حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430462826
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430462826
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195207 وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430462826 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439195207 وتاريخ 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 16 / 9 / 1443 ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله كرر ما جاء في اللائحة ونصها (في عام 1434ه ساهم موكلي مع المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (2,850,000) مليونان وثمانمائة وخمسون ألف ريال وقد سلم المدعى عليه لموكلي سندي قبض الأول برقم (188) وتاريخ 1/1/1436هـ بمبلغ (2.500.000) مليونان وخمسمائة ألف ريال والثاني برقم (189) وتاريخ 1/1/1436هـ بمبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، كما حول موكلي مبلغ (50,000) ريال لحساب المدعى عليه (مرفق 1)، وقد ذكر في السند عبارة ما نصه (تشغيلها معنا بما نراه مناسباً) وقد ربحت المساهمة حيث وصلت الأرباح إلى (3,189,152) ريال استلم موكلي من الأرباح مبلغ (1,242,366) ريال مليون ومئتان واثنان واربعون ألف وثلاثمائة وستة وستون ريال، (الأسباب) لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . ولقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه . ولأن المدعى عليه أقر لموكلي بحصول الربح في المساهمة (مرفق 2)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (2,850,000) مليونان وثمانمائة وخمسون ألف ريال، إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي الباقي من الأرباح والمقدرة بمبلغ(1,946,786)مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وثمانون ريال،وبما أن المدعى عليه ألجأ موكلي للشكاية واستنادا للمادة(164)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريـة ونـصها: يجب على المحكمة أن تضمّن حكمها في الموضوع الفصـل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي أطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة في هذه القضية مبلغاً قدره (200.000) مائتي ألف ريال وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي علية مذكرة بتاريخ 26 / 11 / 1443 ه جاء فيها: أولاً: -نفيد فضيلتكم بأنه ما ذكرة وكيل المدعي باستلامي من المدعي مبلغ وقدرة مليونان وثمانمائة وخمسون الف ريال بناءً على السند رقم(188)وتاريخ 1/1/1436هـ بمبلغ مليونان وخمسمائة ألف ريال و السند رقم(189)وتاريخ 1/1/1436 هـ بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال وذلك لتشغيلها بما نراه مناسباً فإنه صحيح وأنه قد تم تسليم المدعي مبلغ وقدرة مائة وخمسون ألف ريال من رأس المال ليصبح إجمالي رأس المال المتبقي مليونان وسبعمائة ألف ريال،ثانياً:حيث انني قمت بتسليم المدعو (...) هوية وطنية رقم(...) مبلغاً وقدرة خمسون مليون ريال ومعي إحدى عشر عقداً قيمتها سبعة وأربعون مليون ريال وعقد واحدا قيمته ثلاث ملايين ريال لم استلمه من المدعو (...) وذلك لتشغليها و المساهمة معه ومن ضمنها المبالغ المذكورة للمدعي بناء على الاتفاق الذي كان بيننا بتشغيلها بما نراه مناسباً حيث نفيد فضيلتكم بأني بعد أن قمت بتسليم المدعو (...) المبالغ المذكورة لم يقم بتسليمها لي ولم يسلمني الارباح وقد اقمت دعوى ضده بالمحكمة العامة المقيدة برقم(393180141)وتاريخ 14/8/1439 ه، وقد صدر حكم من المحكمة العامة باللزام المدعى عليه المدعو / (...) بتسليمي مبلغ المطالبة وقدره خمسون مليون ريال بالصك رقم(39398967)مرفق لفضيلتكم الحكم الصادر وأننا نفيد فضيلتكم باكتساب الحكم للقطعية وتقديمة لمحكمة التنفيذ بطلب رقم (3901316181)مرفق لفضيلتكم القرار القضائي الخاص بطلب التنفيذ عليه نفيد فضيلتكم بأنني لم استلم حتى الآن أي مبالغ من المدعو /(...) وأنني سبق وقد أفهمت المدعي بأنه في حال استلامي للمبالغ التي قمت بتشغيلها مع المدعو/ (...) أنه سيتم تسليمه رأس المال و كذلك الأرباح أن وجدت أرباحاً عليه فإنني اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لحين استلامي المبالغ حيث أني لم استلم حتى الآن أي مبالغ من قبل المدعو/ (...) ولازالت القضية قائمة لدى محكمة التنفيذ،الطلبات:رد دعوى المدعي لحين انتهاء القضية القائمة لدى محكمة التنفيذ ضد المدعو/ (...) واستلامي المبالغ ، وفي جلسة 27 / 11 / 1443 ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم تقديم المذكرة الجوابية على الدعوى خلال المدة المحددة من الدائرة فأجاب بأنه لم يستطع تقديمها عبر أيقونة الطلبات على القضية كما أفاد بأن موكله قدم مذكرة جوابية عبر أيقونة الطلبات على القضية بتاريخ 26/ 11 / 1443 ه، وباطلاع وكيل المدعي أجاب بما نصه (أولاً: نشير إلى أن المساهمة مع المبايع بدأت من تاريخ 18/2/1434ه، كما هو ظاهر في كشوفات الحسابات البنكية، وقد طالب موكلي المدعى عليه بتسليمه سند لإثبات حقه، وبعد محاولات عدة ومطالبات سلم لموكلي سند قبض بتاريخ 1/1/1436ه، ثانياً: موكلي لا يقر المدعى عليه في جوابه بإحالة دعوانا إلى القضية المقامة بينه وبين (...)، فموكلي ساهم مع المبايع نفسه ولم يساهم مع (...)، كما أنه لم يأذن له ولم يصدر له وكالة بالمساهمة مع (...)، وكما هو مقرر عند أهل العلم إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله فهو ضامن المغني 5/165،ثالثاً: اعتمد المدعى عليه في جوابه على سند القبض المسلم لموكلي والذي نص على (لتشغيلها معنا بما نراه مناسباً) وهنا نوضح بأن المقصود تشغيلها مع المبايع نفسه وليس مع غيره، ولو كان المقصد تشغيلها مع غيره كما يزعم المدعى عليه لكانت العبارة: لتشغيلها (مع) من نراه مناسباً. وهنا فرق بين العبارتين، رابعاً: أن قضية المبايع مع (...) قديمة من عام 1439ه، وكان المدعى عليه قبل رفع الدعوى يتحجج بمنع السفر فترة الجائحة وأن لديه عقارات خارج المملكة وسيقوم بتصريفها لسداد موكلي، كما قدم لموكلي في 7/12/1442ه ورقة بخط يده يثبت فيها رأس المال مع الأرباح (مرفق صورة)، خامساً: ما ذكره المدعى عليه من تسليمه مبلغ (150,000) ريال مائة وخمسون ألف ريال فهذا من الأرباح وليس من رأس المال، وقد قام موكلي بخصمها من الأرباح ولم يطالب بها في هذه الدعوى، الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (2,850,000) مليونان وثمانمائة وخمسون ألف ريال،2- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي الباقي من الأرباح والمقدرة بمبلغ(1,946,786) مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وثمانون ريال،وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم طلبت الدائرة منه أن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة، ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ 6 / 12 / 1443 ه جاء فيها: أولاً:-نفيد فضيلتكم بأنه ما ذكرة وكيل المدعي بعدم علم المدعي بتشغيل المال مع الغير غير صحيح وأن المدعي هو من طلب اعطائي المبالغ لتشغيلها له وأنني اطلب يمين المدعي بأنه ليس على علم بأنني قد سلمت المبالغ للغير واننا نفيد فضيلتكم بأنه بناءً على السند رقم(188)وتاريخ 1/1/1436 هـ،بمبلغ مليونان وخمسمائة ألف ريال و السند رقم(189)وتاريخ 1/1/1436 هـ،بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال وذلك لتشغيلها بما نراه مناسباً وأن ما كان مناسباً هو تشغيلها مع المدعو /(...) وانه عند إعطائه أرباحاً في عدت مرات لم يعترض المدعي على تشغيلها مع الغير،عليه فإنني أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي لحين استلامي المبالغ حيث أني لم استلم حتى الآن أي مبالغ من قبل المدعو/ (...)، ولازالت القضية قائمة لدى محكمة التنفيذ الطلبات:رد دعوى المدعي لحين انتهاء القضية القائمة لدى محكمة التنفيذ ضد المدعو (...) واستلامي المبالغ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 1 / 11 / 1443 ه جاء فيها: بناءً على ما قدمه المدعى عليه فإننا نجيب بالتالي: الجواب: أولاً: عدم وجود عقد موقع من قبل موكلي (قبول) وإنما المقدم سندات قبض موقعه من قبل المدعى عليه فقط، وهذي السندات لا تعني قبول موكلي بما يدعيه (تشغيلها بما يراه مناسباً)، ولا يخفى على شريف علمكم أن سند القبض يكون حجة على من صدره لا على من استلمه بخلاف العقد الموقع من الطرفين، ثانياً: موكلي لم يعلم عن قضية (...)، وهذه القضية قديمة قبل دخول موكلي مع المدعى عليه وقد هدد المدعى عليه موكلي حينما علم بأن موكلي سيتقدم بدعوى ضده، حيث أجاب المدعى عليه بأنه إذا تم تقديم دعوى ضده فإنه سيحيل موضوعها إلى دعواه مع (...)، ثالثاً: يؤكد صحة كلامنا في الفقرة الثانية أن قضايا (...) كما علمنا أنها كانت من عام ١٤٣٢هـ،وصدر قرار المحكمة العليا عام ١٤٣7هـ،بتخصيص الدائرة التاسعة والعشرون لنظر قضايا المساهمين (مرفق 1 صورة الصك)ومساهمتنا مع المبايع بدأت من عام ١٤٣٤هـ، واستمرت بناء على اقرار المبايع الى عام ١٤٤٠هـ، فلو افترضنا جدلاً بأن موكلي له علاقة بها كما يزعم المدعى عليه لتوقفت المساهمة مع توقف تصرف (...) مع مساهميه، رابعاً: نؤكد بأن موكلي على استعداد لأداء اليمين في إنكار دعوى المدعى عليه، فضيلة الشيخ: أن ما يدعي به المدعى عليه إنما هو محاولة لتشعيب القضية وكسب الوقت، وقد سبق أن قدم بخط يده قيمة المساهمة والأرباح لموكلي في يوم 7/12/1442 (مرفق صورة 2) وكان يدعي بوجود عقارات له خارج المملكة في دبي وفي أوروبا وأنه ينتظر اصدار تصاريح السفر بعد الجائحة ومن ثم تصفية المساهمة إلا أنه بعد ما قدمنا الدعوى قام بتهديد موكلي بأن عليه إسقاطها وإلا فأنه سيجعلنا مع قضية (...)، الطلبات:1- إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (2,850,000) مليونان وثمانمائة وخمسون ألف ريال،2- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي الباقي من الأرباح والمقدرة بمبلغ(1,946,786)مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وثمانون ريال، 3- وبما أن المدعى عليه ألجأ موكلي للشكاية واستنادا للمادة(164)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريـة ونـصها: يجب على المحكمة أن تضمّن حكمها في الموضوع الفصـل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي أطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة في هذه القضية مبلغاً قدره (200.000) مائتي ألف ريال. ، وفي جلسة 26 / 1 / 1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة/ (...)، المثبتة بياناتهما أعلاه وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة/ (...)، المثبتة بياناته أعلاه، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل تم تقديم مذكرة جوابية عما قدمه المدعي في الجلسة الماضية؟ فأجاب قائلاً: إن موكلي متمسك بما طلبه سلفاً من طلب اليمين من المدعي أصالة على عدم علمه بأن الأموال المدفوعة من قبله لموكلي تم تشغيلها من الغير، هكذا أجاب، ورفعت الجلسة لموعد قريب من أجل صياغة اليمين لعرضها على المدعي أصالة وجرى إفهام المدعى عليه بأن عليه حضور موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة 4 / 2 / 1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم(...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم(...)وبسؤال المدعي عن استعداد لأداء اليمين بالنص التالي: (والله العظيم أن ما ذكره المدعى عليه من إذني له للمساهمة بأموالي مع المدعو (...) غير صحيح وأنني تعاقدت مع المدعى عليه ليتولى المضاربة بها وتشغيلها بنفسه وليس بواسطة الغير والله العظيم) ا.هـ ذكر بأنه مستعد لأدائها وبعرض الصيغة على وكيل المدعى عليه قرر قائلاً: ليس لي معارضة عليها هكذا قرر، وبعد الإذن للمدعي حلف اليمين على الصيغة المذكورة أعلاه هكذا حلف، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة في القضية، وفي جلسة 8 / 2 / 1444 ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن مطالبته أجاب بأنها (2,850,000) ريال رأس مال ومبلغ (1,946,786) ريالاً عبارة عن أرباح ومبلغ (200,000) ريال أتعاب محاماة، وبسؤاله عن بينته على أرباح أجاب بأنه يسند للورقة وأن هذه الأرباح هي عبارة عن رأس مال معاد في المساهمة مع المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه الجواب عن الورقة ذكر بأن وقعها وسلمها لأبن المدعي فهد حفظا لحق المدعي في حال الوفاة ولم يستلم أي شيء من الأرباح وفي حال ورد شيء فأنا ملتزم بحق المدعي، فأجاب وكيل المدعي بأن المدعى عليه كان يأتي لموكله بأرباح كل سنة ويأخذ موكله جزء منها والجزء المتبقي يطلب منه رده في رأس المال، وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أجاب بأن ذلك صحيح إلا أن المبلغ يسير وليس كما يذكر وكيل المدعي فسألته الدائرة عن قدره تقريباً فأجاب بأنه (400,000) ريال أو (500,000) ريال وذكر بأنه سبق وأن رد للمدعي مبلغا قدره (150,000) ريال من رأس المال لم تحسم فأجاب وكيل المدعي بأن ما ذكره بشأن تحديد المبلغ المعاد لرأس المال غير صحيح أما الـ(150,000) ريال فقد خصمت من الأرباح المعادة لرأس المال حيث كانت (2.096,786) هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح على الأطراف وأفهمتهم بالتواصل بخصوصه وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 15 / 2 / 1444 ه وحضر كل من وكيل المدعي الموضحة بياناته بعالية وحضر المدعى عليه أصالة وبسؤالهم عن البريد المرسل عن طلب تأجيل الجلسة لموعد مناسب وذلك لظهور بوادر صلح أجابوا بأن مبدأ الصلح حاضر وهناك إمكانية للصلح فأفهمتهم الدائرة بأنه سيتم تحديد موعد للجلسة القادمة فإن تم الصلح وإلا فينظر في الخصومة ففهما ذلك وجرى رفع الجلسة وتحديد موعد آخر، وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة/ (...) هوية وطنية رقم(...)،كما حضر وكيله /(...) هوية وطنية رقم(...)،كما حضر المدعى عليه أصالة / (...) هوية وطنية رقم(...)ثم قرر الطرفان بعدم وصولهما إلى صلح يرضي الطرفين ثم قرر المدعي وكالة بأنه يحصر دعواه في رأس المال المقدم للمدعى عليه و ما أعيد على رأس المال من أرباح مع خصم ما قدمه المدعى عليه لموكلي مبلغا قدره(150.000)ريال ليكون مبلغ المطالبة في هذه القضية محصور بمبلغ قدره(4.796.786)ريال هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة هل تم من قبله تسليم المدعي أصالة أي مبلغ من رأس المال أو الأرباح بعد الورقة المقدمة من قبله للمدعي لبيان رأس المال والأرباح فأجاب قائلاً: ليس هناك أي سداد أو تسليم لرأس المال أو الأرباح للمدعي بعد تسليمه الورقة هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس ماله والأرباح الناشئة عن شراكته مع المدعى عليه وفق ما ورد بالوقائع فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، وعن الموضوع فلمّا كانت العبرة بالطلبات الختامية وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الجلسة الأخيرة المنعقدة في 20/03/1444هـ بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغاً قدره بمبلغ قدره 4.796.786 ريال وذلك عن رأس المال المقدم للمدعى عليه وما أعيد على رأس المال من أرباح مع خصم ما استلمه المدعي سلفا وقدره مبلغ 150.000 ريال، وحيث أقر المدعى عليه باستلامه لرأس المال من المدعي وقرر بأنه ضارب به مع الغير، وحيث أن يد المضارب يد أمانة كما نص على ذلك الفقهاء - رحمهم الله - وبالتالي فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط فإن تعدى أو فرط ضمن، وحيث ثبت تعدي المدعى عليه في رأس المال، حيث قام بتسليمه إلى شخص آخر دون علم المدعي بذلك أو إذنه، فإنه يكون ضامنا له، وذلك لأن رب المال إنما دفع إليه المال ؛ ليضارب به بنفسه، ولكون المدعى عليه طلب يمين المدعي على عدم الاتفاق على إعطاء المال محل الدعوى للغير من أجل المضاربة به، وقد حلف المدعي اليمين المطلوبة منه، كما قدم وكيل المدعي ورقة عادية كتبت بخط اليد وسلمت لموكله من قبل المدعى عليه وفيها إثبات أن رأس مال موكله مع أرباحه المعادة لرأس المال بلغت 4,946,786 أربعة ملاين وتسعمائة وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريالا وبعرض الورقة على المدعى عليه قرر صحتها ودفع بأنها قدمت لحفظ حق المدعي حال الوفاة؛ وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً, ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ولكون المدعي قد استلم من أرباحه مبلغاً قدره 150.000 ريال وفقاً لما أقر به، ليكون المبلغ الذي في ذمة المدعى عليه 4.796.786 أربعة ملاين وسبعمائة وستة و تسعون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريالا فقط، وبنا ء على المادة (16) الفقرة الأولى من نظام الإثبات ونصها: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة) والمادة (29) الفقرة الأولى من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (4.796.786) أربعة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريالا والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430462826 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439195207 وتاريخ 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعي يطلب رد رأس المال المسلم للمدعى عليه وما أعيد على رأس المال من أرباح مع خصم ما سلمه المدعى عليه لموكله مبلغ وقدره (150.000) ريال، ليكون مبلغ المطالبة محصورا في مبلغ وقدره (4.796.786) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (4.796.786) أربعة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريالا، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بإحالة المدعي للمدعو (...) لاستيفاء حقه منه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة 26 /05 /1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي موعدًا للنظر في القضية حضر فيها المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه واستعد المستأنف ضده بتقديم جوابه عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم وايداعها في النظام. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وتمسك بما سبق تقديمه، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 16 / 04 /1444هـ، الصادر في القضية رقم (439195207) القاضي بـ(إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (4.796.786) أربعة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وستة وثمانون ريالا.)، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.