حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430267868
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439151826/1444
رقم الحكم:4430267868
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439151826 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430267868 التاريخ: ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439151826 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...) ، والوكالة رقم/ (...)، وتاريخ: 15/03/1444ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، "أنه سبق وأن تقدم (...) بدعوى ضد المدعى عليه (...) يطلب إلزامه بنقل ملكية أسهمه المسجلة باسم المدعى عليه وعددها خمسمائة ألف سهم من أسهم شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري، وكذلك إلزامه بتسليمه الأرباح غير المستلمة لتلك الأسهم، وإلزامه أيضاً بأتعاب المحاماة، ونظرت تلك الدعوى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، ثم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بنقل ما عدده خمسمائة ألف سهم من أسهم شركة (...) لاستثمار والتطوير العقاري، وكذلك إلزامه بتسليم مبلغٍ قدره (3.514.436) ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف ومائة وستة وثلاثون ريالاً، وتسليم أتعاب المحاماة وقدرها مائتي ألف ريال، وحيث احتفظنا في تلك الدعوى بحق موكلي في إقامة دعوى مستقلة فيما لم يقر به المدعى عليه من مبالغ، وخلص إلى طلبه: الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي في ذمته، وهو مالم يحكم به في تلك الدعوى، وهو مبلغ قدره (1.269.864) مليون ومئتان وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون ريالاً، وكذلك إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها مائتي ألف ريال هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 11/08/1443ه وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر أنه سبق أن أجاب في الدعوى السابقة بأن المستحق للمدعي هو ما سبق الحكم به في الدعوى السابقة بموجب القوائم المالية، فعقب المدعي وكالة بأن لديه مستندات تثبت استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم هذه المستندات خلال خمسة أيام، ثم للمدعى عليه خمسة أيام للجواب عن الدعوى وعما سيقدمه المدعي من مستندات، وذلك خلال ايقونة الطلبات في النظام وفي حال التعذر فعن طريق بريد الدائرة ونسخة للطرف الثاني، وبجلسة 28/08/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمدونة بياناتهم في محضر الضبط وقد ورد للدائرة عن طريق البريد الإلكتروني مذكرة مقدمة من المدعي وكالة تضمنت تأكيده على مطالبته بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الوارد في الصحيفة كما ورد رد المدعى عليه والمتضمن التأكيد على أن مطالبة المدعي غير صحيحة وقد رد المدعي عليه بموجب الطلب رقم 437085020 وقد ذكر المدعى عليه أنه ورده نسخة منه وانه يعتقد أن النزاع ينحصر في سداد المدعي لرأس المال وقدره مليونان وخسمائة الف فلم يسدد منه إلا مليون وسبعمائة وخمسين الف ريال وانه قد فصل هذا في مذكرته وقد أجاب المدعي ان ما ذكره المدعي غير صحيح عليه قررت الدائرة إجراء تبادل مذكرات بين الأطراف على أن يبدأ المدعى عليه في الرد وله مهلة قدره خمسة أيام ثم للمدعي مهلة مماثلة ثم للمدعى عليه تقديم مذكرة ختامية وبالله التوفيق، وبجلسة 20/09/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمدونة بياناتهم في محضر الضبط وقد ورد للدائرة الطلب رقم 437085020 والذي ظهر من إقرار المدعي انه لا علاقة له بهذه الدعوى كما ورد للدائرة مذكرة المدعي عليه عبر البريد الإلكتروني وطلب مقيد برقم 430371463 تضمن أولاً: يتمسك المدعى عليه بما أورده في مذكراته السابقة والذي أثبت من خلالها عدم صحة ادعاء المدعي. ثانياً: قدم المدعى عليه لدائرتكم الموقرة البينة التي تثبت صحة قيامه بالوفاء بكامل قيمة الـ(50%) الأولى من رأس المال وذلك بموجب خطاب رسمي صادر من شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري مدعماً بكشف مفصل مختوم بختم الشركة، وحيث أن المدعي لم يقدح في صحة البينة المقدمة من المدعى عليه ولم ينكرها، وعليه فإن البينة التي تقدم بها المدعى عليه تثبت عدم صحة دعوى المدعي. ثالثاً: غير صحيح ما ذكره المدعي من أن شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري تدار من قبل المدعى عليه، بل إن الشركة تدار من قبل مجلس إدارة الذي يرأسه السيد/ (...) وهذا هو الثابت من خلال السجل التجاري الخاص بالشركة، ونؤكد على أن ما أثاره المدعي وكالة بهذا الخصوص في حقيقته محاولة غير موفقه منه قاصداً بذلك إضعاف الخطاب الصادر من شركة (...) والذي في حقيقته يثبت عدم صحة ادعاء موكله وأيضاً يعتبر حجة في مواجهته كونه لم يقدح في صحته. رابعاً: نؤكد على أن المدعي لم يجب لا من قريب ولا من بعيد عن التفصيل المحاسبي الذي أورده المدعى عليه في مذكرته الأولى بل لم يعلق عليه نهائياً، وهذا يعتبر إقراراً منه بصحة ما أورده المدعى عليه من تفصيل محاسبي، كما أن البيان المالي الذي تقدم به المدعى عليه والصادر من شركة (...) أكد على صحة ما أورده المدعى عليه من تفصيل محاسبي، وهذا كله يثبت عدم صحة ادعاء المدعي. خامساً: كما أشرنا في مذكرتنا السابقة من أن الخلاف مالي والمستندات متوفرة وحفظاً لوقت دائرتكم الثمين ولعدم إطالة أمد الدعوى وأيضاً لحفظ حقوق أطراف الدعوى ورفع الخلاف بينهما ومن باب الاقتراح أن يتم ندب خبير محاسبي لدراسة القضية، على أن يتحمل المدعي كافة تكاليف الخبير المحاسبي والرأي لفضيلتكم. وطلب رد دعوى المدعي لعدم صحتها. أ.ه كما ورد للدائرة مذكرة المدعي برقم 437657318 وقد تضمنت إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه (...)، فإني أجيب على ما ورد فيها: أولاً: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليه من أننا لم نقدح فيما وصفه بالبينة الموصلة، والصحيح أننا ذكرنا أنه مناقض للخطاب الذي أبرزناه، والمختوم بختم الشركة، والممهور بتوقيع مديرها، والذي صادق وكيل المدعى عليه على صحته ضمنياً، وذكرنا أنه ــ على فرض صحة محتواه ــ يتضمن إقراراً بصحة دعوى موكلي؛ إذْ أنه ينص على أن المدفوع من رأس المال هو خمسة وثلاثون بالمائة فقط، وذكرنا أن الشركة تدار من قبل المدعى عليه (...)، فمن السهل عليه الإتيان بمثل تلك الأوراق. ثانياً: ينكر وكيل المدعى عليه أن شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري تدار من قبل موكله المدعى عليه، ونرفق لدائرتكم الموقرة ما يثبت ذلك، وهي النشرة الموجودة في الموقع الالكتروني للشركة، وتتضمن تلك النشرة المعلنة أن المدعى عليه (...) هو العضو المنتدب للشركة، وعضواً أيضاً في مجلس إدارتها، وعضو في اللجنة التنفيذية، وعضوٌ أيضاً في الإدارة التنفيذية، وإني استغرب أشد الاستغراب من محاولة إنكار وكيل المدعى عليه لهذا الأمر مع ظهوره. ثالثاً: غير صحيح أننا لم نجب عن التفصيل المحاسبي الذي أرفقه وكيل المدعى عليه، إذ أننا أنكرنا محتوى الخطاب الأصل الذي يستند عليه وكيل المدعى عليه، وتلك التفاصيل إنما تابعة لذلك الخطاب المزعوم. رابعاً: ذكر وكيل المدعى عليه ما نصه:(حقيقة اللبس الحاصل لدى المدعي هو زعمه أن المدعى عليه لم يقم بسداد مبلغ 750.000 والتي تمثل قيمة الــ 15% من الــ (50%) الأولى من رأس المال)، وهذا غير صحيح، والصحيح أن مبلغاً قدره سبعمائة وخمسون ألف ريال تم خصمه على موكلي مرتين من قبل المدعى عليه، وأرفقنا البينة على ذلك سابقاً، ولم يطعن فيها وكيل المدعى عليه، والمبلغ الآخر وقدره (519.864) خمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون ريالاً هو المتبقي من أرباح أسهم موكلي. أصحاب الفضيلة: بناءً على ما تقدم فإنّ موكلي تطلب من مقام الدائرة الموقرة ما يلي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغاً وقدره (1،269،864) مليون ومئتان وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون ريالاً. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم أتعاب المحاماة وقدره (200,000) مائتي ألف ريالاً. أ.ه و ترى الدائرة حاجة المعاملة لندب جهة خبرة تتولى دراسة الدعوى ومقارنة المستندات المقدمة وتقديم تقرير بالرأي المحاسبي وقد قرر المدعي انه مستعد بدفع الاتعاب مبدئيا على أن يتحملها الخاسر عند الحكم في الدعوى وعليه ستصدر الدائرة قرار الندب وعلى الطرفين المتابعة في منصة خبرة وتزويد الخبير بجميع المستندات وذلك لحين صدور التقرير النهائي وبالله التوفيق، وبجلسة 10/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال الطرفين عما تم حيال قرار الخبرة في الجلسة السابقة ذكر الطرفين انهم لم يتمكنوا من استكمال أي إجراء وأن منصة خبرة لم تمكنهم من الدخول ومتابعة قرار الخبرة وبعد الدخول على طلب الخبرة رقم 430391193 تبين وجود رسالة (يوجد مشكلة اثناء الاتصال بخدمات منصة الخبرة حاليا يمكن التواصل مع مدير النظام رقم الطلب غير موجود بالنظام) وقد طلب الطرفان إعادة إصدار قرار خبرة جديد عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لاستكمال إجراءات تعيين الخبرة وبالله التوفيق، وبجلسة 13/01/1443ه وفيها حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهما سلفا، لازالت القضية قيد إعداد التقرير المحاسبي النهائي في منصة خبرة وقد ذكر الأطراف أن الخبير انتهى من تقريره الابتدائي عليه أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم ما لديهم من ملاحظات على تقرير وذلك في منصة خبرة ثم جلسة 12/02/1444ه وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بيناتهم سلفا وقد ورود التقرير النهائي من الخبير المنتدب في هذه القضية، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بـالحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي في ذمته، وهو مالم يحكم به في تلك الدعوى، وهو مبلغ قدره (1.269.864) مليون ومئتان وتسعة وستون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون ريالاً، وكذلك إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها مائتي ألف ريال ولكون هذه القضية متفرعة عن قضية سابقة نظرت لدى هذه الدائرة برقم 439040490 والفرع يتبع الأصل في الإختصاص كما أن هذا الخلاف هو بين شركاء فيكون فيكون مشمولا بالفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع وبعد سماع الدعوى والإجابة و حيث تبين للدائرة حاجة القضية لخبير محاسبي وعليه تم إنتداب الخبير شركة (...) و (...) محاسبون ومراجعون قانونيون والذي قام بدراسة طلب المدعي (...) تجاه المدعى عليه (...) بسداد 1,269,864 ريال المتبقي في ذمته، المتكون من بقية أرباح الشركة المبقاة الغير مستلمة والمخصومة عليه لسداد الزيادة في رأس المال الى 15 بالمائة كما قدم تقريره بعد فحص المستندات بين الطرفين وإعادة احتساب وتتبع القوائم المالية لشركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري ومقارنتها مع الخطابات وإعادة احتساب توزيعات الأرباح للشركة وانتهى إلى انه لا يوجد مستحق للسيد (...) واعتمادا على القوائم المالية المدققة من طرف مستقل ولما أن كان المدعي يستند في فحوى دعواه على خطابين صادرين من شركة (...) و متعارضين و لأن أحدهما هو المعتبر ولما نص عليه نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه وذلك في المادة الرابعة من انه (.. إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها أ.ه) ولأن القوائم المالية المصادق عليها هي المرجع عند الخلاف في تحديد دقة الحسابات النهائية للشركة وصحة ما تصدره من بيانات ولأنه بحسب تقرير الخبير فإن المدعى عليه قام بسداد حصته من راس المال (لرفع رأس المال إلى 50 بالمائة من 35 بالمائة) من خلال تسوية حسابة الجاري بالشركة وليس بحوالة بنكية وعليه فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة كما أن طلب الأتعاب من المدعى عليه لم يتوافر لدى الدائرة ما يسوغ قبوله وتكون الدعوى حرية بالرفض وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى وطلب الاتـعاب من المدعى عليه لما جاء في الأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430267868 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439151826 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430041879) وتاريخ 1444/03/02ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي في ذمته وهو ما لم يُحكم به في دعوى سابقة وهو مبلغ قدره (1.269.864) ريال والمتكون من بقية أرباح الشركة، وكذلك إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (200.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى وطلب الأتعاب من المدعى عليه) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/03/29ه وأبرز ما تضمنته اللائحة "اعتمد الخبير على القوائم المالية لشركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري وهي تحت إدارة المدعى عليه فمن الطبيعي أن تكون القوائم موافقة لموقفه، ولم يحرر الخبير مدى صحة التسويات التي قامت بها شركة (...)الخاصة بإقفال رصيد شركة (...) للفندقة في الحساب الجاري للمدعى عليه، ولم يعتمد التقرير كشف الحساب بين موكلي والمدعى عليه كما ذكر الخبير بأن الكشف غير موقع ومختوم، كما أغفلت الدائرة وكذلك الخبير الخطاب الصريح والذي لم ينكره وكيل المدعى عليه من أن المسدد من قبل الشركاء (35%) وليس (50%)". وطلب: نقض الحكم والحكم لموكله بطلباته. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 13 /4 /1444ه موعداً للنظر في القضية وفيها حضر المستأنف ضده وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وقرر المستأنف ضده وكالة الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78 والمادة 84 من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما ورد في الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430041879) وتاريخ 02 /03 /1444ه والقاضي (برفض الدعوى وطلب الاتـعاب من المدعى عليه). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.