حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430273670
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470255914/1444
رقم الحكم:4430273670
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255914 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430273670 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٥٩١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠٠٩٥٦٧٤٤) المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/٣هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٥٥٧٣٠) على سند لأمر رقم (٣١٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ، وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تقديمه لسند التنفيذ ولم استلم البضاعة منه)، ومبررات حالة الاستعجال: (تم إيقافه لجميع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة وحسابتي الخاصة مما تسبب في تعذري في ممارسة نشاطي وتعذري في سداد بقية الموردين).". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٤/٤/١٤٤٤ه وفي الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها. وبسؤال المدعية أصالة عن الدعوى أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ثم زادت موضحة بأنها تمتلك مؤسسة (...) وطلبت بضاعة من الشركة المدعى عليها فطلبوا منها سند لأمر فأعطتهم سند لأمر بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال ولم يسلموها البضاعة رغم مطالبتهم أكثر من مرة ثم فوجئت بأنهم نفذوا على السند لأمر فتطلب الان إيقاف التنفيذ. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قال: أولاً: الدفع الشكلي: حيث إن المدعية تطلب في دعواها رفع الإجراءات المتخذة ضدها في طلب التنفيذ المقدم من قبل موكلتي ضدها لدى محكمة التنفيذ بالرياض والمقيد بالرقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٥٥٧٣٠)، وأسست طلبها لتمكنها من التعامل مع الموردين بالإضافة إلى ممارسة نشاطها التجاري وفتح حساباتها البنكية، وهذه الأسباب وحدها لا يكون معها للمدعية الحق بطلب وقف التنفيذ لعدة أسباب أهمها مخالفة نص المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها "تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١- المعاينة لإثبات الحالة. ٢- المنع من السفر. ٣- وقف الأعمال الجديدة. ٤- الحراسة القضائية. ٥- الحجز التحفظي. ٦- الحصول على عينة من منتج. ٧- التحفظ على مستندات معينة. ٨- المنع من التصرف أو الإذن به. ٩- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية." وبذلك يكون إيقاف طلب التنفيذ ليس من ضمن الطلبات العاجلة حيث أنه تم تحديد والطلبات المستعجلة بموجب النظام وبالرجوع لطلب المدعية نجده ليس من ضمنها، وكما ان طلب التنفيذ مقيد بتاريخ: ٠١/٠١/١٤٤٤ه وتم تطبيق الإجراءات الواردة في المادة (٤٦) من نظام التنفيذ بتاريخ: ١٠/٠١/١٤٤٤ه أي أنه تم اتخاذها مما يقارب أربعة أشهر ولا يوجد أي مسوغ نظامي يكون معه طلب المدعية مقبول، وحيث إن أركان الاستعجال الثلاثة لم تتوفر في دعوى المدعية وهي (١- حالة الاستعجال. ٢- احتمال الاستعجال. ٣- الضرر الذي يشق التحرز منه.) وبالرجوع لأسباب والمبررات التي ذكرتها المدعية في دعواها نجدها لم تحتوي على أي ركن من أركان الاستعجال ومما يثبت ذلك أن طلب التنفيذ تم تقديمه من أول العام الحالي لما يقارب الأربعة أشهر ولم يتم التقدم بالدعوى إلا بعد مضي مدة من الزمان، كما أنه تطبيقاً لنص المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها " يقتصر نظـر المحكمة في الطلـب المسـتعجل على مـدى توافـر شروط الطلـب المسـتعجل، دون التحقـق من ثبـوت الحق الموضوعي" مما تكون معه دعوى المدعية لا يجوز النظر فيها لعدم توفر ولو جزء يسير من الشروط اللازمة لصحته نظاماً. ثانياً: الدفع الموضوعي: المدعية تطلب في دعواها إيقاف طلب التنفيذ المقدم من قبل موكلتي وعللت طلبها بسببين الأول أنها لم تستلم بضاعة من قبل موكلتي والثاني لكي تمارس نشاطها التجاري، وهذه الأسباب كما سبق تفنيده في أولاً ليست من المسوغات النظامية لقبول الطلبات المستعجلة، أما ما يخص البضاعة التي تدعي المدعية أنها لم تستلمها فذلك صحيح حيث أن موكلتي لا توجد أي علاقة توريد أو بيع بينها وبين المدعية وإنما المدعية هي ضامنه لعميل لدى موكلتي يدعي مؤسسة (...) واسم مالكها (...) وقامت موكلتي برفع طلب التنفيذ ضد المدعية بصفتها ضامنه لصاحب المؤسسة التي سبق وأن ضمنته بموجب سند لأمر الذي بناءً عليه تم تقديم طلب التنفيذ التي تطالب المدعية بوقفه، أما ما يخص المبرر الذي ذكرته من أنها تطالب برفع الإجراءات المتخذة ضدها لفتح حساباتها البنكية لسداد الموردين الاخرين فان هذا السبب مثل الأسباب الأخرى في هذه الدعوى لا يدخل من ضمن الحالات التي يكون معه الطلب مقبول أو جدير بالقبول. ثالثاً: تتلمس موكلتي الحكم لها بالآتي: الحكم برد دعوى المدعية لمخالفتها صحيح الواقع والنظام. الحكم بإلزام المدعية بدفع مبلغ وقدرة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف تتمثل في أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إيقاف تنفيذ السند لأمر الموصوف أعلاه والصادر بحقه قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠٠٩٥٦٧٤٤) المؤرخ في ٣/١/١٤٤٤ه بحجة عدم استلامها للبضاعة التي حُرر السند لأمر لأجلها، وبما أن المدعى عليه يجيب عن ذلك بعدم صحة دعوى المدعية شكلاً وموضوعاً وأن السند لأمر لم يحرر لضمان استلام البضاعة وإنما لضمان عميل آخر ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن طلب المدعية إيقاف تنفيذ السند لأمر لا يعتبر إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق، بل هو طلب إجراء دائم يمس أصل الحق، وهو بذلك خارجٌ عن مشمول نظر القضاء المستعجل، يؤكد ذلك أن المدعية تبرر طلبها بإيقاف التنفيذ بمبررات موضوعية، من أنه المدعى عليه لا يستحق السند لأمر لأنه محرر في مقابل بضاعة لم تستلمها، وبما أن النظر في طلب المدعية يمس أصل السند لأمر، وأصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليها السند لأمر للتنفيذ إن كان محررا لأجل تسليم البضاعة، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانتها، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.