حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430275497
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449048088/1444
رقم الحكم:4430275497
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048088 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430275497 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449048088 لعام 1444ه المدعي: فارس بن مسعود بالعيد آل حيدر المدعى عليه: شركة ماس الهندسة والانشاء المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية وكالة تقدمت بدعواها المحررة في الجلسة المنعقدة بتاريخ (8/ 2/ 1444هـ) والتي تضمنت ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مركز الملك عبدالله المالي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٧٣١,٩٠٤) ستة ملايين وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٤٣٦١٤) مليون وستمائة وثلاثة واربعون الف وستمائة وأربعة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٠١,٠٢٤) ست مئة وواحد ألفًا وأربعة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٤٢٥٩٠) مليون واثنان واربعون الف وخمسمائة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٦٤٣٦١٤) مليون وستمائة وثلاثة واربعون الف وستمائة وأربعة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م ومتبق في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (1,042,572) مليون واثنين واربعون الف وخمسمائة واثنان وسبعون بعد خصم ماتم سداده" وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، والمتمثل في مبلغ وقدره (1,042,572) مليون واثنين واربعون الف وخمسمائة واثنان وسبعون بعد خصم ماتم سداده. وباشرت الدائرة نظر الدعوى في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (8/ 2/ 1444هـ) وفيها حضرت وكيلة المدعية/ خلود بنت علي بن مرزوق بن المطيري، -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ ؛ بموجب الوكالة رقم (44688508)، وتاريخ (4/ 2/ 1444هـ)، ومصدرها (خدمات الوكالات الالكترونية). وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/ بدر بن عبدالله بن أحمد الجعفري، -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (44642719)، وتاريخ (3/ 2/ 1444هـ)، ومصدرها (الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية)، وفيها تقدمت وكيلة المدعي بدعواها السابقة، واستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة. وفي جلسة أخرى حضر وكيلا الطرفين المشار إليهما آنفا، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل قامت موكلتها بتنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها أو جزء منها، فقررت قائلة: إن موكلي قامت بجميع الأعمال المتعاقد عليها، علما بأن القيمة الإجمالية للتعاقد بحسب أمر الشراء المرفق في الدعوى (4,353,830) ريال، هكذا أجابت. وبإفهامها بأن هذا يتعارض مع ما تضمنته دعواها من أن القيمة الإجمالية للعقد مبلغ قدره (٦,٧٣١,٩٠٤) ستة ملايين وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال سعودي، ومع ما قررته الآن من أن موكلتها قامت بتنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها؛ إذ إجمالي ما تم تنفيذه بحسب الدعوى (١٦٤٣٦١٤) مليون وستمائة وثلاثة واربعون الف وستمائة وأربعة عشر ريال سعودي، فأجابت قائلة: أطلب إمهالي للتحقق من أوراق الدعوى، وإحضار إجابة وافية بذلك، هكذا قررت. فأجابتها الدائرة لطلبها. وفي جلسة أخرى حضر وكيلا الطرفين المشار إليهما آنفا، وتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة دعواها بعد التحرير، وقد تضمنت ما نصه: "أولاً: أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعامل بينه وبين موكلتي ؛ وأقر بصحة إصدار موكلته أمر الشراء رقم 2625 وتاريخ 20/08/2020م بقيمة وقدرها خمسة ملايين وستة آلاف وتسعمائة وأربعة ريال وخمسون هلله (5,006,904,50) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ؛ والذي أقر بأنه هو الاتفاقية الجارية بيننا ؛ وجرى اعتماد أمر الشراء من قبل موكلتي والمدعى عليها ؛ أما ما ذكره من أوامر شراء أخرى فلا علم لموكلتي بها ولم يجري تسليمها لموكلتي كما هو الحال لأمر الشراء الأول ؛ حيث أن آليه التعاقد بين الطرفين يجب أن تكون وفقاً لما جرى عليه أمر الشراء رقم "2625" المُقر به من قبل وكيل المدعى عليها. ثانياً: قام موكلي بالتجهيز للعمل بناءً على الاتفاق الجاري بموجب أمر الشراء رقم "2625" بما يتناسب مع قيمة أمر الشراء ؛ حيث عدد (13) مهندس وفني ؛ وعدد عمالة يومياً ما بين (80 إلى 103)عاملاً حسب العمل المتاح ومثبت بجهاز البصمة بالموقع ؛ تجهيز عدد (8) مكاتب بموقع العمل مع (4) أجهزة حاسب آلي عالية الجودة ؛ وسائط النقل ؛ مع طابعة مخططات وتوريد معدات عمل مناسبة لحجم أمر الشراء بقيمة (130,000) ريال. ثالثاً: كانت طبيعة العمل (تنفيذ أعمال كهربائية وميكانيكية) بمركز الملك عبد الله المالي ؛ برج (504) وبرج (505) وكانت جميع الأعمال الإنشائية جاهزة ؛ وقد استمر العمل بالموقع من 17/أغسطس/ 2020م وحتى 26/01/2021م وقد قمنا بتنفيذ أعمال حسب أمر الشراء بقيمة وقدرها (1,067,003) ريال ؛علماً بأنه توجد أعمال منفذة تم تسليمها للمدعى عليها وهي تقاعست عن تسليمها للاستشاري ؛ وهي موجودة على الطبيعة ؛ ورفض استلامها لعدم وجود كادر من المهندسين لديهم كمراقبين أو مشرفين وهذا أمر عائد لهم ؛ علماً بأن الاستشاري يقوم بعمل ملاحظات تكملة أو تعديل ولا يرفض العمل كاملاً. رابعاً: أقر وكيل المدعى عليها بأنه تم إيقاع الخبير خصومات بقيمة إجمالية 44,976.89 ريال من مستحقات المدعي لرفض الخبير الاستشاري جزء من الأعمال المنفذة وعدم اعتمادها ؛ ولم يتم إثبات ذلك ولم تردنا أي افادة عن هذه الخصومات من قبل الاستشاري ؛ علماً بأنه لا يرفع الطلب من قبلي إلا بعد استلامها للاستشاري ؛ وأن الأعمال لا تفوتر إلا بعد قبول الاستشاري وقد اقر بأن هناك عدد (13) فاتورة بقيمة (641,418.17) ريال فكيف تم الخصم بعد الفوترة ؟!!. خامساً: تم تنفيذ أعمال مدنية خارجة عن أعمال أمر الشراء رقم "2625" محل الدعوى بقيمة وقدرها (203,000) ريال استلم منها مبلغ وقدره (128,651) ريال ؛ وهذا المبلغ من ضمن المبالغ التي أقر بها وكيل المدعى عليها ؛ علماً بأن الفواتير التي ذكرها وكيل المدعى عليها وعددها (13) بقيمة إجمالية (641,418.17) ريال تتضمن أعمال مدنية ويجب خصمة من قيمة المبالغ التي يدعي أنه قد سلمها لموكلتي عن أمر الشراء وفقاً لما هو أقر به. سادساً: توجد فروق أسعار أعمال مدنية مبلغ وقدره (85,800) ريال ولدينا ما يثبت ذلك. سابعاً: لقد تم تخفيض قيمة أمر الشراء رقم "2625" من قبلنا بسبب حجم الأعمال المتوفرة بأمر الشراء وقيمة أمر الشراء الكلية ؛ وهذا التخفيض ليس هو التخفيض المذكور من وكيل المدعى عليها بموجب أموار شراء جديدة كونه لم يقع ذلك) حيث ان التخفيض الذي نقصده وقع في الأسعار قبل اصدار امر الشراء ٢٦٢٥ في حين ان التخفيض الذي يقصده وكيل المدعية بالكميات)؛ وقد جرى عند احتساب قيمة الاعمال المنفذة غي انه لم تتوفر لنا أعمال في الموقع الا بمبلغ جوالي (1,7) مليون تقريباً في حين ان امر الشراء كان بقيمة (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة مليون ؛ وبهذا قد انتفى سبب التخفيض مما يجب منه إعادة التسعير لما كان عليه بإضافة نسبة (20%) من قيمة الأعمال المنفذة حيث تم خصم هذه القيمة وهي مبلغ وقدره (314,919) ريال. ثامناً: الطلبات: عليه نطلب الزام المدعى عليها بما يلي: ـ 1 ـ مبلغ وقدره (214,656) ريال أعمال كهربائية مستلمه من قبل المدعى عليها ولم تقم بتسليمها للاستشاري. 2 ـ مبلغ وقدره (266,845) ريال ؛ أعمال ميكانيكا متنوعة. 3 ـ مبلغ وقدره (85,800) ريال باقي أعمال مدنية (فروقات أسعار). 4 ـ مبلغ وقدره (79,614) ريال ؛ قيمة عمالة يومية مستلمه من المدعى عليها. 5 ـ مبلغ وقدره (314,919) ريال نسبة تخفيض في الأعمال المنفذة بنسبة (20%). 6 ـ تعويض موكلتي عن أضرار توفير عمالة عن طريق شركات توريد عمالة بموجب عقود خاصة بهذا الشأن وذلك بناءً على حكم العمل المفترض وجوده بناءً على أمر الشراء ؛ وأن هذه العمالة كانت متوفرة بالموقع دون منحهم عمل لتنفيذه ونتج عن ذلك خسائر قدرها ستمائة وخمسون (650,000) ريال ؛ ولدينا ما يثبت ذلك ؛ بموجب عقود مبرمة مع شركات متخصصة في توريد العمالة. 7 ـ تعويض عن حجز أدوات ومعدات موكلتي ومنعها من استلام مشروع آخر وفرصة بديلة ؛ أو أجرة مثلها ؛ وقد أقرت وكيل المدعى عليها أننا خلال فترة حوالي (5) أشهر؛ انجزنا أعمال بمبلغ وقدره (1,067,003) ريال" ا.هـ، هكذا ادعت. وبسؤال المدعية مزيد تحرير لما تضمنته المطالبة (6) و(7) ببيان علاقتها بالمشروع محل الادعاء، فأجابت قائلة/ إن كلا المطالبتين تتعلقان بالمشروع ذاته. وفي الجلسة المنعقدة للنطق بالحكم بتاريخ (17/ 2/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ عامر بن سالم بن محيي اليامي -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (434155894). وحضر وكيل المدعى عليها/ بدر الجعفري -الحاضر مسبقا-، وبتأمل الدائرة وتداولها لطلبات المدعية، رأت أن الطلبات الواردة في الصحيفة المقدمة في الجلسة السابقة المتضمنة في كل من الفقرات (3) و(6) و(7) لا ارتباط بينها وبين المطالبة الأساسية المتعلقة بالإلزام بالمتبقي من قيمة أعمال المقاولات الناشئة عن أمر الشراء (2625)، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية الحاضر بأن عليه حصر طلباته، وأن له التمسك بمطالبات موكلته كما هي إلا أن الدائرة ستجري اللازم نظاما في هذا الشأن، فأجاب قائلا/ إن موكلتي تتمسك بكامل مطالباتها بحسب التحرير الأخير للدعوى المقدم في الجلسة المنعقدة في (15/ 2/ 1444هـ)، هكذا أجاب. وعليه، ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر الدعوى بموجب الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441هـ)، ولما كانت الدائرة في سبيل التحقق من شروط الدعوى وتحريرها قد وجهت المدعية بتحرير مطالبتها تفصيلا وبيان المقابل لها، ولما كانت مطالبة المدعية وكالة المقدمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ (15/ 2/ 1444هـ) بعد إعادة تحريرها للدعوى قد تضمنت عدة طلبات لا رابط بينها؛ إذ تضمنت إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة الأعمال المنفذة الناشئة عن أمر الشراء رقم (2625)، وتضمنت المطالبة بقيمة أعمال هندسة مدنية خارج عن أمر الشراء المذكور، وتضمنت المطالبة بالتعويض عن قيمة العمالة التي قامت المدعية بجلبها عن طريق شركات توريد العمالة بناء على تصوير المدعى عليها لأعمال المشروع، وأنه تبين من واقع العمل عدم الحاجة لهم، كما تضمنت المطالبة بإلزام المدعى عليها لقاء حجزها لمعدات المدعية بالتعويض عن تفويت أرباح مشاريع أخرى، أو بأجرة المثل لقاء ذلك. ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها"، ولما كانت دعوى المدعية قد خالفت هذا الشرط؛ إذ اشتملت على عدة طلبات متفاوتة لا رابط بينها؛ إذ بعضها بني على العقد المتمثل في أمر الشراء، وبعضها بني على عقد مستقل، وبعضها بني على الفعل الضار المتمثل -بحسب ادعاء المدعية- بحجز المعدات، مع تضمن بعضها لشيء من الإبهام، والتردد، ولما كانت الفقرة (2) من المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: " دون إخلال بما نصـت عليـه المادة الحادية والعشرون من النظـام، تحكم المحكمة بعـدم قبول الدعـوى عند تضمنها طلبـات لا رابـط بينهـا، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها"، ولما كان وكيل المدعية قد تمسك بكامل طلبات موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430275497 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449048088 لعام 1444هـ المدعي: فارس بن مسعود بالعيد آل حيدر المدعى عليه: شركة ماس الهندسة و الانشاء المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية/عامر سالم اليامي باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية وملخص الاعتراض: (أن العقد الجاري مع المدعى عليها عقد واحد فقط، وأن جميع الطلبات قائمة على هذا العقد، وقد صدرت بسببه أوامر شراء بالآجل وأوامر شراء نقدا متعلقة بموضوع ذات العقد، وأن المعدات أيضا متعلقة بهذا العقد، وطلب إلغاء الحكم، وإعادة القضية إلى المحكمة أول درجة لإعادة نظرها). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 14/4/1444هـ، وحضرها وكيل المدعي/ عامر بن سالم محيي اليامي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (434155894)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ بدر بن عبدالله بن احمد الجعفري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (44642719)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، ولجميع ما تقدم تنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 2/3/1444هـ في القضية رقم 449048088 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.