حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430245770

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470156539/1444
رقم الحكم:4430245770
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156539 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430245770 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٦٥٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة مصنع (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، الصادر من الموثقين، وأشارت الدائرة إلى أن المدعية قدمت لائحة دعوى محررة مع الأسانيد بتاريخ هذا اليوم، إلا أنه تعذر فتح هذا الملف، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال هذا الملف إلى إيميل الدائرة خلال هذا اليوم، فاستعد بذلك، ثم أرفق وكيل المدعية تحرير الدعوى بمذكرة تضمّنت: "أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٠ه بتصنيع وتوريد وتركيب أبواب خشبية بعدد ١٢١ باب على النحو التالي: (٩٨ درفة باب منفرد – ١٣ درفة باب مفردة مع لوح تهوية خشبي - ٦ درفتين باب – ٤ باب صيانة) وذلك لمشروع مبنى مول تجاري الواقع بشارع الستين في مكة المكرمة بثمن اجمالي قدره (٢٠٦,٢٥٤ ريال) مئتان وستة ألاف ومئتان وأربعة وخمسون ريالاً فقط تمثل قيمة الأبواب الخشبية المصنعة والتوريد إلى مقر المشروع بمدينة مكة المكرمة ثم التركيب على الموقع، و طلب المدعى عليها زيادة بتصنيع ثلاث عشر باباً إضافية (موضح في كشف الحساب – مرفق) ليصبح إجمالي الأبواب المصنعة و الموردة للمدعي عليه ١٣٤ باب ويصبح إجمالي تكلفة جميع الأبواب المصنعة والموردة (٢١٩,٩٦١ ريال) مئتان وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وستون واستلمت المدعى عليها منا كامل المبيع وقد سددت من إجمالي المبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) مئة الف ريال فقط عبر شيك رقم (٩٤٠٧) بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليها لنا كامل المبلغ المسحق من ثمن المبيع استنادا إلى العقد المبرم بيننا و (الفاتورة رقم ١٤٤١/١٧٦ والفاتورة رقم ١٤٤١/٢٥٠ والفاتورة رقم ١٤٤١/٣٢٨)، لذلك نطلب إلزام المدعى عليها بسداد باقي مبلغ المبيع وقدره (١١٩,٩٦١) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريالاً فقط لا غير وذلك استناداً لقول الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم (المؤمنون على شروطهم)"، وبجلسة ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم أطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المحررة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ: ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، كما اطلعت على الفواتير الثلاث، وباطلاع الدائرة على الفاتورة المتضمنة مبلغ (١١١.٥٧٧) ريال تبين عدم وجود ختم أو توقيع تابع للمدعى عليها، فذكر وكيل المدعية بأن الأصل موجود فيه الاستلام من المدعى عليها، كما اطلعت الدائرة على الفاتورتين الممهورتين بالاستلام من المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق الأصل من الفاتورة الأولى، خلال يوم واحد، وفي حال تعذر ذلك إلكترونيًا فعليه تسليمها لموظف الدائرة، فاستعد بذلك، وبجلسة ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على أصل الفواتير المرفقة بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤هـ، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١١٩.٩٦١) مئة وتسعة عشر ألفا وتسعمئة وواحد وستون ريالا، تمثل قيمة توريد وتركيب أبواب خشبية لمبنى تجاري بمكة المكرمة للمدعى عليها، وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها متمثلة في الفواتير رقم (١٧٦/١٤٤١ - ٢٥٠/١٤٤١ - ٣٢٨/١٤٤١) بمبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع المدعى عليها، ولما كانت الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. فلذلك نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مصنع (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٩.٩٦١) مئة وتسعة عشر ألفا وتسعمئة وواحد وستون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث