حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430210548

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137380/1443
رقم الحكم:4430210548
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137380 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430210548 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439137380 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وتنفيذ المقاولة تم في (...) والأعمال عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب طبقة الأسفلت، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 27/02/1440ه الموافق 05/11/2018م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 10/04/1440ه الموافق 17/12/2018م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (163,000) مائة وثلاثة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (163,000) مائة وثلاثة وستين ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، والمتبقي (103,000) مائة وثلاثة آلاف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/04/1440ه الموافق 17/12/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ وقدره (163,000) مائة وثلاثة وستون ألف ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (1711220810) وتاريخ 10/04/1440ه الموافق 17/12/2018م وقيمة (118,450) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وخمسين ريالا. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (95,158.8) خمسة وتسعون ألفا ومائة وثمانية وخمسون ريالا وثماني هللات. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (23,273) ثلاثة وعشرين ألفا ومائتين وثلاثة وسبعين ريال ضريبة القيمة المضافة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 07/11/2018م الممهور بتوقيع وختم المدعي. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم الصفة. وطالب بإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/08/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم ذكر بأن لديه تفصيلا وتعديلا للدعوى وهي كالتالي: ("الوقائع: أولاً: إنه بتاريخ 05/11/2018م اتفق المدعى ‏عليه مع المدعي ‏على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة ‏عبارة عن توريد ‏وتركيب طبقة الأسفلت والمواد اللاصقة ‏ وتم تحديد الأمتار وكمية الأعمال المطلوب من المدعي تنفيذها وعلى أن يكون السعر (12) ريال للمتر الواحد غير شامل ضريبة القيمة المضافة حيث يتحمل المدعى عليه الضريبة والأعمال عبارة عن (4,438.95) متر طولي تابعة للكبينة رقم (4) وتم العمل عليها ابتداء من تاريخ 05/11/2018م وتم تنفيذها بالكامل وتسليمها بتاريخ 23/11/2018‏م وتم إصدار الفاتورة بتاريخ 24‏/ 11‏/ 2018م بقيمة ‏ (53,267.40) ثلاثة وخمسون ألف ومائتان وسبعة وستين ريال وأربعون هللة. ثانياً: ‏أيضا تمت مباشرة العمل على ال كبينة رقم (5) و (8) ‏ابتداء من تاريخ 24 11 وكمية الأعمال والأمتار للكبينة رقم (5) عدد أمتار (3575.75) متر طولي وتم إصدار فاتورة وتسليمها للمدعى عليه ‏وبلغ إجمالي الأعمال للكبينة رقم (5) قيمة ‏ (42,909) اثنان وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة ريالات،أيضاً ‏تم العمل على الكبينة رقم (8) وكمية الأعمال والأمتار المحددة (4915.20) متر طولي ‏وتم إصدار فاتورة وتسليمها للمدعى عليه ‏وبلغ إجمالي الأعمال للكبينة رقم (8) قيمة (‏58,982.40) خمسة وثمانون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال ‏وأربعون هللة. حيث بلغ إجمالي الفواتير مبلغاً وقدره (155,158) مائة وخمسة وخمسون ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال لكامل الأعمال التي تم تنفيذها. ثالثاً: سدد المدعى عليه للمدعي مبلغ (60,000) ستون ألف ريال فقط ولم يقم بسداد بقية المبالغ المتبقية في ذمته ثالثاً: إنه في أول الاتفاق بين الطرفين سلم المدعي للمدعى عليه العقد ليمضي عليه وتعذر الإمضاء بحجة أن المدعى عليه غير متواجد وأنه مسافر وبعد رجوعه سيتم الإمضاء على العقد على حسب الاتفاق المذكور وأن تنفيذ المشروع لا يحتمل التعطيل وأن المشروع لا بد من تسليمه للبلدية في وقت وجيز وأنه لا مانع لديه وأنه بمجرد وصوله سوف يقوم يختم العقد والتوقيع عليه كما أن المدعي واصل في تنفيذ الأعمال بناء على الأمتار المحددة والمذكورة بالتفصيل سابقاً ثقةً بهم وبما وعد المدعى عليه به. رابعاً: وبعد مطالبات المدعي المستمرة للمدعى عليه بسداد المبالغ المتبقية في ذمته رفض تسليمه المبالغ المتبقية وهي (95,158.8) خمسة وتسعين ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال وثمانية هللات إضافةً إلى قيمة الضريبة المضافة بمبلغ 23,273) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وسبعين ريال وطلب من المدعي أن يعمل معه مخالصة بمقابل (30,000) ثلاثون ألف ريال فقط وهذا استغلال لثقة المدعي به وبالوعود التي وعد بها. بناء على ما سبق ذكره فإن المدعي يطلب من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (95,158.8) خمسة وتسعين ألف ومائة وثمانية وخمسون ريال وثمانية هللات. