حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430230515
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439348857/1443
رقم الحكم:4430230515
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348857 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430230515 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٨٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة المبينة بياناتهما بعاليه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصها: (إنه بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠١٤ م، أبرم موكلي/ (...) عقد شراكة ومضاربة مع مؤسسة (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبتها السيدة/ (...) سجل مدني رقم (...)، والتي يمثلها في توقيع على العقود السيد/(...) بصفته ممثل عن صاحبة المؤسسة، وتم الاتفاق على أن يكون مدة العقد تنتهي بإنهاء جميع المشاريع وكل مشروعاً على حدى، وتم الاتفاق على أن يكون مضمون العقد في مجال تنفيذ أعمال المقاولات، فتم الاتفاق على أن يكون عدد العقود(٢٤) عقدا، وأن قيمة تلك العقود متفاوتة، وتم الاتفاق على أن يتم مشاركة موكلي ماليا بالربح والخسارة في جزء من تلك العقود التي أبرمتها المدعى عليها مع (شركة (...))، وحيث تم تنفيذ جميع تلك العقود المذكورة بعاليه، وأن الشراكة بين موكلي والمدعى عليها توقفت لعدم التزامه ببنود العقد، وتم الاتفاق على أن يكون نسبة موكلي ما نسبته(٥٠%) فما فوق من صافي الأرباح من رأس المال المدفوع من قبل موكلي، ويتم احتسابها بعد الانتهاء من كل مشروع على حدى وذلك بعد أن يتم احتساب المصاريف والايرادات والخسائر، وأن تاريخ نشوء الحق منذ تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، ولم تسلم المدعى عليها رأس المال لموكلي والبالغ قدرها (١٥،٢٤٦) خمسة عشر ألف ومائتان وستة وأربعون ريال، ولا الأرباح والبالغ قدره(٥٠%) خمسون في المائة، رغم أن الشراكة توقفت بسبب عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد، لذا أطلب: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد رأس المال لصالح موكلي (١٥،٢٤٦) خمسة عشر ألف ومائتان وستة وأربعون ريال، وهي عبارة عن رأس المال المدفوع للعقد رقم(١٩)، ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع ما تم الاتفاق عليه أن يكون نسبة موكلي (٥٠%) من صافي الأرباح من راس المال المدفوع من قبل موكلي، ٣/ إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغ قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلا: أطلب مهلة لإحضار الجواب حيث لم أطلع على الدعوى إلا وقت الجلسة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات وعبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال ٢٠ يومًا، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرين يومًا التالية، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلا: ما ورد في الدعوى بخصوص العقد محل المطالبة فصحيح جملة وتفصيلا ويستحق المدعي كامل رأس المال الوارد في العقد وقدره (١٥٢٤٦) خمسة عشر ألف ومئتان وستة وأربعون ريال، وموكلتي مستعدة بسدادها وتطلب من المدعي مهلة لذلك بسبب تعثرها المالي في الوقت الراهن، وأما بشأن الأرباح فقد باعت موكلتي المشروع واستوفت الثمن وأطلب مهلة إضافية للرجوع إلى المستندات وحساب الأرباح التي يستحقها المدعي في هذا المشروع هكذا أجاب، وبعرض طلب الإمهال في السداد على المدعي وكالة قرر قائلا: نرفض إمهال المدعى عليها هكذا قرر، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها ببيان الأرباح المستحقة للمدعي قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة المثبت بياناتهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر دعواه في عقد من العقود المدعى بها ذكر أنه يحصر دعواه بالعقد رقم (١٩)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بيان الأرباح التي أقروا بها في الجلسة الماضية وتحديدا في العقد رقم (١٩) بعد أن حصر المدعي دعواه في هذا العقد أجاب وكيل المدعى عليها بأن العقد تم بيعه بمبلغ (١٣٠٠٠٠) ريال، ويكون ربح المدعي من هذا المبلغ (١٨١٨٩) ريال وبعرض إجابة وكيل المدعى عليها على وكيل المدعي أجاب بأنه لا يعلم عن هذا البيع ولا يقبله، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن البينة على هذا البيع قام بإرسال صورة خطاب تنازل من مؤسسة موكلته عن المشروع لمؤسسة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن المبلغ المذكور وهو (١٨١٨٩) ريال، هو مبلغ غير صحيح والصحيح ما ورد في العقد رقم (١٩)، من أن قيمة العقد (٢٧٠٠٠٠٠) ريال، وأما الخطاب المرسل من قبل وكيل المدعى عليها إنما هو طلب تنازل وليس خطاب تنازل وتم إفهام وكيل المدعى عليها بإرفاقه في خانة الطلبات الإلكترونية ففهم ذلك واستعد به، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مزيد إضافة أجاب بأن لديه أوراق بشان التنازل عن المشروع ستتم إضافتها الى النظام وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما ذكره من إجابات ولحاجة الدعوى لمزيد دراسة قررت الدائرة تأجيلها الى موعد آخر، وفي جلسة بتاريخ ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها والظاهرة بياناتهم بعاليه وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إرفاق ما طلب منها في الجلسة الماضية أجاب قائلًا: لم نستطع إرفاقه على النظام ويظهر صورة خطأ تم إرفاقها على المحادثة الكتابية في الاتصال المرئي هكذا أجاب وقام بإرسال رسالة مكتوبة أحال إليها نصها الآتي " بناءا على طلب فضيلتكم إضافتنا ما يفيد تنازل موكلتي عن المشروع لتحديد المبلغ المستحق للمدعي من الربح المتعلق بالمشروع والذي تم ضبطه بالجلسة السابقة وهو (٢٩٤٣) ريال، وبعد إضافة رأس المال (١٥،٢٤٦) يصبح مجموع ما يستحقه المدعي هو مبلغ وقدره (١٨٠١٨) ريال (رأس المال + الربح) " ثم قام وكيل المدعى عليها بإرسال خطاب على المحادثة الكتابية صادر من مؤسسة (...) مضمونه التزام بدفع مبلغ وقدره (١٦٥٠٠٠) ألف ريال سعودي، مقابل تنازل مؤسسة (...) للمقاولات عن المشروع وتم إفهام وكيل المدعى عليها بإرفاقه في خانة الطلبات الإلكترونية وفي حال واجه إشكال يمنعه من إرفاقه فعليه التواصل مع الدعم الفني ففهم ذلك واستعد به وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما يثبت صدور التنازل من المدعى عليها كما يشير الخطاب أجاب قائلًا: ليس لدينا إلا ما قدمنا هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم بينة على تحقق أرباح تفوق ما أقروا به أجاب قائلا: لا ليس لدينا بينة على هذا هكذا أجاب وبسؤالهم عن طلبهم ليمين المدعية على نفي ما زاد عن ما أقروا به من الأرباح أجاب قائلًا: نعم نطلب يمينهم هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الاستعداد لأداء اليمين أجاب قائلًا: أطلب الرجوع لموكلتي هكذا أجاب لأجل هذا رفعت الجلسة لموعد آخر وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وقد جرى من الدائرة عرض اليمين على المدعى عليها أصالة ونصها: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ربح المدعي (...) في العقد رقم (١٩) هو مبلغ قدره (٢٩٤٣) ألفين وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالا فقط ولم يربح المدعي (...) في العقد رقم (١٩) أي مبلغ زائد عن ذلك والله العظيم) من أجل حلفها فأجابت قائلة: أني مالكة للمؤسسة لكن من يدير المؤسسة هو زوجي (...) وهو من يعلم تفاصيل هذه العقود وهو مدير المؤسسة المدون في السجل التجاري للمؤسسة واطلب توجيه اليمين على من باشر العقد هكذا أجابت، وجرى عرض ذلك على المدعي وكالة فأجاب قائلا لا مانع لدى موكلي من توجيه اليمين على من باشر العقد وهو زوج المدعى عليها أصالة (...) هكذا أجاب، فجرى افهام المدعى عليه وكالة بإحضار المباشر للعقد (...) في الجلسة القادمة من أجل أداء اليمين المدونة بعاليه ففهم ذلك واستعد به وتم تحديد موعد قريب من أجل حلف المباشر للعقد، وفي جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، كما حضر المباشر للعقود زوج المدعى عليها أصالة (...) سجل مدني رقم (...) وجرى من الدائرة عرض اليمين عليه ونصها: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن صافي ربح المدعي (...) في العقد رقم (١٩) هو مبلغ قدره (٢٩٤٣) ألفين وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالا فقط ولم يربح في العقد رقم (١٩) أي مبلغ زائد عن ذلك والله العظيم) فأجاب قائلا لا مانع لدي من أداء اليمين هكذا أجاب ثم بينت له الدائرة مغبة اليمين الكاذبة وأثرها في الدنيا والآخرة ثم أذنت الدائرة له بحلف اليمين فحلف بالله قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن صافي ربح المدعي (...) في العقد رقم (...) هو مبلغ قدره (٢،٩٤٣) ألفين وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالا فقط ولم يربح في العقد رقم (...) أي مبلغ زائد عن ذلك والله العظيم) هكذا حلف ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس ماله و حصر أرباحه بالعقد رقم (...) الذي بينه وبين المدعى عليها وفق ما ورد بالوقائع فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، وعن الموضوع ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها أن يدفع لموكله مبلغاً قدره (١٥,٢٤٦) خمسة عشر ألفا ومئتان وستة واربعون ريالا عن رأس المال المسلّم للمدعى عليها للمضاربة؛ ولكون المدعى عليها أقرت باستلام رأس المال وقررت أن الأرباح المتعلقة بالعقد رقم (١٩) هي مبلغ قدره (٢٩٤٣) ألفين وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالا فقط، ولكون المدعي لا بينة له على أرباح زائدة عما قررته المدعى عليها وطلب المدعي يمين المباشر للعقود وهو زوج المدعى عليها (...) على نفي ما زاد عن هذا الربح، وقد حضر المباشر للعقود وحلف اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" ا.هـ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إضافة إلى الربح الثابت بإقرارها وترفض ما زاد عن ذلك. وتشير الدائرة بأن حكمها غير قابل للاستئناف بناء على الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية لكون مبلغ المطالبة لا يزيد على خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٨.١٨٩) ثمانية عشر ألف ومائة وتسعة وثمانون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم رقم (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.