حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430239601
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061314/1444
رقم الحكم:4430239601
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061314 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430239601 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٣١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المحدوده (...)(شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليها خرسانة بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة وثلاثون ألفا ومئة وسبعة وسبعون (٣٣١٧٧) ريالا، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع إلا أنه لم تسدد منه شيئا، وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألفا ومئة وسبعة وسبعون (٣٣١٧٧) ريالا، والي يمثل قيمة توريد خرسانة للمدعى عليها، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه، وبسؤاله البينة أحال على العقد المرفق في ملف القضية، وبعد الاطلاع عليه تبين أنه أبرم بين طرفي الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خرسانة، وأن يكون السداد بالآجل بموجب فواتير تصدرها المدعية، فلذلك طلبت منه الدائرة الفواتير الصادرة من موكلته للمدعى عليها فطلب مهلة فأجابته الدائرة لطلبه، وفي الجلسة التالية حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، بسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أشار إلى إرفاقه عددا من الفواتير الصادرة من موكلته للمدعى عليها، بالإضافة إلى سند لأمر حرره المدعى عليه للمدعية بملغ قدره مئتي ألف (٢٠٠٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى كشف حساب المدعى عليه عند المدعية بمبلغ المطالبة، ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراد من الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم لها بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون (٣٣,١٧٧) ريالا، والذي يمثل قيمة توريد خرسانة للمدعى عليها، مستندة بذلك على العقد المبرم بينهما وعلى كشف الحساب وعلى الفواتير، وحيث إن الثابت لدى الدائرة عدم حضور المدعى عليها أي من جلسات هذه الدعوى رغم تبلغها حسب ما هو ثابت في تبليغات القضية، وحيث إن من الواجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل طبقا للمادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية نصت كما في فقرتها الثانية: (٢-على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. إلا أنه لم يرد للدائرة من قبل المدعى عليها أي مذكرة جوابية أو أي دفع أو إنكار للدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، ولما كان ذلك وحيث إن المدعية أسندت لدعواها العقد المبرم بين طرفي الدعوى وحيث جاء في العقد أن الحد الائتماني للمدعى عليها قدره مئتان وخمسون ألف (٢٥٠٠٠٠) ريال وأن تورد المدعية للمدعى عليه الخرسانة ويكون السداد بالآجل بموجب فواتير تصدرها المدعية، وحيث إن المدعية أصدرت فواتير للمدعى عليها بلغ قيمتها ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون (٣٣,١٧٧) ريال، دون إنكار الفواتير من المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد جلسة الحكم ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون (٣٣,١٧٧) ريالا. علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.