حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430252981
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383719/1443
رقم الحكم:4430252981
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383719 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430252981 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439383719 لعام 1443 هـ المدعي: شركة التنمية الزراعية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة بيانات الخليج للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/01/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أجهزة بثمن إجمالي قدره (7,415.53) سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة عشر ريالا وثلاثة وخمسون هلله، سددت منه (3,224.15) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ريالا وخمسة عشر هلله، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (3,224.15) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ريالا وخمسة عشر هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عرض سعر مقدّم من المدعى عليها بمبلغ قدره (7,415.53) وممهور بختمها. 2- إفادة من البنك السعودي البريطاني بتاريخ 19/09/2022 بتحويل المبلغ (3,244.15) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ريالا وخمسة عشر هللة لحساب الشركة المدعى عليها ممهورة بختم البنك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15هـ: حضر وكيلا الطرفين، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن يريد الاطلاع على الدعوى فأفهمته الدائرة بأن هذا تقصير منه والواجب تقديم رده على الدعوى قبل موعد الجلسة بحسب ما نص عليه النظام، ثم أفهمته الدائرة بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى، كما يلتزم وكيل المدعية بتقديم ترجمة لمستنداته بعد الجلسة مباشرة ويقدم رده على مذكرة المدعى عليه، فاستعد الطرفان بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/02هـ: حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه المدعي وكالة بالمذكرة الالكترونية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لا تعرف المدعية وتنكر علاقتها بها وتطلب من المدعية ما يثبت تحويل مبلغ المطالبة إلى حساب المدعى عليها، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بترجمة المستند المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمقدم في الدعوى كما أفهمته بتقديم ما يثبت التحويل (كشف الحساب) فاستعد وكيل المدعية بإرفاق ذلك عن طريق النظام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/08هـ: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبليغه بموعد هذه الجلسة وأحال وكيل المدعية على ما تم تقديمه بالنظام واكتفى بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (3,224.15) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ريالا وخمسة عشر هلله، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكار العلاقة التعاقدية، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته عرض السعر المقدّم من المدعى عليها إلى المدعية، والممهور بختم المدعى عليها، وحيث لم تطعن المدعى عليها بهذا المستند، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما قدّم إفادة البنك البريطاني والتي تثبت تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليها، وعليه ترى الدائرة ما سبق بينة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، وفيما يخص طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، فإنه لم يثبت للدائرة توافر أركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فإن وكيل المدعية لم يقدّم ما يثبت تضرر موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. وبناءً على ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة بيانات الخليج للتجارة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة التنمية الزراعية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (3,224.15) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وعشرون ريالاً وخمسة عشر هللة، ورفض ماعد ذلك من طلبات لما هو موضّح بالأسباب، وبالله التوفيق.