حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430239836
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439044582/1443
رقم الحكم:4430239836
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439044582 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430239836 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439044582 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الرومانسية المحدوده المدعى عليه: مؤسسة الإضاءة المختلفة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (حمد عبد الرحمن السبيعي) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (423966753) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (1. بتاريخ 11/02/2016م تم الاتفاق مع المدعى عليها للقيام بتصميم بالون منطاد يحمل العلامة التجارية للمدعية، بقيمة إجمالية مقدارها (17,000) ريال، بحيث يتم سداد (50%) من المبلغ المذكور كدفعة أولى. 2. ووفقاً للاتفاق بين الطرفين، قامت المدعية بتاريخ 06/03/2016م بسداد مبلغ (8,500) ريال للمدعى عليها وتم استلامه نقداً من قبلها. 3. أخلت المدعى عليها بتنفيذ العمل المتفق عليه، وامتنعت عن إعادة مبلغ الدفعة المقدمة رغم محاولات المدعية ومطالبتها المتكررة)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالآتي: 1. إعادة الدفعة المقدمة مبلغ (8,500) ريال. 2. الحكم بأتعاب المحاماة مبلغ (5,000) ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت الدائرة نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 12/07/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (423966753) كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادًا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى. وفي جلسة 04/01/1444هـ حضر طرفا الدعوى المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 24/02/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب نظام التبليغات الإلكتروني وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها حكم محكمة الاستئناف الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة القاضي بإلغاء حكم الدائرة السادسة والعشرون المؤرخ في 1443/7/21هـ، وعليه قررت الدائرة الرجوع عما حكمت به وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى، وذكر بأن دعوى موكلته على وفق الصحيفة الإلكترونية وبسؤاله عن بينته على الدعوى طلب مهلة لتقديم لائحة توضيحية. وفي جلسة 13/03/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله وبالرجوع إليها تضمنت: عرض السعر المقدم من المدعية لموكلتي من قبل المدعى عليها. 2. صورة الشيك رقم 9415 المسحوب على مصرف الإنماء بتاريخ 17/02/2016 وسند قبض من المدعى عليها. وفي جلسة 22/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من صاحب المؤسسة المدعى عليها على الدعوى أجاب بأنه قد قام بتسليم المنطاد محل الدعوى للمدعية منذ سبع سنوات ولا يوجد للمدعية أي مستحق هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بأن ما ذكره غير صحيح فإذا كان يدعي صحة كلامه فعليه تقديم ما يثبت ذلك هكذا أجاب فعقب صاحب المؤسسة المدعى عليها بأن الموضوع قديم ولا يوجد لديه أورق تثبت ذلك ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة 01/04/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنه يوجد في نظام التيمز شخص حاضر باسم (سليمان الوهيبي) وقد وضع المايك على وضع الصامت ولا يجيب على نداء الدائرة، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء. وفي جلسة 06/04/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأن ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور لجلستين متتالية ولم يقدم البينة على ما يدعيه ونطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والتي هي عبارة عن رد الدفعة المقدمة بمبلغ (8500) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال ونحصر دعوى موكلتنا في المطالبة بهذا المبلغ هكذا ذكر، ثم قرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (8500) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال، يُمثِّل قيمة الدفعة المقدمة للمُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة عرض السعر المقدم من المدعية لموكلتي من قبل المدعى عليها. 2. صورة الشيك رقم 9415 المسحوب على مصرف الإنماء بتاريخ 17/02/2016 وسند قبض من المدعى عليها؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام حيث ذكر وكيل المدعية بأن ممثل المدعى عليها قد تخلف عن الحضور لجلستين متتالية ولم يقدم البينة على ما يدعيه وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وفق ماهو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة الإضاءة المختلفة للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها سليمان عبدالعزيز سليمان الوهيبي هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة الرومانسية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (8500) ثمانية آلاف وخمسمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية سعد بن موسى سعد التميمي