حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430269666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470212570/1444
رقم الحكم:4430269666
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470212570 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430269666 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٢٥٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صيدليه (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وأرفاقها الكترونياً خلال يومين وإرفاق بيناته كذلك فاستعد بذلك، وبجلسة ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي الحاضر سابقاً كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي ونصها" اتفق موكلي (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة والاستيراد مع المدعى عليه (...) بصفته صاحب مؤسسة صيدلية (...) اتفاقا شفويا على أن يورد موكلي للمدعى عليه أدوية ومستلزمات طبية مقابل الوفاء بثمنها اجلا بعد بيعها على دفعات متفاوتة حيث بدأ التعامل مطلع عام ـ ١٤٣٥ تقريبا وظل المدعى عليه ملتزم بسداد ديونه حتى وقت قريب إلا أنه بدأ يتخلف عن سداد التزاماته ابتداء من ٢٠٢١ ونظرا لذلك تراكم عليه مبلغ إجمالي قدره (٢٩,٦٢٣) تسعة وعشرون ألفا وست مئة وثلاثة وعشرون ريالا لم يسدد منه شيء مع العلم أن موكلي طالب المدعى عليه بالمبلغ مرارا وتكرارا واقترح موكلي على المدعى عليه سدادها على دفعات ولم يستجب أيضا إضافة إلى محاولات موكلي المصالحة لدى مركز التسوية الودية (تراضي) و قيد طلبه بالرقم (٤٤٠١٠٣٢٩٢٦-٠١) وتاريخ (١٤٤٤/٠٢/٠٢ هـ) الا انه رفض السداد ومازال المدعى عليه رافضاً سداد ما عليه من مستحقات إلى يومنا هذا، الطلبات: ١-إلزام المدعى عليه بسداد ثمن المبيع وقدره (٢٩,٦٢٣) تسعة وعشرون ألف وست مئة وثلاثة وعشرون ريال" وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه لا يعرف المدعي ولم يسبق له أن تعامل مع المدعي مطلقا وأن المدعي لم يورد له أي بضاعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي الاستحقاق، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة استعد بأدائها بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها قائلا " والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن المدعي لم يورد لي الأدوية محل الدعوى، وأنه لا يستحق في ذمتي أي مبلغ، وأنني لا أعرف المدعي وليس بيني وبينه أي تعامل، والله العظيم والله العظيم والله العظيم"، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه مبلغا قدره (٢٩,٦٢٣) تسعة وعشرون ألفا وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، مقابل توريده أدوية ومستلزمات طبية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعى عليه ينكر الدعوى، وينكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وينكر معرفته بالمدعي، وبما أن المدعي لا بينة لديه على دعواه، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه على نفي الاستحقاق، وبما أن المدعى عليه أصالة أدى اليمين على النحو المطلوب منه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي (...)سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه صيدليه (...) سجل تجاري: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق.