حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430272617
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439504003/1443
رقم الحكم:4430272617
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504003 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430272617 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439504003 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 21-12-1443هـ وفيها جرى سؤال المدعي عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها ذاكرا ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي ازياء مدرسية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (٨٦٠,٨٠٥) ثمان مئة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي سدد منه (٤٣٠,٤٠٢) أربع مئة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٧٨٠٦٦)، ومدة العقد (١٥٠) مائة وخمسون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (١١٢,٣٣٦) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (١١٢,٣٣٦) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.ثم قرر بقوله: موكلتي استلمت من المدعى عليها مبلغا قدره: عشرون ألف ريال، وتحصر موكلتي مطالبتها في هذه الدعوى بمبلغ قدره: (92.336)، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: موكلتي تقر للمدعية بمبلغ قدره: (79.997) وتنكر ما زاد عن ذلك، هكذا أجاب، ثم قرر الأطراف بقولهم لدينا مساعي صلح، وبمداولة الصلح بين الطرفين –ووكالة الأطراف تخولهما حق الصلح- فاصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (85.000) خمسة وثمانون ألف ريال، في مدة أقصاها تاريخ 1-6-1444هـ، على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ويكون بمثابة المخالصة المالية النهائية بين أطراف الدعوى لجميع التعاملات بين الطرفين حتى تاريخه، هكذا اصطلحا، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم وأمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: إثبات ما تصالح عليه الأطراف والمنتهي إلى: (أن تدفع (.....) تحمل هوية وطنية رقمها: (..) مالكة مؤسسة (.....) للتجارة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) لـ شركة (....) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (85.000) خمسة وثمانون ألف ريال، في مدة أقصاها تاريخ 1-6-1444هـ) وألزمت المتداعيين التَّمشي بموجبِه. العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....)