه منكر للتوقيع المنسوب له في المستخلصات، وبما أن التوقيع الموجود في المستخلصات والفاتورة غير مطابق للتوقيع الموجود في الشيك، وبما أن المدعي لا بينة لديه موصلة في الدعوى فليس له إلا يمين المدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه على نفي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430273894 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم439112144لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (405،300) أربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة ريال، يمثل المتبقي من قيمة أعمال نقل ردميات في مشروع مخطط (...)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم لم تتحر صحة توقيع المدعى عليه على المستخلصات، واكتفت بتوجيه اليمين النافية له، وأن المدعى عليه أقر بسداد مبلغ قدره (٢،٧٧٧،٠٠٠) ريال، من إجمالي قيمة المستخلصات والمقدر بـ (٣،١٨٢،٣٠٠) ريال، فتبقى بذمته مبلغ قدره (٤٠٥،٣٠٠) ريال، وطلب نقض الحكم، والحكم لموكله بمبلغ المطالبة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالةً، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى واللائحة الاعتراضية وأوراق الدعوى، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في لائحته، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بتاريخ: 19/ 2/ 1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439112144) القاضي بـ(برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث