حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430244205

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379281/1444
رقم الحكم:4430244205
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379281 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430244205 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439379281 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم دعواه محررة عن طريق المحادثة النصية بالاتصال وهذا نصها: (قام موكلي بتاريخ 06/09/1442 ه بتوقيع اتفاقية تنازل مع المدعى عليه عن حصص شركة (...) -ذات مسؤولية محدودة -، حيث أنَّ رأس مالها مبلغ وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، وقد تضمن في مادتها السادسة الفقرة (2/د) على: "يلتزم المشتري بسحب الشيكات والسندات لأمر الموقعة من قبل الطرف الثاني والصادرة لشركة (...)، والحصول على مخالصة من شركة (...) من أي شيكات أو سندات لأمر محررة من قبل الطرف الثاني، وفي حال ظهور أي شيكات أو سندات أو مطالبات مالية من قبل شركة (...) فيتحملها المشتري."، إلا أنَّ المدعى عليه لم يفِ بذلك، مما جعل شركة (...) ترفع ضد موكلي ثلاثة سندات تنفيذية وأرقامها: (4140604057) بمبلغ وقدره (500,000) خمس مئة ألف ريال، و(401014200523502) بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، و(401014200523558) بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، وقد تضرر موكلي جراء هذا الفعل بعدم سداد المدعى عليه للمديونيات مما أدى ذلك بتوقف خدمات موكلي. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بإلزام المدعى بسداد مبلغ وقدره (2,500,000) مليونان وخمس مئة ألف ريال.) وبسؤال وكيل المدعي هل تم سداد هذه المديونيات فأفاد بأن موكله قام بسداد السند التنفيذي رقم (4140604057) بمبلغ وقدره (500,000) خمس مئة ألف ريال من حسابه الخاص وما زالت خدمات موكلي موقفة حتى الآن هكذا أفاد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة هذا نصها: (نرد على ما ذكره وكيل المدعي بعدة نقاط: أولاً: تقدم المدعي بتاريخ 29 / 5 / 1443 ه بنفس هذه الدعوى لدى المحكمة التجارية برقم القضية 439020229 وتم رد الدعوى لوجود دعوى آخرى متعلقة بها (مرفق 1) ثانياً: استند وكيل المدعي في دعواه على اتفاقية تنازل وهذه الاتفاقية المشار إليها صدر بها حكم قطعي مؤيد من محكمة الاستنئاف باعتبارها مذكرة تفاهم وتمهيد لاتفاقية معلقة على شروط لم يتم استيفائها (مرفق 2) فهذا يعني لا صحة على استنادهم باتفاقية ملغاة بموجب حكم قطعي ثالثاً: تم نقل الشركة محل الدعوى عن طريق منصة التستر التجاري في وزارة التجارة بتاريخ 10 / 8 / 1443 ه وقد نص عقد التأسيس في الصفحة الأولى على (وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم) وهذا يعني أن لا يوجد للمدعي أي حقوق بذمة موكلي . (مرفق 3) رابعاً: نلفت انتباه الدائرة على تلاعب وتحايل المدعي حيث أن قبل خمسة أشهر من الان تقدم بالدعوى المشار إليها أعلاه وكان يطالب فقط بمبلغ 500 ألف وفي هذه الدعوى المنظورة امامكم يطالب بمبلغ 2500000 أربعة اضعاف المبلغ وهذا يدل على عدم صحة دعوى المدعي . نطلب من الدائرة رد الدعوى لعدم صحتها) وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الامهال. وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى وكالة وقدم وكيل المدعي مذكرة مرفقة بالنظام وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب الامهال. ... افتتحت الجلسة إلكترونيًا وفيها حضر المتداعون المبيّنة بيانتهم أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرات الطرفين رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم ولما كان المدعي وكالةً يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغٍ قدره 2,500,000 مليونان وخمس مئة ألف ريال قيمة مديونيات لشركة (...) أقامت بموجبهما طلباتٍ تنفيذية على المدعيين في هذه الدعوى، وذلك استنادًا -حسب دعواه- على اتفاقية تنازل مع المدعى عليه عن حصص شركة (...) والتي نُصَّ فيها على التزام المشتري -وهو المدعى عليه- "بسحب الشيكات والسندات لأمر الموقعة من قبل الطرف الثاني والصادرة لشركة (...)، والحصول على مخالصة من شركة (...) من أي شيكات أو سندات لأمر محررة من قبل الطرف الثاني، وفي حال ظهور أي شيكات أو سندات أو مطالبات مالية من قبل شركة (...) فيتحملها المشتري"؛ وحيث ثبت لدى الدائرة -من وقائع جواب المدعى عليه وكالةً وبيّناته- أنَّ هذا العقد قد نُظر موضوعًا لدى الدائرة الرابعة في الدعوى المقامة من المدعيين ضد المدعى عليه بطلب نقل الحصص وإمضاء العقد، وانتهت الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى، إذ اعتبرت الدائرة العقد المستند إليه -حسب الدعوى- بـ «مثابة مذكرة تفاهم سابقة للتعاقد الملزم لطرفيه» مع عدم تحقق شروطه واستيفاء متطلباته، وقد أُيّد هذا الحكم من الاستئناف، ولما كان هذا الطلب في هذه الدعوى فرعٌ عن تلك الدعوى، ومن المتقرر شرعًا وقضاءً أنَّ الأصلَ إذا بطلَ: بطلَ فرعهُ، وعليه فإنَّ الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430244205 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439379281 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص: بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (2,500,000) ريال والذي يمثل مبالغ الشيكات والسندات الموقعة من المدعي والصادرة لشركة (...) والتي التزام المدعى عليه بسدادها بموجب الفقرة (2 / د) من المادة السادسة من اتفاقية التنازل المبرم بين المدعي والمدعى عليه عن حصص المدعي في شركة (...) المحدودة. وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنها حكمها الصادر في 21 / 02 / 1444ه القاضي بــرفض الدعوى، لما هو موضّح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبعد رفع القضية لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة -الدائرة الثانية- قامت بالاطلاع على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستأنف وأجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسة هذا اليوم 07 / 04 / 1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لأسباب حاصلها أن أصل الالتزام محل الدعوى هو تعامل تجاري لشركة (...) المحدودة، والمدعي قام بسداد الالتزام محل الدعوى عن شركة (...) المحدودة، وعدم صحة ما دفع به وكيل المستأنف ضده من أن المدعي استند على اتفاقية ملغاة بموجب حكم قطعي، وتضمن العقد ما نصه: "وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم"، وأن المستأنف ضده التزم بسداد المبلغ محل الدعوى وفق الاتفاقية المبرمة، ولثبوت واقعة بيع المدعي نصيبه في الشركة فإن البيع يكون بما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات، إضافة إلى أن طلبات التنفيذ المقدمة ضد المدعي لها علاقة بالدعوى. وانتهى بطلب قبول الاستئناف وإعادة الحكم للحكم للمدعي بطلباته. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه، أجابت بأنها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثة في برنامج تيمز ونصه: (ما ذكره وكيل المدعي ما هو إلا تلاعب وتحايل لضياع حقوق موكلي، وما ذكره وكيل المدعي في كل الفقرات غير صحيح فالمدعي في دعواه استند إلى اتفاقية ألغيت بموجب الحكم النهائي رقم (43821) المصدق من محكمة الاستئناف وسبّب فضيلة القاضي الحكم الذي تضمن الاتفاقية بأن البيع معلّق على شروط لم يتم استيفائها مما انتهى الحكم إلى رفض الدعوى، وجميع ما ذكره وكيل المدعي هو بمثابة تضليل للدائرة وغير صحيح ولا علاقة له بالدعوى) ؛ فعقّب وكيل المدعي بأنه يتمسك بما سبق تقديمه وأن الاتفاقية نافذة وأن الشركة انتقلت إلى المدعى عليه بناءً على الاتفاقية، فعقّبت وكيلة المدعى عليه بأن الشركة لم تنتقل إلى المدعى عليه بناءً على الاتفاقية وذلك لأن الاتفاقية غير نافذة لعدم تحقق شروطها، ولكن انتقلت الشركة عبر منصة التستر التجاري إلى المدعى عليه ؛ وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي يطالب في دعواه بإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي المديونيات التي ترتبت عليه بموجب شيكات وسندات لأمر، والتي كان يتوجّب على المدعى عليه سدادها بناءً على اتفاقية التنازل عن حصص في شركة (...) المحدودة المبرمة بتاريخ 06 / 09 / 1442ه بين كل من: الطرف الأول (المدعى عليه) والطرف الثاني (المدعي) والطرف الثالث (الشريكة الأخرى/ (...))ـ، وشيّد مطالبته على ما نصت عليه الفقرة (2 / د) من المادة السادسة من الاتفاقية: ((يلتزم المشتري (المدعى عليه) بسحب الشيكات والسندات لأمر الموقعة من قبل الطرف الثاني (المدعي) والصادرة لشركة (...)، والحصول على مخالصة من شركة (...) من أيّ شيكات أو سندات لأمر محررة من قبل الطرف الثاني...)). وبغض النظر عن صحة ما شيّد عليه المدعي أحقيته بالمطالبة بسداد المديونيات بناءً على سريان اتفاقية التنازل والتزام الأطراف ببنودها. والتي أجابت عنها وكيلة المدعى عليه بأنها غير نافذة ؛ لعدم تحقق شروطها، وأن الشركة المملوكة للطرفين الثاني والثالث انتقلت لموكلها عبر منصة التستر التجاري ؛ ولما كان الثابت انتقال جميع حصص المدعي وشريكته السابقة/ (...) للمدعى عليه، وأصبح المالك الوحيد للشركة بعد استخراج عقد تأسيس جديد للشركة وأصبحت (شركة شخص واحد). وبما أن المتقرر نظاماً بأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولة عن ديون الشركة وذمتها مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، ولما كانت مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بسداد الديون بصفته المالك الجديد للشركة بكامل حصصها ؛ وبالتالي فلا يعد الالتزام المبرم بين الطرفين أنه التزام شخصي على المدعى عليه لاستقلال شخصيته عن شخصية الشركة، ولا تترتّب المسؤولية الشخصية على مالك أو مدير شركة الشخص الواحد إلا بموجبات نظامية محدّدة، وبناءً عليه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد نتيجة حكم الدائرة الابتدائية برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه شخصياً لما هو مبين بالأسباب المذكورة آنفاً. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع تأييد نتيجة حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في 21 / 02 / 1444ه، في القضية رقم (439379281) القاضي بــ (رفض الدعوى). لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث