حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430269746
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470144991/1444
رقم الحكم:4430269746
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144991 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430269746 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٤٩٩١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مجموعه (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٧/ ٦/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من الموثقين، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى ورأت أنها غير محررة، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تحرير دعواها وإرفاق بيناتها في الدعوى إلكترونيًا خلال ثلاثة أيام، فاستعدت بذلك. وبجلسة ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المحررة ونصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها شفاهة على توريد معدات فحص ومختبرات للتربة إلى المدعى عليها من تاريخ شهر ١/٢٠١٣، وكانت آلية التعامل أن يتم تزويد المدعى عليها بعروض أسعار للمواد المطلوبة، وتم تحويل أول دفعة من قبل المدعى عليها بتاريخ: ٢٧/ ١/ ٢٠١٣م، بموجب شيك رقم (٠٠٠١٠٣)، وعليه، استمر التعامل بين موكلتي والمدعى عليها على أن يتم تزويد المدعى عليها بعرض الأسعار، وبعد الموافقة يتم توريد المواد، ومن ثم تحول المدعى عليها المبلغ المستحق إلى موكلتي، واستمر التعامل بين الطرفين حتى تم توريد مواد بقيمة إجمالية (٥٢٧,٧٥٨) خمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٠٥,٠٣٧) ثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعة وثلاثون ريالاً، بموجب حوالات و شيكات، مرفق كشف الحساب موضح الحركة المالية. ثانياً: فيما يخص فاتورة المطالبة تم توريد معدات من موكلتي الى المدعى عليها بموجب الفاتورة رقم (١٥١٣٥) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠١٣م، بعد أن تم موافقة المدعى عليها على عرض السعر المسلم إليها بتاريخ ٢٧/ ٤/ ٢٠١٣م، وحيث إن مبلغ الفاتورة الإجمالية (٣٧٢,٦٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً وستمائة ريال، خصم منه المبلغ (١٤٩,٨٧٩) مئة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً، كانت مستحقة للمدعى عليها بذمة موكلتي كما هو موضح بكشف الحساب، وعليه تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٢٢,٧٢١) مائتان واثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً لم تسدد من قبل المدعى عليها. الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢٢,٧٢١) مائتان واثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً) وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في الفاتورة المرفقة مع لائحة الدعوى والحوالتين البنكيتين، وباطلاع الدائرة على الفاتورة تبين أنها مجردة من توقيع وختم المدعى عليه، فعرضت الدائرة يمين المدعى عليه على المدعية وكالة فطلبت يمين المدعى عليه، فقررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين في الجلسة القادمة. وبجلسة ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بأداء اليمين في هذه الجلسة، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٢٢.٧٢١) مائتان واثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وعشرون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية معدات فحص ومختبرات للتربة لصالح المدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن ما قدمته المدعية لا يعد بينة موصلة، ذلك أن ما قدمته عبارة عن فاتورة غير مختمة أو موقعة من المدعى عليها، ولما كان المتقرر شرعًا توجيه اليمين على المدعى عليه حال عدم وجود البينة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما كانت المدعية وكالة قد طلبت يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكلتها مبلغ المطالبة، ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بطلب الحضور لأداء اليمين إلا أنه تخلف عن الحضور لأداء اليمين، وبما أن تخلفه مع تبلغه بأداء اليمين يعد نكولا منه، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات نصت على أنه: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية مجموعه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٢٢.٧٢١) مائتان واثنان وعشرون ألفا وسبعمئة وواحد وعشرون ريالاً.