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (23,273) ثلاثة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وسبعين ريال ضريبة القيمة المضافة). واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان موكله قد استوفى إجراءات المصالحة فأجاب بأنه قد استوفى ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت. وفي جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله من تقديم وثيقة المصالحة فأجاب: بأن حاول تحصيل الوثيقة ولكنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن، وأنه بصدد تحصيلها من النظام، وطلب مهلة لذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب عبر المحادثة بما يلي: (العمل كان مع اتفاق مقطوعية مع وافد (...) يدعى(...) (...) وتم تحويل المبالغ له بناء على طلبه إلى حساب مؤسسة اتضح أنها المدعية التي لا تعامل بين المدعى عليه وبينها ويؤكد المدعى عليه على طلبه بعدم صفة المدعى عليه (...) في الدعوى). وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبعرض ما جاء في جواب المدعى عليه على المدعي وكالة أجاب: بأن المدعى عليه حول جزء من مستحقات المدعي على حساب المؤسسة المملوكة للمدعي، والشخص (...) الذي أشار إليه المدعى عليه وكالة يعمل تحت كفالة المدعي. وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأن الاتفاق مع (...) المذكور ولم يكن بصفته مندوبا للمؤسسة المدعية وإنما اتفاق مقطوعية بمبلغ (163,000) مائة وستة وثلاثين ألف ريال، ثم استدرك قائلا: إن الاتفاق بين المدعى عليه وبين (...) هو (60,000) ستون ألف ريال وأنهى كافة الأعمال علما بأن اسمه (...)، وتم تحويل كامل المبلغ (60,000) ستون ألف ريال إلى حساب المؤسسة المدعية بناء على طلب الشخص (...)، ولم يوقع المدعى عليه على أي عقد مع المدعي أو مؤسسته، وبسؤال المدعي وكالة البينة على التعاقد مع المدعي فأجاب بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وعدد ثلاث فواتير مرفقة بالدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: بأن موكله لم يوقع على هذا العقد والفواتير غير صحيحة ولم يوافق عليها، وبسؤال المدعي وكالة إن كان لديه مزيد بينة فأجاب بأن المدعى عليه أقر أمام مكتب الصلح بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال عن طريق الوكيلة (...) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب أنه يطلب مهلة لمراجعة موكلة. وفي جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (بالرجوع إلى المدعى عليه ذكر له أنه لا يعرف المؤسسة المدعية ولم يكن له معها أي تعامل وأن تعامله مع الوافد (...) وأن الأخير هو من طلب تحويل حقوقه في مبلغ المقطوعة إلى حساب المدعية كما أن موكله يؤكد عدم معرفته بالمدعوة (...) ولم يتم التصالح أو طلب الصلح بأي مبلغ ويطلب رد الدعوى وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال) آه، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر المدعي وكالة بأنه قد قام بمراجعة (...) مالكة المشروع وهي(...) رفضت تزويدي بأي مستند يخص موضوع الدعوى إلا بخطاب موجه من المحكمة، وطلب من الدائرة بعث خطاب للجهة الحكومية للإفادة عن المقاولين بالباطن في المشروع محل الدعوى وهو مشروع (...) بـ(...). وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، بسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود إضافته فقرر وكيل المدعي بأن لديه شهودا يطلب سماع شهادتهم فأفهمته الدائرة بتقديم أسماء الشهود وعلما يشهدون وتقديم شهادتهم مكتوبة فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، بسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسة الماضية ذكر بأنه ارفق الشهادة مكتوبة في هذا اليوم وبعد الرجوع إلى القرابات لم تتمكن الدائرة من الاطلاع على الشهادات لتعذر ظهور المرفقات وطلب مخاطبة الأمانة (الأمانة العامة في (...)). وفي جلسة أخرى حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد جرى الاطلاع على ما سبق أن تم ضبطه فسالت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (95,158.8) خمسة وتسعون ألفا ومائة وثمانية وخمسون ريالا وثماني هللات. 2- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (23,273) ثلاثة وعشرين ألفا ومائتين وثلاثة وسبعين ريال ضريبة القيمة المضافة. وأجمل وكيل المدعى عليه أجابته في: الدفع بعدم الصفة، وأنكر التعاقد مع المدعي ودفع بأن المتعاقد معه هو طرف ثالث وليس المدعى عليه، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمر جوهري لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولم كان المدعي قد أصر على علاقة المدعى عليه بموضوع الدعوى وقدم في سبيل إثبات ذلك وهو الحوالات المحولة إلى حسابه من مؤسسة المدعى عليه، ولما كان جواب وكيل المدعى عليه عن التحويلات هي أنها كانت بناء على طلب المتعاقد مع المدعي وليست بسبب تعاقد بين موكله والمدعي، ولما كان الأصل قول المسلم للمال في سبب خروج المال من يده، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار قول المدعى عليه، بعد عجز المدعي وكالة عن تقديم البينة الموصلة لإثبات علاقة المدعى عليه بموكله التعاقدية محل الدعوى، مما تنته الدائرة معه إلى حكمها الوارد في المنطوق أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث