حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430278613
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431337/1444
رقم الحكم:4430278613
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431337 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430278613 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ ه وملخصها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدمها عبر ايقونة الدردشة ونصها (أولاً: تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد توزيع حصري مؤرخ في ١٩/٨/١٤٤١ه الموافق ١٢/٤/٢٠٢٠م والمتضمن توزيع وبيع منتج الشبس (رقائق البطاطس الطبيعية المقلية) والمحدد فيه سعر الكرتون الواحد ٣١،٢٥ لصنف XL والذي يحتوي على كيسين كل كيس فيه خمسة وعشرون عبوة، ووزن العبوة ثلاثة وعشرون غرام من عدة نكهات وكمية العقد المستهدفة ٣٢٠،٠٠٠ ثلاثمائة وعشرون الف كرتون (مرفق العقد مستند رقم ١). ثانياً: في تاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٠م خرقت المدعى عليها العقد وذلك بتدخلها بالبيع في المنطقة المحصورة على موكلي وقامت بالبيع بسعر أقل من سعر الكرتون الموضح بالعقد، حيث يعد تدخلها بالبيع في المنطقة المحصورة على موكلي خرقاً للبند ١٣ من العقد والذي نصه (يتعهد الطرف الأول بعدم البيع لأي عميل في منطقة الطرف الثاني الجغرافية عموما ومستودع الكابلي خصوصا بمقابل أو بدون مقابل وفي حال قيام الطرف الأول بالبيع يسقط حق الطرف الأول بمطالبة الطرف الثاني بكمية العقد، وأي احتياج للكابلي من منتج العقد يسحب من مستودع الطرف الثاني بسعر ما احتسب عليه للكرتون، كما ويتعهد الطرف الأول بمنح الطرف الثاني أي عروض إضافية غير المذكورة في هذا الاتفاق يوفرها الطرف الأول لجميع فروعه.) ثالثاً: تم مخاطبة المدعى عليها بعدة خطابات بشأن مخالفتها للعقد وتدخلها بالبيع في المنطقة (مرفق الخطابات مستند رقم ٢) وتم تزويدها بالمستندات والفواتير التي تثبت تحقق الضرر الناشئ عن فعل الخطأ الذي اقترفته بالبيع في المنطقة بسعر أقل بكثير من السعر المباع به لموكلي ونوضح لفضيلتكم بالفواتير والمستندات ما يثبت تحقق الضرر على النحو الآتي:- ١- قام موكلي بشراء عدد ١٥٠٠ كرتون من عميل في المنطقة والذي حصل على كمية من المدعي عليها بالمخالفة للعقد بسعر ٢٤ ريال للكرتون الواحد، في حين أنه مباع لموكلي بسعر ٣١،٢٥ بفارق ٧،٢٥ ريال عن الكرتون الواحد (مرفق لفضيلتكم الفواتير التي تثبت شراء موكلي تلك الكمية مستند رقم ٣). ٢- بسب تدخل المدعى عليها بالبيع في منطقة موكلي بسعر أقل من السعر المباع به على موكلتي رجع بعض التجار على موكلتي بخطابات تطالبه بإنقاص سعر الكرتون وفقاً لما هو في السوق (مرفق الخطابات مستند رقم ٤) بل أن بعضهم لم يقم بالشراء من موكلي واشترى من آخرين الكرتون ٢٤ وأقل وااضطررنا لبيع الكمية حتى لاتنتهي بأسعار مختلفة تقل عن سعر الكرتون حسب العقد المتفق عليه حتى نوازي السوق مع إشعارنا للمدعى عليها بذلك وبعضها انتهى تاريخ صلاحيتها واضطررنا لإتلافها بمحضر رسمي من البلدية وقد بلغت خسارتنا في الشركة مبلغ وقدره ٨١٢٥٤٠ ثمانمائة واثنا عشر وخمسمائة واربعون ريال. لتجار الذي وزعت لهم المدعى عليها. ٣- لم يستطع موكلي ببيع الكمية الموجودة لديه بالسعر المتفق عليه في العقد، وحيث إن المدعى عليها لم تأبه لخط موكلي بسبب المدعى عليها وبعض الكمية قد أوشكت على الانتهاء، تسبب في إلحاق اشد الضرر بنا ورجع علينا عملاؤنا بالضرر وأنهم حصلو على سعر ابات موكلي، اضطر موكلي لبيع البضاعة الموجودة لديه بأسعار متفاوتة لكي تواكب السعر الموجود في السوق (مرفق كشف بالفواتير يوضح البيع المتفاوت للكمية الموجودة لدى موكلي مستند رقم ٥). ٤- بسبب تدخل المدعى عليها لم تتمكن موكلي من تصريف جميع البضاعة الموجودة لديها حتى انتهت كمية منها، وتقدم موكلي للبلدية بطلب إتلاف بضاعة منتهية الصلاحية وتم اتلافها بموجب محضر رسمي من البلدية (مرفق لفضيلتكم كشف يوضح الكمية المتلفة بسبب الانتهاء مستند رقم ٦). ٥- بسبب تدخل المدعى عليها خسر موكلي العديد من عملائه الذين ظل موكلي يتعامل معهم لأكثر من عشرين عام، حيث إن المدعى عليها بدلاً من تكريم موكلي لوفائه معها بالعقود طيلة عشرين عام دون أي تقصير، إلا أنها واقرب انتهاء عقدها مع المصنع الذي يزودها بالبضاعة قامت بتصريف الكميات على عملاء موكلي غير آبهة بالعقد أو بحجم الضرر الذي سيعود على موكلي. رابعاً: إن خرق المدعى عليها للعقد يعد موجباً لقيام المسؤولية العقدية بأركانها الثلاثة وهي (ركن الخطأ) المتمثل بمخالفة العقد والبيع في منطقة موكلي بسعر أقل من السعر المباع به لموكلي وفقاً للعقد، مما ترتب على فعل الخطأ الذي اقترفته نشوء الركن الثاني من أركان المسؤولية وهو (ركن الضرر) الذي تحقق فعلاً بموجب الفواتير والمستندات المرفقة بخسارة موكلي مبلغ وقدره ٨١٢٤٥٠ ثمانمائة واثناعشر ألف وأربعمائة وخمسون ريال، ولما كان الضرر قد نشأ عن خطأ المدعى عليها فإن العلاقة السببية التي تعد الركن الثالث من أركان المسؤولية العقدية قد تحققت هي الأخرى حيث لولا خطأ المدعى عليها لما تضرر موكلي. وعليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن الضرر الذي لحق به بمبلغ وقدره ٨١٢٥٤٠ ثمانمائة واثنا عشر وخمسمائة واربعون ريال. وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة في جلسة أخرى حضر فيها وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها وتشير الدائرة الى ورود مذكرة رد من قبل وكيلة المدعى عليها ثم عقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهله للرد على المذكرة لكونه لم يطلع عليها فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٩/١/١٤٤٤ه والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى الاطلاع على المذكرات المرفقة من طرفي الدعوى في ملف القضية ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة لما يدعيه، وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعية تنحسر عن الحق وأصل البراءة، مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من(...) ضد شركة (...) للتسويق لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430278613 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٣٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحق به بمبلغ وقدره (٨١٢.٥٤٠) ثمانمئة واثنا عشر ألفًا وخمسمئة وأربعون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافَهُ المتضمِّنُ إجمالاً أن الدائرة الابتدائية لم تستوف النظر في الدعوى بكامل بياناتها و مستنداتها المقدمة وأنها أهدرت الدفوع المقدمة من المستأنفة، و أن أركان التعويض قائمة في هذه الدعوى، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المدعي . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وفي جلسة يوم ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٧١٩٥٠٤٩ الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣٣٧ فيما قضى به من / رفض الدعوى. وبالله التوفيق.