حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430253027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439541606/1443
رقم الحكم:4430253027
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439541606 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430253027 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439541606 لعام 1443 هـ المدعي: محمود حنفي محمود المغربي المدعى عليه: مؤسسة المعايير الحرارية لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في توريد وتنفيذ أعمال الديكور، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٦،٠٠٩) أربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وتسعة ريالات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٣٦،٠٠٩) أربعمائة وستة وثلاثون ألفًا وتسعة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، والمتبقي (١٩٨،٧٩٧) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، وطالب: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٨،٧٩٧) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، وقدّم لطلبه المستند الآتية: فاتورة محررة على مطبوعات مؤسسة المغربي للمقاولات والديكور، بمبلغ قدره (١٩٨،٧٩٦) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة وستة وتسعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه،بناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وأن هذه الدعوى تقع بولاية اختصاصها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجاري، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه لم تظهر له مستندات القضية ويريد الاطلاع عليها لتقديم الجواب وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 10 أيام تبدأ من اليوم وللمدعي تقديم رد خلال 10 أيام بعد انهاء مده المدعي عليه، واستعد الطرفان بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقة بتاريخ 8/4/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه عن جوابه أجاب (أتقدم بدفعي بناءً على المادة السابعة من العقد المقدّم في الدعوى من قبل المدعي والذي نص على اللجوء إلى التحكيم في حال الاختلاف وندفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم المذكور في المادة السابعة من العقد بناءً على نص المادة الحاديه عشر من نظام التحكيم والتي تضمنت ما نصه المادة الحادية عشرة:1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2 - لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم. الطلبات١- عدم جواز نظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للتحكيم) وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن الدائرة امهلت المدعى عليه بالجلسة الماضية 10 أيام ولم يقدم أي جواب على القضية وان هذا تقصير منه ... ولصلاحية القضية للفصل تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩٨،٧٩٧) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالا، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم المذكور في العقد، وحيث أنّ وكيل المدعى عليه تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠١٩، وحيث نصّت المادة السابعة من العقد على شرط التحكيم، وحيث نص نظام التحكيم في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليه دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكله يتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: فلكل مما تقدم حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط لتحكيم. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث