حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278307/1444
رقم الحكم:4430276914
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278307 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276914 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٨٣٠٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سعودية المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها وكيل المدعية، وفي مرافعته أنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في أن موكلته تعمل بنشاط الإيجار التمويلي، وتقوم بتأجير المركبات على الأفراد عن طريق التمويل، والمدعى عليها شركة تعمل في نشاط (...)، وبتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٢ أبلغتهم المدعى عليها بوجود مركبات تعود ملكيتها لشركة (...)، وقدمت فواتير تبلغ قيمة الواحدة منها ما يقارب الـ (٥٥.٠٠٠) ريال قيمة وقوف المركبات في مواقف (...)، والتي تجاوز وقوف البعض منها الــ (٤٠٠) يوم، والمسكوت عنها أكثر من سنة دون علم موكلته، فقامت موكلته بزيارتهم والتواصل مع المدعى عليها مرات عديدة لتسليم الأصل المملوك لموكلته لما ترتب على حيازتها دون وجه حق من أضرار ولكن لا جدوى. فالمدعى عليها ماطلت وأهملت ولم تستجب لطلبات موكلته وامتنعت عن تسليم المركبات. وبتاريخ ٢١/٦/٢٠٢٢ قامت موكلته بإخطار المدعى عليها عن طريق خطاب رسمي موجه لهم بسرعة التعاون وتسليم المركبات إلى وكيل شركة (...)، والرجوع على المستأجرين للمطالبة بالمبالغ أو المتأخرات الناتجة عن الوقوف في (...) حيث لا علاقة لموكلته بذلك، وإلا سيتم اللجوء للقضاء، وذكر أن مبررات طلبه إلزام المدعى عليها باسترداد الأصل المملوك لموكلته، وإفادتهم في حال وجود أي مركبات أخرى محجوزة لديهم بخلاف المذكورة أعلاه، وأن مبررات حالة الاستعجال هي حيازة الأصل المملوك لموكلته دون وجه حق مما عاد على موكلته بالضرر وحرمانها من الانتفاع بممتلكاتها، وأضاف أنه ليس عندهم استعداد لتقديم ضمان عند طلبه، ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، ويطلب في دعواه رد العين المنقول، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنها وفق لائحة الدعوى، كما طلب طلبين أولهما: إلزام المدعى عليها بإعادة العين المؤجرة المتمثلة في أربعة سيارات موجودة في مواقف (...)، والطلب الثاني: إلزام المدعى عليها بإفادة المدعية عن أي سيارات أخرى موجودة لدى المدعى عليها وليست مذكورة في هذه الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة تطلب في هذه الدعوى طلبين أولهما: إلزام المدعى عليها بإعادة العين المؤجرة المتمثلة في أربعة سيارات موجودة في مواقف (...)، والطلب الثاني: إلزام المدعى عليها بإفادة المدعية عن أي سيارات أخرى موجودة لدى المدعى عليها وليست مذكورة في هذه الدعوى، وبما أن هذه الطلبات ليست من الطلبات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٢٧٨٣٠٧، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث