حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430274816
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470009577/1444
رقم الحكم:4430274816
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009577 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274816 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470009577 لعام 1444هـ المدعي: شركة لامينا المحدودة المدعى عليه: عبدالسلام محسن بن يحي آل ناصر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليه والتي تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضائع عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٢,٣٣٧.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة رصيد)، 2- أضرار تقاضي، ويطلب:1-تسليم الثمن وقدره (٩٢,٣٣٧.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت: "بناء على ما تم عرضه من قبل دائرتكم الكريمة وفيه انه ان نص الدعوى من قبل المدعى ومفادها (إنه بتاريخ 25/04/1440هـ الموافق 01/01/2019م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضائع عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية وتاريخ ابتداء التعامل 25/04/1440م الموافق 1/1/2019م بثمن إجمالي قدره (٩٢,٣٣٧.٠٠) اثنان وتس عون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11/09/1443هـ الموافق 12/04/2022م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي)، ولما كانت القضية في محكمتكم الموقرة واحقاقا للحق ونظرا لان ما تم تداوله في الدعوى للمدعى عليه صحيح ولكن ليس بنفس ما تم تداوله ولحيث ان الصلح خير فانا افيد فضيلتكم بانني نظرا لان المعاملة قدمت بالمطالبات المالية بالدائرة التجارية الثانية اقراري بصحه المبلغ ولكن نظرا للظروف التي مر بها كل العالم من احداث جائحة كرونا ولتلك الظروف لم يتمكن المدعى من التواصل معي لحيث أنني كنت اعاني من مرض السرطان حماكم الله والذي كنت أعاني منه خلال فترة رفع الدعوى من قبل المدعى بناء على التقرير المرفق حيث انني كنت خاضع للعلاجات في وقتها عليه وبناء على ما تم ذكره سابقا أعلاه التمس من عدالتكم النظر في التسوية الودية حيث أنني ملتزم بجدولة المبلغ المقدم ضدي كالاتي: يكون سداد المبلغ على دفعات شهرية، تكون قيمة الدفعة الشهرية مبلغ وقدرة 5000ريال شهر، امهالي مدة سته اشهر على الأقل بحيث أكون قادر على الالتزام بجدولة المبلغ"، ثم حدد لهم موعد في هذا اليوم في جلسة عن بعد وفيه عرضت الدائرة صلح بينهم فعرض وكيل المدعية بانه لا مانع لديه من الصلح بأن يلتزم المدعى عليه بدفعات شهرية قدرها 10.000 عشرة ألاف ريال شهرياً وبعرض ذلك على المدعى عليه أكد عدم استطاعته لذلك، أن هناك مواد تالفة وضح لهم وذكروا لهم أنهم يخصمونها من المبلغ، وذكرة وكيل المدعية بان ما ذكره اخيراً غير صحيح، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتقي وقدره (٩٢,٣٣٧) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال قيمة توريد بضائع عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية، وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فأما الطلب الأول: فبما أن المدعى عليه يقر بمبلغ المطالبة ويطلب مهلة للسداد لمدة ستة أشهر وبمبلغ شهري 5.000 خمسة ألاف ريال، وبما أن المدعية تطالبه بدفعات أعلى مما عرضه المدعى عليه على المدعية وعدم استطاعته لما عرضته المدعية لذلك، فإن مبلغ المطالبة يعد مستحقاً في ذمته للمدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه به، وأما المطالبة بمبلغ عن أضرار التقاضي، فإنه لما كان من المتقرر أن التعويض عن أضرار التقاضي عن أسباب تدل على التعدي والإضرار من قبل المدعى عليها، ولذا ينص أهل العلم المحققين، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وذلك أن العلماء رحمهم ﷲ نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة، قال شيخ الإسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في "الإنصاف" في باب الحجر: قول "الثانية" لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه، ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات"، ومدار تلك النصوص الفقهية من أقول المحققين من أهل العلم أن التعويض عن أضرار التقاضي على التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم، وعلى ضوء ما ورد في الدعوى الأصلية منازعة على توريد بضائع، كما لم تقدم المدعية ووكيلها الضرر الفعلي الواقع على موكلته من قبل المدعى عليه الموجب للتعويض، فالحكم لصالح المدعية في الدعوى الأصلية ليس موجباً للتعويض عن اتعاب التقاضي من كل وجه، بل أن ذلك متقيداً كما أشير سابقاً بتحقق الظلم والتعدي في مماطلة استيفاء الحقوق وكذلك تحقق الضرر الفعلي على المدعية، وهما لم يتحققا في هذه الدعوى، كما أن الشريعة تقرر صيانة الأموال وعدم استحقاق الغير لها إلا بحق، لقوله صلى الله عليه وسلم:" فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ..."، ولذلك فإن تقرير أتعاب التقاضي لا يتوسع في إلزام الخاسر بالدعوى بها على إطلاقه، إلا عند تحقق ما قرره أهل العلم ببينة ظاهرة متحققة فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: إلزام عبد السلام محسن بن يحي آل ناصر، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ شركة لامينا المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٩٢,٣٣٧) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية ماهر بن مصلح الجهني أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430274816 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470009577 لعام 1444هـ المدعي: شركة لامينا المحدودة المدعى عليه: عبدالسلام محسن بن يحي آل ناصر الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتقي وقدره (٩٢,٣٣٧) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال قيمة توريد بضائع عبارة عن أدوات ومنتجات منزلية بلاستيكية وورقية، وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام عبد السلام محسن بن يحي آل ناصر، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ شركة لامينا المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغًا قدره (٩٢,٣٣٧) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف اعتراضه على الحكم بموجب مذكرته المرفقة بملف القضية الإلكتروني بالطلب رقم (4410205055) والمقدمة من المستأنف ـ المدعى عليه أصالةً ـ والمؤرخة في 07 /03 /1444هـ. وفي الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14 /04 /1444هـ حضر المستأنف أصالةً كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (432518981) والمشار إليهما أعلاه، ثم استوضحت الدائرة من المستأنف عمن قدم اللائحة الاعتراضية؟ فقرر أنه هو من قدمها ووقع عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441هـ والمعممة برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441هـ تنص على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ...) ولما كانت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها تنص على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين ...) وبما أن الدعوى الماثلة من الدعاوى التي يجب أن يرفع فيها طلب الاستئناف من محام، وبما أنه تبين لدائرة الاستئناف أن الطلب قدم من المستأنف ـ المدعى عليه ـ بالمخالفة لما نصت عليه المادة الحادية والخمسون السالف ذكرها، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف وبه تقضي وصيرورة الحكم المستأنف نهائيًا، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية من أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف، أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول فهد محمد عبدالله العمار العضو الثاني عبدالمجيد جديع سليمان الجديع رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن ظاهر العنزي